العدد 4324 - الأربعاء 09 يوليو 2014م الموافق 11 رمضان 1435هـ

حق التمثيل العمالي... لمن؟

سلمان المحفوظ comments [at] alwasatnews.com

.

حسمت منظمة العمل الدولية باعتبارها المرجعية الدولية للعمل وقضاياه، مسألة تحديد التمثيل العمالي منذ أمد بعيد وجسدته في إحدى مواد دستورها فلم تعد هذه المسألة مدار أي جدل على مستوى هذه المنظمة الدولية العريقة، أو الهيئات الدستورية والنظامية المنبثقة عنها، لأن النص الدستوري صريح وواضح ولا يمثل أي لبس أو إشكالية تستدعي أي جدل حول هذه المسألة.

فمن المعروف أن منظمة العمل الدولية هي الوكالة الدولية المتخصصة الوحيدة التي تتميز بميزة فريدة عن سائر المنظمات الأخرى التابعة للأمم المتحدة، وهي ميزة الثلاثية في تركيبتها وتكوينها من حيث أنها تضم ممثلي أطراف العمل الثلاثة من كل دولة عضو فيها، وهم الحكومة والعمال وأصحاب العمل، وليست مقتصرةً على التمثيل الحكومي كما هو حال سائر المنظمات الدولية الأخرى. هذه المشاركة الثلاثية جعلت من منظمة العمل الدولية أكثر المنظمات نشاطاً وحيوية وأثراها نقاشاً وأوفرها عطاءً وأشدها تأثيراً على حياة مئات الملايين من البشر المنتشرين على امتداد العالم.

وقد حددت المادة الثالثة الفقرة الخامسة من دستور المنظمة، طبيعة التمثيل لطرفي العمل الآخرين، وهما العمال وأصحاب العمل كالتالي: «3/5 : تتعهد الدول الأعضاء بتعيين المندوبين والمستشارين غير الحكوميين بالإتفاق مع المنظمات المهنية الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل أو العمال في بلدانها، تبعاً للحالة، إن وجدت مثل هذه المنظمات». فالمبدأ الذي أرسته هذه المادة الدستورية هو أن المنظمة الأكثر تمثيلاً هي التي تمتلك حق التمثيل للعمال أو أصحاب العمل، باعتبارهما طرفين غير حكوميين من أطراف العمل.

وقد كانت هذه المسألة موضع جدل بين أطراف العمل في بدايات تكوين منظمة العمل الدولية التي تأسست العام 1919 في أعقاب الحرب العالمية الأولى، حيث استقر تكوينها على تمثيل ثلاثي الأطراف في تركيبة جديدة وفريدة ومتميزة عن بقية المنظمات كما سلف ذكره، لكن الجدل الذي ثار عندها وتحديداً العام 1922، من هي المنظمة الأكثر تمثيلاً للطرف العمالي وكذلك لطرف أصحاب العمل؟ لأن تحديد هذا التمثيل يترتب عليه تعيين ممثلي المنظمة الأكثر تمثيلاً في الهيئات الوطنية والدولية المعنية بالعمل، وكذلك في المفاوضات الجماعية التي تجري على مستوى المنشآت بين العمال وأصحاب العمل.

وقد أتاحت هولندا في العام 1922، أي بعد ثلاث سنوات من تأسيس منظمة العمل الدولية، الفرصة لحسم هذه المسألة من خلال قيام الحكومة الهولندية بتعيين ممثل لعمال هولندا لحضور الدورة الثالثة لمؤتمر العمل الدولي من خارج الكونفدرالية الهولندية للنقابات، وذلك خلافاً لما جرى في الدورتين الأولى والثانية للمؤتمر اللتين مثلت فيهما هذه الكونفدرالية عمال هولندا باعتبارها الأكبر بين المنظمات العمالية الهولندية الخمس، فيما مثلت المنظمات العمالية الأربع الأخرى في الدورتين السابقتين بمستشارين فنيين. الأمر الذي أثار اعتراض الكونفدرالية الهولندية للنقابات ودفعها إلى تقديم شكوى لدى مكتب العمل الدولي معتبرة أن هذا التعيين يشكل خرقاً للمادة 389/ فقرة 3 من اتفاقية فرساي، وهي الاتفاقية المؤسسة لعصبة الأمم ومنظماتها، حيث نصت الفقرة 3 من هذه المادة بأن «تتعهد الدول الأعضاء بتعيين المندوبين غير الحكوميين بالاتفاق مع المنظمات المهنية الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل أو العمال في بلدانها، تبعاً للحالة، إن وجدت هذه المنظمات المهنية».

