قال المحامي محمد التاجر إنه تقدَّم وكيلاً عن المسقطة جنسيته إبراهيم كريمي باستئناف حكم المحكمة الكبرى الإدارية، وأن محكمة الاستئناف العليا الثانية ستنظره في (2 سبتمبر/ أيلول 2014) المقبل.
وأشار التاجر في لائحة الاستئناف التي قدمها إلى أن القرار الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) والقاضي بإسقاط جنسية المستأنف، يعد انتهاكاً صارخاً لحق أساسي من حقوق الإنسان، وهو حق المواطنة المنصوص عليه في المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وكانت المحكمة الكبرى الإدارية رفضت دعوى إبراهيم غلوم حسين كريمي، وهو أحد الأشخاص الذي أسقطت عنهم الجنسية، والذي كان يطالب من خلال الدعوى بإلغاء القرار الإداري الصادر بإسقاط جنسيته.
يشار إلى أن قرار إسقاط الجنسية شمل 31 شخصاً.
الوسط - مالك عبدالله
قال المحامي محمد التاجر انه تقدم وكيلاً عن المسقطة جنسيته إبراهيم كريمي باستئناف حكم المحكمة الكبرى الإدارية، وأن محكمة الاستئناف العليا الثانية ستنظره في (2 سبتمبر/ ايلول 2014) المقبل.
وأشار التاجر في لائحة الاستئناف التي قدمها الى أن القرار الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) والقاضي باسقاط جنسية المستأنف يعد انتهاكاً صارخاً لحق أساسي من حقوق الانسان وهو حق المواطنة المنصوص عليه في المادة (15) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان: «لكل انسان الحق في الحصول على جنسية، ولا يجوز ان يحرم انسان بصورة تعسفية من جنسيته، ولا من حقه في تغيير جنسيته»، والمادة (3) من اعلان حقوق الطفل الصادر عن الجمعية العامة عام 1959 «للطفل الحق منذ مولده في اسم وفي جنسية»، والمادة (24) الفقرة (3) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العام عام 1966 «لكل طفل الحق في اكتساب جنسية ما»، واعتبرت اتفاقية لاهاي لعام 1930 انه «من المصلحة العامة للاسرة الدولية... القضاء على كل حالات انعدام الجنسية».
وتابع التاجر: اذاً الجنسية حق طبيعي لكل انسان وهي إحدى مقومات شخصيته الطبيعية، وعليها يترتب تمتعه وممارسته لجميع حقوقه المدنية والسياسية حيث وصفت المواطنة بانها «مصدر الحقوق»، كما ان اسقاطها أو حرمان انسان منها دون مسوغ قانوني هو انتهاك لهذا الحق بل هو تعد اخلاقي على حق انسان في الحياة لأن قرار الحرمان من الجنسية أو اسقاطها يعني بصورة فورية تجريده من جميع حقوقه في الحياة كالعمل والموئل والاقامة والاستقرار والتملك والتنقل وممارسة النشاط الاقتصادي والعديد من الانشطة الانسانية، ما يجعله شخصية طبيعية مشوشة أو ذات هوية مربكة يصعب تحديدها قانونيا. وبالنظر الى ادراك المجتمع الدولي للجوانب السلبية والمدمرة لحالة انعدام الجنسية وتأثيرها الكارثي على الاشخاص «عديمي الجنسية» وعلى المجتمع الانساني ككل اقر اتفاقية بشأن «خفض حالات انعدام الجنسية» المعتمدة عام 1961 والنافذة المفعول عام 1975 كاجراءات قانونية وادارية لمعالجة هذه المشكلة الانسانية وتخفيفا لمعاناة ضحاياها الذين حرموا بطريقة أو اخرى من التمتع بحق الجنسية لأي سبب كان. وعلى نحو صريح تحضر المادة (9) من هذه الاتفاقية تجريد اي شخص أو اشخاص من جنسيتهم لاسباب محددة: «لا يجوز للدول المتعاقدة تجريد أي شخص أو أية مجموعة من الاشخاص من جنسيتهم لاسباب عنصرية أو اثنية أو دينية أو سياسية».
