العدد 4374 - الخميس 28 أغسطس 2014م الموافق 03 ذي القعدة 1435هـ

السجن 15 سنة بدلاً من المؤبد في قضية الشروع بقتل آخر بمطرقة

قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان بتعديل الحكم الصادر بحق آسيوي بسجنه 15 سنة وإبعاده بدلاً من سجنه المؤبد بقضية الشروع بقتل آخر بمطرقة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، أصدرت حكمها بالسجن المؤبد بحق آسيوي شرع بقتل آخر لاختلافهما على مبلغ 150 ديناراً، كما أمرت المحكمة بمصادرة المطرقة وإبعاد المتهم عن مملكة البحرين نهائياً عقب تنفيذ الحكم. وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه شرع في قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن بيّت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك مطرقة وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضرباً قاصداً من ذلك إزهاق روحه، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وإسعافه. وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ من المستشفى العسكري لمركز شرطة مدينة حمد مفاده وصول آسيوي ينزف بشدة من رأسه وتبينت حالته أنه تعرض لصدمة بآلة حادة على الرأس وحالته خطرة، فقامت الشرطة بعمل تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث حيث قرر أصدقاؤه أنه كان على خلاف مع آخر وأن المتهم شوهد وهو يدخل غرفة المجني عليه صباح يوم الواقعة بعد أن علم بمغادرة الجميع للمكان.

وتم القبض على المتهم والذي اعترف بأنه علم من المجني عليه أن كفيله يريد منه 500 دينار فاتصل بالكفيل وأقنعه بأن يسلمه 200 دينار ويقسط بقية المبلغ فوافق، وقام المتهم بإعطاء المجني عليه 150 ديناراً لكي يوصلها لكفيلهما، إلا أنه اكتشف عدم وصول المبلغ إلى الكفيل والذي عاد ليطالبه بما وعده. وعندما سأل المجني عليه عن المبلغ رفض إعطاءه له وقال إن تلك الأموال هي من حق شقيقه الذي كان يعمل مع المتهم، فقرر الأخير أن ينتقم منه بعد أن طرده الكفيل من السكن بسبب عدم تمكنه من دفع المبلغ المطلوب وهدده بترحيله من البحرين.

العدد 4374 - الخميس 28 أغسطس 2014م الموافق 03 ذي القعدة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً