حددت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، 28 سبتمبر/ أيلول 2014 للحكم في قضية 7 متهمين بالشروع بقتل شرطة بمنطقة جري الشيخ.
وقد قدم محامو المتهمين من بينهم المحامي محمد الجشي مرافعاتهم وطلبوا في نهايتها ببراءة موكليهم.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بالسجن لمدة 15 سنة على متهمَيْن بالشروع في قتل رجال شرطة، وبالسجن 10 سنوات على 5 متهمين آخرين، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وأسندت النيابة العامة لهم أنهم شرعوا مع آخرين مجهولين في قتل شرطة؛ وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مقاومة الشرطة لهم، كما اتهمتهم النيابة بأنهم اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها، كما أنهم حازوا وأحرزوا مع آخرين مجهولين زجاجات قابلة للاشتعال (المولوتوف) بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.
وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهمين قد اتفقوا فيما بينهم وآخرين مجهولين، وعقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من تصل إليه أيديهم من رجال الشرطة، والإخلال بالأمن العام وإحداث الفوضى والتعدي على قوات حفظ النظام، ونفاذاً لذلك أعد المتهمان الأول والثالث عبوات قابلة للاشتعال وتجمعا مع قرابة 15 شخصاً بتاريخ (5 مايو/ أيار 2013)، وتلثموا وحملوا أدوات التعدي على الشرطة وتوجهوا على هيئة مسيرة إلى نقطة حفظ النظام الثابتة بشارع رقم 38 بمنطقة جري الشيخ، وعند وصولهم قاموا بإلقاء عبوات «المولوتوف» على نقطة حراسة ثابتة ما أدى إلى كسر زجاج باب كابينة الحراسة واحتراق أجزاء منها.
وقامت قوات حفظ النظام بالتعامل مع المتجمهرين وتمكّنوا من تفريقهم، وتم إجراء تحريات دلّت على المتهمين وقامت الشرطة بضبط الأول والثاني والثالث، حيث اعترف الأول والثاني بتحقيقات النيابة العامة، وأقر الثالث بمحاضر الاستدلالات، وثبت بتقرير الأدلة الجنائية احتواء بقايا عبوات «المولوتوف» على مادة الجازولين، فأسندت النيابة للمتهمين جميعاً أنهم شرعوا وآخرين مجهولين في قتل المجني عليهم، وهم 3 من رجال قوات حفظ النظام، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تنبه المجني عليهم وتعاملهم معهم، كما أشعلوا حريقاً عمداً في كابينة الحراسة من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، واشتركوا في تجمهر وحازوا وأحرزوا مع آخرين مجهولين عبوات «المولوتوف».
ودفع وكيل المتهم الأول بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بمحاكمته كونه لم يتم الخامسة عشرة، لكن المحكمة ردت في أسباب الحكم أن المتهم قد أكمل 15 سنة وشهراً وأربعة أيام، وقت حدوث الواقعة، ومن ثم فهو كامل الأهلية، وبالنسبة إلى ظروف الدعوى وملابساتها، وكون المتهم الأول تجاوز الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة، الأمر الذي يتوافر معه في حقه العذر المخفف عملاً بنص المادتين (70 و71) من قانون العقوبات، إلا أنه اجتمع من العذر القانوني المخفف ظروف مشددة، والمحكمة تغلب الظرف المشدد عملاً بنص المادة (77) من ذات القانون.
العدد 4375 - الجمعة 29 أغسطس 2014م الموافق 04 ذي القعدة 1435هـ