ناشد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل المحمود المسئولين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتلبية رغبة أصحاب الأعمال، منحهم فترة سماح لتعديل أوضاعهم وتجهيز الأوراق الثبوتية المطلوبة كافة من الهيئة دون فرض أية غرامات تأخير وذلك بشأن استقطاع الاشتراكات التأمينية.
وقال المحمود، كما أفاد بيان أمس السبت (28 فبراير/ شباط 2015)، إن الغرفة على ثقة تامة بأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تقف مع مصالح جميع التجار وأصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص في البلاد، وأن هذه الإجراءات ستتوازن مع مصلحة التاجر وحمايته من أي ضرر.
جاء ذلك لدى تنظيم غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ببيت التجار ندوة تعريفية للتعريف بالمعايير الجديدة لاستقطاع الاشتراكات التأمينية، وقد شهد اللقاء الذي حضره ممثلون عن القطاع الخاص البحريني وممثلون عن الهيئة حضوراً لافتاً من أصحاب الأعمال.
وقدمت الهيئة عرضاً توضيحياً بيّن المعايير الجديدة وأهداف تطبيقها.
وفي هذا السياق، ذكر المحمود أن الغرفة وفي إطار مسئولياتها والتزاماتها بتعريف القطاع الخاص البحريني بجميع الأمور والمستجدات المتعلقة بمصالح أصحاب الأعمال، فقد ارتأت تنظيم الندوة للإجابة عن تساؤلات واستفسارات التجار بشأن الإجراءات الجديدة المعمول بها في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
ومن جانبها، أوضحت مديرة مراكز الاستقبال بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ناهد السبيعي أن تنظيم الندوة المشتركة تهدف إلى توضيح الإجراءات الجديدة المعمول بها والتي تُفضي إلى اعتماد استقطاع الاشتراكات التأمينية في شقيها من المؤمن عليهم والمؤسسات والشركات التجارية والصناعية وفقاً للمعايير التي تعتمدها الهيئة والتي تستند على تصنيف نشاط الشركة أو المؤسسة، وحجمها، وعدد العمال فيها، ومهنة المؤمّن عليه ومؤهله الدراسي وجنسيته وسنوات خبرته.
وأردفت أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قد ارتأت إيضاح مبرراتها في تطبيق هذه المعايير الجديدة والمتمثلة فيما يلي:
1 - أن الهيئة لم تلزم أصحاب الأعمال بحد أدنى للأجور، فهي تقبل جميع المعلومات المتعلقة بالأجر والمسجلة من قبل صاحب العمل مع أحقيتها في التحقق من صحة هذه البيانات وفقاً لنص المادة (122) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي.
2 - أنه قد تكرر لدى الهيئة بشكل كبير وفي كثير من الأحوال حالات عدم صحة الأجر عند تعرض المؤمّن عليهم لإصابة عمل أو للوفاة أو عند طلب صرف مبلغ الدفعة الواحدة أو عند ربط المعاش، الأمر الذي يترتب عليه تأخر إنجاز المعاملة نظراً لما يلزم معه من إجراءات يتم بموجبها تعجيل قيمة الأجر لمدة تمتد في بعض الأحيان لسنوات طويلة.
3 - أن الهيئة - في إطار حرصها على جودة المعلومات التي ينبني عليها نظام التأمين الاجتماعي ومخرجاته «المستحقات التأمينية» - قد دعمت عمليات تطوير النظم الآلية بأحدث التقنيات واستثمار الربط الآلي بين الجهات الحكومية الأخرى، الأمر الذي كشف ظاهرة مقلقة وهي وجود نسبة كبيرة من الأجور متدنية عن الأجور الفعلية التي يجب أن تُسجل كما نص عليه قانون التأمين الاجتماعي.
4 - أن مبادرة الهيئة بمطالبة أصحاب العمل بتقديم المستندات الدالة على قيمة الأجور الفعلية المدفوعة قد جاءت حرصاً منها على أموال المؤمّن عليهم والمتقاعدين وضمان عدالة حقوقهم التأمينية.
5 - أن الهيئة لم ولن تفرض أي أجور إضافية على أصحاب العمل، بل لا يعدو الأمر كونه إجراء قانونياً يهدف في المحصلة النهائية إلى التأكد من صحة الأجور وعدم تراكم مبالغ مستحقة نتيجة ذلك على أصحاب العمل.
6 - أن الهيئة تؤكد اهتمامها الدائم بمتابعة مستجدات العمل واتخاذ الإجراءات التي تضمن المحافظة على هذه الحقوق دون الإضرار بأي طرف من الأطراف، وأن صاحب العمل لن يتضرر من هذه الإجراءات طالما كان ملتزماً بالقانون وبتقديم المستندات الثبوتية حال طلبها.
العدد 4558 - السبت 28 فبراير 2015م الموافق 09 جمادى الأولى 1436هـ