وبيّن التاجر أن الحكم ينتهي إلى أن القرار الصادر في (6 نوفمبر 2012)، بإسقاط الجنسية عن المستأنف، هو قرار يستند إلى حكم القانون، ولا يخالف أحكام الدستور، ولا أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها البحرين، و أن القانون لا يستلزم صدور حكم جنائي بإدانة من صدر القرار بإسقاط جنسيته. كما ينتهي هذا الحكم إلى أن الجهة التي أصدرت القرار ليست ملزمة بأن تفصح عن الأسباب التي دعتها إلى إصدار قرار إسقاط الجنسية، لأن هذا القرار «يتصل اتصالاً وثيقاً بمسائل الأمن القومي، والتي تحيطها اعتبارات قد لا يكون من الملائم لسلامة الدولة الإفصاح عنها»، وذلك حسبما ذهبت إليه المحكمة. وينتهي الحكم إلى أنه طالما لم يقم الدليل على أن قرار إسقاط الجنسية مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة، فإن القرار يكون مطابقاً للقانون ولا سبيل للطعن عليه.
وأكد التاجر رداً على حكم المحكمة الإدارية بأن كل هذا الذي انتهت إليه المحكمة، في حكمها، يخالف أحكام الدستور، ونصوص المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها مملكة البحرين، وواصل: لما كان الحكم القضائي الصادر بإسقاط الجنسية عن المستأنف هو قرار إداري يخضع للرقابة القضائية على مشروعية أعمال الإدارة، شأنه في ذلك شأن سائر القرارات التي تصدر من جهة الإدارة. وتبعاً لذلك فإن قرار إسقاط الجنسية ليس عملاً من أعمال السيادة التي تخرج عن نطاق الرقابة القضائية.
واعتبر التاجر أن إسقاط الجنسية عن أي مواطن حصل عليها، بشكل يتوافق وأحكام القانون، واستناداً إلى الأسس التي استقرت عليها الجماعة الدولية، والمتمثلة في رابطة الأرض، أو رابطة الدم، هو – أي إسقاط الجنسية – من قبيل العقوبة التي لا يجوز توقيعها على أي شخص دون أن يكون هذا الشخص قد ارتكب جريمة معاقب عليها بإسقاط الجنسية. والقول بغير ذلك، هو قول باطل. واستكمل: ليس أدل على صحة ما أقرره في هذا الصدد، من كون إسقاط الجنسية عن المواطن البحريني هو من قبيل العقوبة التي لا يجوز تقريرها إلا بناء على حكم قضائي يستند إلى نص في القانون، هو نص المادة (24/مكرر) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والذي يجري على أنه «بالإضافة إلى العقوبة المقررة، يُحكم بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد من (5) إلى (9) و(12) و(17) من هذا القانون. ولا ينفذ الحكم الصادر بإسقاط الجنسية إلا بعد موافقة ملك البلاد».
وأوضح أن هذا النص يوضح أن إسقاط الجنسية عن المواطن البحريني هو من قبيل العقوبة التي لا يجوز إيقاعها على من ارتكب تلك الأفعال المحددة بموجب أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، إلا بناء على حكم قضائي. بل ان نفاذ هذه العقوبة لا يكون إلا بعد موافقة الملك عليها، شأنها في ذلك شأن عقوبة الإعدام، التي لا تنفذ إلا بعد موافقة ملك البلاد عليها، طبقاً لحكم المادة (51) من قانون العقوبات.
واستدرك: بعد كل هذا، يأتي الحكم المستأنف ليقول ان إسقاط الجنسية جائز بقرار إداري، وأنه لا حاجة لتسبيب هذا القرار الذي يتساوى في أثره مع الحكم المترتب على الإعدام، أي إزهاق الروح. مشيرا إلى أن وصف الأمر الصادر من عظمة الحاكم أو جلالة الملك بأنه محض قرار إداري، ونفي وصف العقوبة عنه، هو زعم يترتب عليه المساس بالذات الملكية – التي أسبغ عليها الدستور حماية مطلقة – والنزول بها لمنزلة الموظف العام الذي يتخذ القرارات الإدارية في إطار ممارسته لوظيفة عامة.
وأردف التاجر: في حين أن الأمر هو أبعد ما يكون عن ذلك. فالأمر بإسقاط الجنسية عمن ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها بموجب المادة (10) من قانون الجنسية، هو عقوبة تُرك أمر إيقاعها، في العام 1963، بيد عظمة الحاكم، إذا ما ثبت ارتكاب أحد المواطنين لإحدى جرائم المادة (10) من قانون الجنسية. وتابع: «لا أحسب أنه بعد صدور دستور للبلاد، وسن قانون للعقوبات، حدد بنصوص واضحة ما يعد من قبيل المساس بأمن الدولة، وانخراط الدولة في الجماعة الأممية من خلال العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية، لا أحسب بعد كل ذلك أنه يصح القول ان إسقاط الجنسية عن أي مواطن هو أمر متروك لمجرد صدور قرار إداري لا حاجة فيه حتى للتسبيب». وواصل: حيث انه لم تصدر أي أحكام قضائية جنائية باتة بإدانة المستأنف، عن أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بموجب المادة (10) من قانون الجنسية، فإن الأمر الصادر بإسقاط الجنسية عنه هو أمر مخالف للقانون، فضلاً عن بطلانه لانعدام السبب.
