العدد 4525 - الإثنين 26 يناير 2015م الموافق 05 ربيع الثاني 1436هـ

السجن 3 سنوات لمتهم أدين بالتجمهر والحرق وبراءته من ضرب شرطي

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 3 سنوات لمتهم تم القبض عليه أثناء تجمهر وحرق إطارات بالنويدرات، وبرأته المحكمة من تهمة الاعتداء على رجل أمن.

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه تعدى على الشرطي عضو قوات الأمن العام بأن اعتدى على سلامة جسمه بالضرب مما سبب له الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم يفضي الاعتداء إلى عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوماً، كما أشعل مع آخرين مجهولين حريقاً عمداً في الإطارات وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، واشترك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحاز وأحرز عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».

لكن الشرطي المجني عليه حضر إلى المحكمة وقرر بأن المتهم لم يكن هو الذي اعتدى عليه بالضرب، كما قرر بأن المتهم ممكن شارك في إلقاء عبوات المولوتوف، وقالت المحكمة في أسباب الحكم أن الشك والريبة داخلاها بشأن عناصر الإثبات للتهمة الأولى وترى أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه، وذلك بعد ما شهد به المجني عليه أمام المحكمة الأمر الذي تقضي معه ببراءته مما أسند إليه في التهمة الأولى ومعاقبته بالسجن 3 سنوات عما أسند إليه في بقية التهم.

وتتمثل تفاصيل القضية بحسب ما ورد بأقوال المجني عليه شاهد الإثبات من أنه في يوم 7 يونيو/ حزيران 2014، وأثناء ما كان على الواجب، ورده بلاغ من غرفة العمليات الرئيسي مفاده قيام أشخاص يقدر عددهم بأربعين شخصاً بحرق إطارات عند مدخل النويدرات، فتوجه رفقة القوة إلى مكان البلاغ، وهناك شاهدوا المتجمهرين الذين ما أن حضرت الشرطة حتى قاموا بإلقاء عبوات المولوتوف باتجاههم، ولاذوا بالفرار، لكن أثناء هروبهم سقط المتهم على الأرض فتمكنت الشرطة من القبض عليه.

العدد 4525 - الإثنين 26 يناير 2015م الموافق 05 ربيع الثاني 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 11:00 م

      أبو علاء

      التجمهر والتظاهر السلمي لا يعد جريمة يعاقب عليها القانون حسب الدساتير والأعراف الدولية وهي حق من حقوق الإنسان للتعبير إما إلصاق تهمة الإخلال بالأمن وتذييلها بتهمة بالتجمهر ما هي إلا فرية للتجريم فقط ومحاسبة الضمير إذ أن أغلب من يخرج ويتجمهر له مطالب مشروعة يسعى للحصول عليها عبر هذا الطريق ولا يقصد أبدا الإخلال بالأمن ولا التعرض للممتلكات الخاصة العامة كما يدعى!!

اقرأ ايضاً