وقد عرضت الشكوى على الدورة الثالثة للمؤتمر الذي بدوره اتخذ القرار التالي: «يدعو المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الطلب من مجلس عصبة الأمم بأن يحصل، وفقاً للمادة 14 من ميثاق عصبة الأمم، من المحكمة الدائمة للعدالة الدولية على رأي حول تفسير المادة 389 من اتفاقية فرساي وحول القواعد المتوجب على أعضاء منظمة العمل الدولية اتباعها امتثالاً لأحكام هذه المادة عند تعيين المندوبين والمستشارين غير الحكوميين لحضور دورات المؤتمر العام».

وتنفيذاً لهذا القرار تمت مخاطبة مجلس عصبة الأمم الذي خاطب بدوره المحكمة الدائمة للعدالة الدولية طالباً الحصول على رأيها، فيما إذا مندوب عمال هولندا في الدورة الثالثة لمؤتمر العمل الدولي قد تم تعيينه وفقاً للفقرة 3 من المادة 389 من اتفاقية فرساي. وعند نظر الطلب أعطت المحكمة رأيها التاتي: «إن الارتباط المتضمن في الفقرة الثالثة ليس مجرد التزام معنوي، إنه جزء من الاتفاقية ويشكل التزاماً يجعل الأطراف المنضمة للاتفاقية مرتبطة الواحدة بالأخرى. الالتزام هو أن الأشخاص المعينين يجب أن يتم اختيارهم بالاتفاق مع المنظمة الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل أو العمال تبعاً للحالة. ولا يوجد تعريف لكلمة «تمثيلا» في الاتفاقية. فالمنظمات الأكثر تمثيلاً لهذا الغرض هي بالطبع تلك المنظمات التي تمثل بشكل أفضل أصحاب العمل والعمال على التوالي... فالأعداد ليست هي المقياس الوحيد للصفة التمثيلية للمنظمات، ولكنها عامل مهم، فالأمور الأخرى تبدو متساوية، فالأكثر عدداً ستكون الأكثر تمثيلاً .»

ويشكل هذا الرأي الاستشاري للمحكمة الدائمة للعدالة الدولية (رقم 1 / لسنة 1922) الأساس المرجعي في تحديد مفهوم المنظمة الأكثر تمثيلاً، حيث يؤكد بأن الفقرة 3 من المادة 389 من اتفاقية فرساي لا تقدم تعريفاً محدداً لعبارة «الأكثر تمثيلا»، ورغم أن عدد العمال الذين يندرجون تحت المنظمة العمالية ليس هو المعيار الوحيد الذي يتبع لتحديد من هي المنظمة الاكثر تمثيلا الا انه معيار مهم في هذا التحديد، فالمنظمة الأكثر تمثيلاً هي الأكثر عدداً. ولهذا فان (الفقرة 5 من المادة 3) من دستور منظمة العمل الدولية هي ذاتها (الفقرة 3 من المادة 389) من اتفاقية فرساي فيما يخص تحديد المنظمة الأكثر تمثيلاً للعمال أو أصحاب العمل حيث أصبحت هذه الفقرة من المادة الدستورية المذكورة المتضمنة لمفهوم «الأكثر تمثيلاً»، والرأي الاستشاري رقم (1) لسنة 1922 للمحكمة الدائمة للعدالة الدولية ومجموعة القرارات والمبادئ الصادرة عن لجنة الحرية النقابية التابعة لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية هي المرجعية الحاكمة لتعامل منظمة العمل الدولية والهيئات الدستورية والنظامية المنبثقة عنها مع مسألة التمثيل النقابي والتي بموجبها تعتمد أحقية التمثيل النقابي للمنظمة العمالية الأكثر تمثيلاً.

ومن المعروف لدى جميع أطراف معادلة العمل، أن لجنة الحرية النقابية التابعة لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية هي الهيئة النظامية المختصة بتفسير وتطبيق مبادئ الحرية النقابية المتضمنة في الاتفاقيتين الأساسيتين للحريات والحقوق النقابية وهما الاتفاقية (87) بشأن «الحرية النقابية وحماية حق التنظيم» لعام 1948، والاتفاقية رقم (98) بشأن «تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية» لعام 1949، وكل ما له صلة بالحرية النقابية وحق التنظيم النقابي. لذا فإن مجموعة القرارات والمبادئ الصادرة عن هذه اللجنة المختصة هي المرجعية الأساسية للمبادئ المعيارية للحرية النقابية، ومنها معيار «الأكثر تمثيلاً» الذي بموجبه تحدّد المنظمة العمالية التي يجب أن تمنح حق تمثيل العمال، حيث أرست هذه اللجنة المختصة مجموعة من المبادئ المعيارية التي تحكم تحديد المنظمة العمالية الأكثر تمثيلاً، نذكر هنا أهمها:

-المبدأ 348: ان هذا التحديد يجب أن لا يترك للسلطة التقديرية للحكومات، ويجب أن يحدد بشكل مسبق في التشريعات المنظمة لذلك وفقاً لمعايير دقيقة وموضوعية.

-المبدأ 962: ان القرارات المتعلقة بتحديد المنظمة الأكثر تمثيلاً يجب أن توضع بشكل مسبق وموضوعي، وذلك لتفادي أية فرصة لحصول تحيز أو سوء استغلال سلطة وضع المعايير.

- المبدأ 351: ان مهمة تحديد المنظمة الأكثر تمثيلاً للعمال أو التحقق من امتلاك أي منظمة لهذه الصفة يجب أن تتولاه جهة مستقلة ومحايدة، وأن يتم ذلك من خلال عملية تتمتع بالسرية والنزاهة.

- المبدأ 951: ان المنظمة التي لديها أكبر عضوية هي التي يجب أن تُمنح الحق في تمثيل العمال عندما يتضمن التشريع الوطني آلية لتمثيل المصالح المهنية لفئة كاملة من العمال، وعلى السلطات العامة أن تمتنع عن أي تدخل من شأنه تقويض هذا المبدأ.

- المبدأ 967: ومن أجل تحديد امتلاك أية منظمة عمالية القدرة على الانفراد بتوقيع العقود الجماعية فإن ذلك يتم من خلال تطبيق معياريين هما: الصفة التمثيلية والاستقلالية. وأن تحديد المنظمة التي تلبي هذين المعياريين يجب أن تضطلع به هيئة تتمتع بجميع ضمانات الاستقلالية والموضوعية.

- المبدأ 349: إن تحديد الأغلبية العددية للمنظمات العمالية يمكن أن يتم اعتماداً على العضوية الفعلية للاتحاد أو إجراء اقتراع عام مباشر للعمال لتحديد ذلك أو بالمزج بينهما.

- المبدأ 356: إن نص التشريع الوطني على نسب مئوية يتحدد بموجبها من يدخل ضمن المنظمات العمالية الأكثر تمثيلاً ويتحدد بموجبها من يتمتع ببعض الامتيازات القانونية المقررة للمنظمة الأكثر تمثيلاً، وعلى الأخص تلك التي تتصل بتمثيل العمال في المفاوضة الجماعية هو أمرٌ لا يثير أي صعوبة لمثل هذا التحديد متى كان قد تم وفقاً لمعايير دقيقة وموضوعية وضعت بشكل مسبق، وذلك لتفادي أية فرصة لحصول تحيز أو سوء استغلال سلطة وضع المعايير.

ويتبين مما تقدم بأن عملية تحديد التمثيل العمالي تحكمها حزمة من المبادئ المحددة على نحو واضح من قبل أعلى هيئة دولية متخصصة في موضوعات العمل والعمال، وهي منظمة العمل الدولية حيث تشكل هذه المبادئ معايير تطبق فعلياً على جميع أطراف العمل من سائر الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية، منعاً لحدوث منازعات حول التمثيل العمالي من جهة، أو حصول تحيز أو استغلال لسلطة تفسير وتطبيق هذه المعايير من قبل السلطات العامة، أو أي طرف من أطراف العمل من جهة أخرى.

وجميع هذه المعايير قد تم اعتمادها كخلاصة لتجارب المنظمة، وتحديداً اللجنة المختصة آنفة الذكر عند تعاطيها مع مجموعة من الحالات والشكاوي الواردة إليها من قبل أطراف العمل المنتمين للدول الأعضاء بالمنظمة. فالمعايير الدولية المعتمدة والمعمول بها على مستوى المنظمة الدولية وهيئاتها الدستورية والنظامية، وعلى مستوى الفرقاء المنضوين تحتها من منظمات عمالية أو منظمات أصحاب عمل، وكذلك الاتحادات الدولية المنضمة إليها هذه المنظمات المهنية، تتبع هذه المعايير في تحديد المنظمة المخولة بأحقية تمثيل العمال أو أصحاب العمل تبعاً للحالة.

وحسب هذه المعايير أن المنظمة المهنية الأكثر تمثيلاً لا تعني فقط الأكثر عدداً أو الأكبر عضوية، وإنما أيضاً استقلاليتها لضمان التمثيل الصحيح للأعضاء المنتمين إليها والحؤول دون هيمنة الطرف الحكومي عليها. وهو ما خلص إليه الرأي الاستشاري للمحكمة الدائمة للعدالة الدولية (رقم 1/ 1922) بشأن الأكثرية العددية «الأكثر عدداً هي الأكثر تمثيلا»، وخلصت إليه معايير لجنة الحرية النقابية آنفة الذكر بشأن «الصفة التمثيلية والاستقلالية»، ما يعني بوضوح بأن تعيين المنظمة الأكثر تمثيلاً للعمال، يجب أن يتوافق مع هذه المعايير الدولية التي تشترط أن يتم هذا التعيين بمنأى عن التأثير الرسمي للحكومة، وأن لا سلطة لوزير على هذا التعيين، وإن يكن وزيراً مختصاً بالعمل وذلك توخياً للنزاهة والشفافية والحيادية في التعيين، واحتراماً لحرية النقابيين التي تقتضي أن يتمتعوا بحق التمثيل بحريةٍ بعيداً عن أي تأثير خارج إرادتهم سواءً من الحكومة أو أصحاب العمل.

إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كمنظمة عمالية ذات صفة تمثيلية، من حيث تمتعها بتمثيل الأغلبية العددية لعمال البحرين وكذلك تمتعها باستقلالية القرار، يعتبر حقه في تمثيل عمال البحرين وما يترتب على هذا الحق من امتيازات قانونية كالتشاور مع الحكومة وتسمية مندوبيه في الهيئات الوطنية والدولية وفي المفاوضات الجماعية على مستوى المنشآت في البلاد، هو حقٌّ لا يجوز المساس به أو الانتقاص منه أو التشكيك فيه.

والاتحاد مدعوم في حقه هذا بالمعايير الدولية المرعية والمعتمدة على مستوى منظمة العمل الدولية وهيئاتها الدستورية والنظامية، والمعتمدة أيضاً على مستوى العالم أجمع. ولا يقبل الاتحاد إطلاقاً وتحت أي ظرف، أن ينزع منه هذا الحق التمثيلي، وأمامه الآليات الدولية المناسبة لتأكيد حقه هذا. ومملكة البحرين بحكم انتمائها لمنظمة العمل الدولية ملزمةٌ باحترام دستور هذه المنظمة ومواثيقها ومقرراتها والمعايير المعتمدة من قبلها، وفي مقدمة ذلك المعايير الحاكمة لحق التمثيل العمالي، لأن احترام هذا الحق يعني احترام مبدأ الثلاثية التي ترتكز عليه المنظمة الدولية آنفة الذكر، وترتكز عليه العملية الاقتصادية أو معادلة الإنتاج في البلاد.

إقرأ أيضا لـ "سلمان المحفوظ"

العدد 4324 - الأربعاء 09 يوليو 2014م الموافق 11 رمضان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 5:47 م

      معك يا سيد سلمان

      الاتحاد العام هو الممثل الرسمي لكل عمال البحرين

    • زائر 2 | 2:48 ص

      احسنت

      بارك الله فيك سيدنا

    • زائر 1 | 11:12 م

      مع احترامي وتقديري لك يا اخ سلمان

      إلا ان موضوعك جداً طويل ولا لنا مقاقه في قرائته وأنا شخصياً دخلت على الموضوع عندما رئيت صورتك واعتقدت انك ستكتب شيئاً عن قضية المفصولين وأردتُ أن أذكرك بمفصولي الموانيء الذي لم تذكر اي شيئ عنهم في كل ما جرى من اتفاقيات .. يعني باختصار شديد .. ومع الأسف الشديد .. لم نكن على البال في كل اتفاقاتكم وكل ما .. أتمنى أن تقرأ هذا التعليق وترد على من تعرفه من مفصولي الموانيء .. ولك جزيل الشكر.

    • زائر 3 زائر 1 | 3:49 ص

      كل يغني على ليلاه

      الى الزائر 1
      ان الذي طرحه امينناالعام السيد سلمان المحفوظ في غايةالاهمية في الوقت الحالي حيث تحاول اطراف حكومية بإنتزاع التمثيل العمالي من الاتحادالعام واعطائه لغيرهم ليمثلونا في المنظمات الدولية ولن نقبل و لن يسبتطيعوا ذلك و لذا لا تشخصن الموضوع بقولك لاطاقة لك بالقراءة لطوله فدع غيرك يقرأه لأهمية التفصيل.هل تعتقد كلما كان مقال للسيدالأمين العام سيكون عن المفصولين فقط و من ثم ترك الامورالهامة المتعلقة بالاتحاد العام فمتى ما ثبت الاتحاد العام ثبتت حقوقكم كمفصولين ويتابع جميع حالات الفصل يتبع.

    • زائر 4 زائر 1 | 3:58 ص

      تكملة..

      تكملة الرد... نعم الاتحاد العام يتابع جميع حالات الفصل التي ترده او تصل الى علمه و عمال الموانئ و غيرهم يتابعهم الاتحاد العام على حد سواء فتواصل مع الاتحاد العام و اوصل رأيك هناك او طلبك .
      و أعانك الله فيما لو لا تزال مفصولا عن عملك لكن لو مثلك في المنظمات العمالية غير الاتحاد العام فأقرأ على قضية المفصولين السلام ‘ذ أن منهم من بارك و لا يزال يبارك عملية الفصل التعسفية التي حصلت.

    • زائر 5 زائر 1 | 9:10 ص

      زائر رقم3 صحيح كلامك - كل من يغني على ليلاه (1)

      وأنا لم أوجه أي اتهام بالتقصير للأخ السيد وأنا فاهم الواقع المر الذي هو يمر فيه من محاولة التهميش وأشياء كثيرة لا تخفى على أحد - انما أردت اختصار الموضوع بإخباره مباشرة بأنه لم يذكرنا ضمن ما ذكرهم وضمن من حل مشاكلهم - وربما لسبب هو يعرفه - وهو بأننا أعطينا تعويضاً غصباً عنا وهو أقل من حقنا إما أن نأخذه وإما أن نخسر كل شيء - يتبع

    • زائر 6 زائر 1 | 9:19 ص

      زائر رقم3 صحيح كلامك - كل من يغني على ليلاه (2)

      المهم عند من أمر بالفصل بأن لا يكون لنا وجود في موقع عملنا - ولا يهم وجود سبب حيثُ أن مُعظمنا وانا واحد منهم لدينا شهادة عدم غياب واستمرار في العمل - تلك الشهادة صادرة من أعلى مدير في الشركة المشغلة للموانيء - اما السبب الحقيقي فأنت والسيد سلمان والجميع يعرفه - وانا أعتقد بأنك ربما تكون أحد مساعدي السيد سلمان واتمنى ذلك - كي توصل له تحياتي وتقديري على الجهد الذي يقوم به من أجل كل من ظُلموا وتُذكره بالحيلة التي اجبرنا على تقبلها ومحاولة النظر في أمرها - ولك وللأخ السيد سلمان مني جزيل الشكر.

اقرأ ايضاً