وشدد التاجر على أن القرار شابه البطلان لصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره إذ تنص الفقرة (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية البحرينية سند القرار على أنه: «يجوز بأمر عظمة الحاكم إسقاط الجنسية البحرينية من كل من يتمتع بها في الحالات الآتية: إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة». ويتبين من صريح نص المادة المذكورة أن المشرع منح الحاكم أي الملك دون غيره سلطة إسقاط الجنسية البحرينية دون غيره من أعضاء السلطة التنفيذية بمن فيهم وزير الداخلية ورئيس الوزراء، وواصل: حيث ان البيان الذي صدر من وزارة الداخلية أو وزير الداخلية لم يتبين من خلاله أن أمراً ملكياً قد صدر من الملك بإسقاط جنسية المذكورين، وعليه فإن القرار يكون قد تعدى على اختصاص الملك وهو ما لا يجوز قانونًا ولا دستوريًا، ما يؤدي بذلك القرار للبطلان واعتباره هو والعدم سواء ولا يترتب عليه أي أثر. وبيّن أنه صدر من غير مختص فيكون من ثم منعدماً لتخلف ركن الاختصاص في مصدره، ذلك أن الاختصاص يعتبر من أهم العناصر التي يرتكز عليها القانون العام، ويقصد به القدرة على القيام بإجراء أو اتخاذ تصرف ما. وعلى ذلك يقصد بعدم الاختصاص عدم القدرة، من الناحية القانونية، على اتخاذ تصرف معين نتيجة لانتهاك ومخالفة القواعد المحددة لاختصاص السلطة صاحبة التصرف.
وذكر التاجر أن كل ذلك يؤكد أن على وزارة الداخلية إما أن تفصح عن أن إسقاط الجنسية البحرينية عمن ذكرتهم وسائل الإعلام على لسانها، إنما هو أمر ملكي، أو أن تتمسك بأنها هي من أسقط جنسية المستأنف كما هو ظاهر الحال، فيكون قرارها منعدماً من الناحية القانونية لتخلف ركن الاختصاص، لافتاً إلى أن الأحكام القضائية والقوانين مستقرة على أنه إذا حدد القانون آلية معينة أو جهة محددة لإصدار قرار معين فلا يجوز لسواها التعدي واغتصاب ذلك الحق وإصدار قرار عنها حتى لو فوضت بذلك، وإلا أصبح قرارها معدوما وباطلا.
وأفاد التاجر في لائحة الاستئناف المقدمة للمحكمة بأن القانون رقم 52 لسنة 2006 بشأن نشر اللوائح الإدارية اكد ضرورة أن يتم نشر كل قرار يصدر من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو الهيئات والمؤسسات العامة يتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدد من الأفراد. ويجب أن يتم النشر في «الجريدة الرسمية» التي تصدر من الهيئة العامة للإعلام، وأنه وفقاً لنص المادة الثانية من القانون المذكور لا يعمل بتلك القرارات إلا من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.
وأضاف: حيث تضمن بيان وزارة الداخلية بشأن إسقاط جنسية المستأنف أن وزير الداخلية سوف يخاطب جميع الوزارات والهيئات لاتخاذ اللازم في مواجهة الذين أسقطت جنسياتهم، بما مفاده أن قرار الإسقاط لا يتعلق بالأفراد المسقطة جنسياتهم فقط ومنهم المستأنف بل هو يخاطب عددلا غير محدود من الأفراد وهم الموظفون العموميون الذي يعملون في الوزارات والهيئات المختلفة، والذي سيلتزمون باتخاذ اللازم تجاه الأشخاص الذين تم إسقاط جنسياتهم. وتابع: تأسيساً على ذلك واستناداً على نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 52 لسنة 2006 بشأن نشر اللوائح الإدارية سابقتي الذكر، وحيث انه حتى تاريخه لم ينشر قرار وزارة الداخلية أو الأمر الملكي على فرض جدلي بصدور أمر بذلك، فإن ذلك القرار غير ساري المفعول ولم يعمل به حتى تاريخه، وبالتالي كل إجراء يتخذ بحق المستأنف يعتبر باطلا، فهو مازال يتمتع بحقه كمواطن بحريني لأنه لا يفقد تلك الصفة إلا من اليوم التالي لنشر ذلك الأمر الملكي أو القرار الوزاري الباطل أو تبليغه به وهو ما لم يحدث.
