العدد 4421 - الثلثاء 14 أكتوبر 2014م الموافق 20 ذي الحجة 1435هـ

«الجنائية» تصدر حكمها بحق مخالفة كريمي لقانون الإقامة بتاريخ 28 أكتوبر

حدّدت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة المنعقدة عصر أمس (الثلثاء)، جلسة 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، موعداً لإصدار الحكم تجاه المحامي المسقطة جنسيته تيمور كريمي، وذلك في القضية التي يواجه فيها كريمي تهمة مخالفة قانون الإقامة في البلاد، وذلك بعد صدور قرار إسقاط جنسيته البحرينية.

وتشير تفاصيل القضية حسبما أوضحها وكيل كريمي المحامي عبدالله الشملاوي إلى أن «النيابة العامة أحالت تيمور كريمي إلى المحكمة موجهةً له تهمة مخالفته لقانون الهجرة والإقامة بالمادتين (64 مكرر) و (111) من قانون العقوبات وبالمواد (2) و(28/1) و(29/2) من قانون الأجانب لعام 1965 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1980، ذلك على سند من القول بأن كريمي وحتى تاريخ (24 يوليو/ تموز 2014) أقام بالبلاد، وهو أجنبي، بصورة غير مشروعة رُغم تجاوزه السن المقررة قانوناً، ودون أن يكون حائزاً على رخصة إقامة من الجهة المختصة والتي تؤهله للإقامة في مملكة البحرين».

وتقدم الشملاوي بمذكرة دفاعية إلى المحكمة، نافياً صفة الأجنبي عن كريمي، وقال في هذا الجانب: «كان أساس وسند الاتهام الموجه إلى موكلنا، وصفه بأنه أجنبي يتعين عليه للبقاء في البلاد بصورة مشروعة الحصول على إقامة صالحة من الجهات الرسمية. وأن السند في وصف موكلنا بالأجنبي هو الإدعاءُ بصدور أمر ملكي بإسقاط الجنسية البحرينية عنه، في حين خلت أوراق الدعوى ومستنداتها مما يُثبت صدور ذلك الأمر، وهو أساس الدعوى وسندها، الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه».

وبشأن عدم تسوية كريمي لوضعه القانوني المخالف بخصوص إقامته في البلد، أفاد الشملاوي: «نُسب للمتهم بأنه منذ إسقاط جنسيته البحرينية، لم يقم بتسوية وتعديل وضعه القانوني في المملكة، واستمر بالإقامة فيها بصورة غير مشروعة، مخالفاً بذلك قانون الأجانب لعام 1965 وتعديلاته».

مضيفاً «أن تسوية أوضاع موكلنا وتعديل وضعه القانوني، لا يكون إلا بسلوك أحد أمرين لا ثالث لهما، فإما الحصول على إقامة صالحة من الجهات الرسمية المختصة أو مغادرة البلاد».

معقباً بالقول: «وهذان الأمران يستحيلان على موكلنا القيام بهما؛ لكونهما يستلزمان أن يكون لديه جواز سفر؛ إذ استلزم القانون للحصول على الإقامة أن يكون بحيازة الشخص أو مقدم الطلب جواز سفر صالح، وهذا ما كانت تنص عليه صراحة المادة (4) من قانون الإقامة لعام 1955 الملغي، إضافة إلى ما أكدته المادة الخامسة من قانون الأجانب لعام 1965»، مشيراً إلى أنه «يُستفاد من النصوص السالفة استحالة حصول أي شخص أجنبي على إقامة ما لم يكن لديه وبحوزته جواز أو وثيقة سفر صالحة».

وأردف «يترتب على إسقاط الجنسية البحرينية، سحب وإلغاء جواز السفر، وبالتالي يستحيل الحصول على إقامة، ومن ثم تغدو مطالبة موكلنا بالحصول على إقامة هو من باب التكليف بمستحيل».

مضيفاً «ويترتب على ذلك امتناع مساءلة موكلنا، إذا لم يسلك هذا السبيل أي الحصول على إقامة صالحة، ولا يكون أمامه سوى السبيل الآخر وهو مغادرة البلاد، وهو أمر ممتنع كذلك لسببين أولهما: إن المغادرة تستلزم أن يكون بحوزته جواز أو وثيقة سفر صالحة؛ إذ لن تستقبله أية دولة في العالم ما لم يكن بحوزته تلك الوثيقة. وثانيهما: إنه لا يمكن لموكلنا مغادرة البلاد، إلا إذا وجدت جهة أخرى تستقبله، وهو الأمر المنتفي لديه؛ ومن ثم فإنه يستحيل عليه المغادرة وهو السبيل الآخر والأخير له ليتجنب مخالفة قانون البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، وبانتفائه أو بعبارة أدق باستحالته تمتنع مساءلة موكلنا الذي لا يوجد لديه أي خيار أو اختيار في مخالفة أو عدم مخالفة القانون».

ولفت الشملاوي إلى أن نص المادة (64) مكرر من قانون العقوبات تنص على أنه «إذا حكم على أجنبي ذكراً كان أو أنثى في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جاز للقاضي أن يأمر في حكمه بإبعاده عن دولة البحرين نهائياً أو لمدة محددة لا تقل عن ثلاث سنوات»، وبحسب رأيه القانوني فإنه «لا يجوز إصدار الأمر بعقوبة الإبعاد إلا على الأجنبي الذي حكم عليه بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات فقط دون غيره من القوانين، هذا بالإضافة إلى استحالة تنفيذ تلك العقوبة على موكلنا؛ وذلك للأسباب التي سبق إبداؤها إذا يستلزم الإبعاد وجود جهة تقبل باستقباله، وفي حالة انتفاء تلك الجهة فإنه يستحيل تطبيق تلك العقوبة، وذلك كله على الفرض الجدلي بانطباقها على واقعات الدعوى».

والتمس الشملاوي من المحكمة الحكم ببراءة تيمور كريمي من التهمة المسندة إليه.

العدد 4421 - الثلثاء 14 أكتوبر 2014م الموافق 20 ذي الحجة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً