حكمت المحكمة العمالية الغرفة الثانية برئاسة القاضي موسى الموسى وأمانة سر جعفر الجمري بإلزام صحيفة محلية بمبلغ وقدره -/2500 دينار تعويضاً عن الفصل التعسفي لأحد صحافييها السابقين وألزمتها كذلك بتسليمه شهادة الخدمة والمناسب من المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن عبء إثبات إنهاء خدمة المدعي بسبب مشروع يقع على عاتق المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها قامت بفصل المدعي دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون ولم تثبت من خلاله أنه تم التحقيق مع المدعي وتنظيم محضر تحقيق بذلك ومواجهته بالمخالفات وإعطاؤه فرصة الدفاع عن نفسه وتقديم ما لديه من دفاع هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المدعى عليها لم تقدم ثمة شاهد لإثبات أن المدعي ارتكب المخالفات الموصوفة في مذكراتها ولم تثبت أيضاً إخلال المدّعي بالالتزامات الجوهرية المترتبة على العقد، وحيث إن المحكمة هي صاحبة الصلاحية في وزن البيّنات وترجيح بينة على أخرى، وحيث إن المحكمة لا تطمئن لما قُدم من مستندات من قبل المدعى عليها فإن فصل المدعي عليها للمدعي والحالة هذه يغدو بدون مبرر ويعتبر فصلاً تعسفياً، ولما كان الفصل التعسفي قد أصاب المدعي بضرر مادي من جراء فقده لعمله مصدر رزقه الأمر الذي يستحق تعويضاً عن ذلك، وعليه فإن المحكمة ترى أن التعويض الجابر للضرر عن الفصل التعسفي مراعية في ذلك الظروف والملابسات وحكم المادتين 108 من قانون العمل و223 من القانون المدني مبلغ 2000 دينار وهو ما تقضي به المحكمة».
وأضافت المحكمة في حيثياتها «وحيث إنه من المقرر قانوناً طبقاً لنص المادة 107 من قانون العمل (إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمل المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة إلى العمال الآخرين. فإذا أنهي العقد بغير مراعاة هذه المدة ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها) ولما كان عقد العمل غير محدد المدة، وحيث خلت الأوراق مما يدل على إخطار المدعى عليها للمدعي برغبتها في إنهاء العقد قبل الانتهاء بثلاثين يوماً، فإن المدعي يستحق تعويضاً مساوياً لأجرة عن مدة المهلة المذكورة بمبلغ 500 دينار وهو وما تقضي به المحكمة».
وقال المحكمة في حيثيات الحكم «وحيث إنه عن طلب شهادة الخدمة / ولما كان المقرر طبقاً لنص المادة 199 من قانون العمل على أنه (يمنح العامل شهادة خدمة تتضمن بياناً لمهنته ومدة خدمته وآخر أجرة تقاضاها ويُرد إليه ما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق أو شهادات أو أدوات) ولما كان الثابت أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها فإن المحكمة تجيب المدعي لطلبه عملاً بالمادة 119 من قانون العمل. وحيث إنه عن طلب الفائدة القانونية فإن المحكمة تجيب المدعي لطلبه بواقع 3 في المئة سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تعفي المدعي منها وتلزم المدعى عليها بالمناسب منها عملاً بالمادتين 192، 197 من قانون المرافعات والمادة 155 من قانون العمل». كان المحامي محمود ربيع قد تقدم بلائحة دعوى عمالية عن الصحافي أفاد فيها أن الصحيفة الزميلة أبلغت الصحافي بالاستغناء عن خدماته من دون الوفاء بمستحقاته المالية وحقوقه الناشئة عن عقد العمل المبرم بينهما مخالفةً بذلك قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 23 لسنة 1976 والذي لا يجيز إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بإرادة رب العمل المنفردة إلا بمبرر مشروع وبمراعاة مهلة الإخطار. وذكر ربيع أنه لا يجوز توقيع عقوبة الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة إلا إذا ارتكب العامل عملاً تنطبق عليه المادة 113 من قانون العمل وأنه سبق وبيّنا أن المدعي لم يرتكب عملاً منصوصاً عليه في المادة المذكورة بل إنه لم يتم إبلاغ الموظف المذكور كتابة بما وقع عليه من عقوبة الفصل بلا مكأفأة أو إخطار أو تعويض ولم تُسمع أقواله ودفاعه بحسب ما يشترط القرار الوزاري الخاص بقواعد وإجراءات التأديب والذي ينص كذلك على حق العامل في التظلم في القرار الصادر بتوقيع العقوبة في خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإبلاغ وتقديم التظلم إلى مصدر القرار، ولا يجوز تنفيذ العقوبة قبل مضي ثلاثة أيام من تاريخ الإبلاغ.
وقال ربيع في لائحة دعواه إن الفصل من الخدمة بدون مكافأة أو إخطار أو تعويض وفق الحالات المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العمل في القطاع الأهلي له صفة العقوبة التأديبية وبالتالي لا يجوز توقيعها إلا وفقاً لقواعد إجراءات التأديب المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 23 لسنة 1976، والذي يعتبر قراراً منفذاً لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 102 من قانون العمل، وهو الذي يترتب على عدم مراعاته تعويض العامل عما يصيبه من ضرر نتيجة إنهاء صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة بإرادته المنفردة.
وأضاف المحامي ربيع كذلك بالقول إن الصحيفة الزميلة قامت بفصل الموظف من العمل دون سبب مشروع رغم عدم إخلاله بوجباته الوظيفية ورغم تفانيه وجدِّه في العمل حيث إن المدعي كان على رأس العمل ومنتظماً في مواعيد الحضور والانصراف، ولم يتغيّب عن العمل إلا لعذر مقبول وبعلم رب العمل، وإن المدعى عليها لو صدق زعمها بتغيّبه عن العمل لمدة 14 يوماً لقامت بإبراز ما يفيد إنذار المدعي كتابياً بالغياب حسب ما اشترطت الفقرة 4 من المادة 113 من قانون العمل، إلا أن المستندات التي أُرفقت لا تحمل ما يفيد استلام أو علم المدعي بمضمونها.
العدد 4314 - الأحد 29 يونيو 2014م الموافق 01 رمضان 1435هـ