وكانت المحكمة الكبرى الإدارية رفضت دعوى إبراهيم غلوم حسين كريمي، وهو أحد الأشخاص الذي أسقطت عنهم الجنسية، والذي كان يطالب من خلال الدعوى بإلغاء القرار الإداري الصادر بإسقاط جنسيته.
يشار إلى أن قرار إسقاط الجنسية شمل 31 شخصاً هم: سعيد عبدالنبي محمد الشهابي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، جعفر أحمد جاسم الحسابي، علي حسن علي حسن مشيمع، عبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، موسى عبدعلي علي محمد، عباس عبدالعزيز ناصر عمران، محمد محمود جعفر الخراز، قاسم بدر محمد هاشم (قاسم الهاشمي)، حسن أمير أكبر صادق، سيدمحمد علي عبدالرضا الموسوي، عبدالهادي عبدالرسول أحمد خلف، علوي سعيد سيدعلي شرف (سيدعلوي البلادي)، حسين عبدالشهيد عباس حبيل (حسين عبدالله)، حسين ميرزا عبدالباقي (الشيخ حسين النجاتي)، خالد حميد منصور سند (الشيخ محمد سند)، كمال أحمد علي كمال، غلام خيرالله محمد محمدي، محمد إبراهيم حسين علي فتحي، سيدعبدالنبي عبدالرضا إبراهيم الموسوي، تيمور عبدالله جمعة كريمي، محمد رضا مرتضى علي عابد، حبيب درويش موسى غلوم، إبراهيم غلوم عبدالوهاب عباس، مريم سيدإبراهيم حسين رضا، عبدالأمير عبدالرضا إبراهيم الموسوي، إبراهيم خليل درويش غلوم، إسماعيل خليل درويش غلوم، عدنان أحمد علي كمال، جواد فيروز غلوم فيروز، جلال فيروز غلوم فيروز.
العدد 4344 - الثلثاء 29 يوليو 2014م الموافق 02 شوال 1435هـ
شكرًا لكما اخي الكريم ( من خولك )
كثر الله من أمثلك وأدا عندنا رجال مثلك منحن بخير ! مرة اخرى شكرآ لكم
من خولك.؟
مع احترامنا للاخ الكريم والحيثيات التي بموجبها اصدر قرار اسقاط الجنسية نسأل الزائر "1" من الذي خوله يتحدث باسم شعب البحرين.
أخي الكريم التاريخ يؤكد ان الاسر تختلف وتتفق وشعب البحرين ومعها قيادتها يتميزون بالطيبة ويركنون الى القيم الاسلامية وثقافة أهل البحرين التاريخية في علاقاتهم لذلك كما هو عليه الحال في الخلاف الاسري عندما تزول حالة حرارة الراس تتصالح الاسرة كذلك هنا راح تعود الامور الى مجاريها.
لدينا يا أخي عقلاء من الطرفين وقريبا انشاء الله يجتمع الجميع على سفرة واحدة.
صح لسانك
ياريت كل التعليقات والمنطق مثل منطقك اخي الكريم تحياتي لك
الحصول عليها كـ ( شربة مي )
حتى أن الجنسية البحرينية أصبحت لا تساوي شيئاً..
فـ بمجرد كونك تحمل كماً من التخلف و الجهل و رغبتك لتوارث نفايات أبو جهل و أبو لهب فإن حصولك عليها محتم و أنت في بلدك!
أما هؤلاء فكما يُزعم أنهم تآمروا و أودوا بالبلاد في الهاوية فهم لا يجب ان يبقوا على ذمة الوطن!
بِئساً للإزدواجية المقيته فهم لم يعبروا إلا عن رغبتهم بإصلاح شأن وطنهم البحرين.
عشم ابليس في الجنه
شعب البحرين ابدا لن يقول عفا الله عم سلف ولا نريد ارجاع الجنسية للمجنسين الذين اسقطت جنسياتهم بسبب اتامر و الخيانه لهذا الوطن بتعاون مع دولة اجنبيه معاديه للبحرين ولانقلابات
يا منتقم
حسبي الله ونعمه الوكيل، وكفى!
عابر سبيل
هل عندك توكيل رسمي لتحدث باسم شعب البحرين مصدق من قبل المحكمة
من انت؟!
من خولك تتحدث باسم شعب البحرين؟!
هزلت والله ...
البحرين
كما انتم من خولكم انت تتكلمون بس الشعب.. في 2011 تكلمتم بسم الشعب من خولكم ؟؟