أيّدت محكمة الاستناف العليا، برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة السر نواف خلفان، أمس (الأحد)، سجن 9 متهمين لمدة 15 سنة بقضية قتل شرطي بالعكر.
يذكر أن المحبوسين في هذه القضية 9 متهمين، وهم المتهمون الذين استأنفوا الحكم الذي صدر بتأييد حكم أول درجة، وباقي المتهمين هاربون.
وكانت محكمة الدرجة الأولى أصدرت في جلستها بتاريخ (9 يناير/ كانون الثاني 2014)، أحكاماً بالسجن المؤبد، وبراءة آخر، في قضية 24 متهماً بـ «تفجير العكر»، الذي أودى بحياة الشرطي عمران أحمد محمد، والشروع بقتل آخر.
إذ قضت بالسجن المؤبد لـ3 متهمين (هاربين)، والسجن لمدة 15 عاماً لـ19 متهماً، والسجن لمدة 3 سنوات لمتهم، فيما برأت متهماً آخر.
وقد وجهت المحكمة للمتهمين بعد تغيير القيد والوصف أنهم في أكتوبر/ تشرين الأول 2012 قتلوا مع آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد شرطياً «وذلك بسبب تأديته لوظيفته»، واقترنت الجريمة بجرائم أخرى منها الشروع بقتل آخرين مع سبق الإصرار والترصد، واستعمال مفرقعات، وتفجير قاذف يستخدم لطلق الأسياخ الحديد، وإشعال حريق، والشروع بالتعدي على رجال الشرطة بالقطع الحديد والمولوتوف، وقد خاب أثر الجريمة لتحصن الشرطة في المدرعة، كما أنهم اشتركوا في تجمهر، وحيازة مولوتوف.
وقالت محكمة أول درجة في حيثيات الحكم، بخصوص المتهم الذي حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، إنه «نظراً لظروف الدعوى، وكونه وإن بلغ 15 عاماً إلا أنه لم يبلغ 18 عاماً، ومن ثم يتوفر المبرر القانوني المخفف عملاً بنص المادتين 70، 71 من قانون العقوبات».
فيما بررت المحكمة حكم البراءة بأن «الأدلة لا ترقى لاطمئنانها وثقتها في الإدانة لما أحاطها من شكوك وريب، إذ لم يضبط المتهم حائزاً ومحرزاً أي أدوات أو آلات أو به علامات وآثار تفيد بمساهمته في هذه الجريمة، وأن دليل الاتهام الوحيد في الدعوى هو تحريات الشاهد الأول، وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل يقيني على أن المتهم ساهم في ارتكاب الجريمة، أو أنه أتى فعلاً يدل على أنه تدخل في ارتكابها، ولما كان ما تقدم وكان الإسناد يبنى في المسائل الجنائية على الجزم واليقين، لا على مجرد الظن أو التخمين، وكانت أقوال شهود الإثبات في الدعوى لا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، بما تنتهي إليه المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم».
وكان المحامي جاسم سرحان قدم مرافعة جاء فيها أن أحد موكليه يعاني من مرض الصرع وأمرت المحكمة بعدم مثوله لحاله، كما أمرت المحكمة بعرضه على طبيب نفسي وتقديم تقرير عنه، إلا أنه وبعد مرور 11 شهراً لم يرد شيء، ما يعني عدم تنفيذ أمر المحكمة.
المحامية بلقيس المنامي أضافت على سرحان أن موكلها كان في العمل وأن الشركة قد تقدمت بما يفيد تواجد موكلها في العمل، كما بيّنت أن شهود الواقعة لم يتعرفوا على المتهمين الذين كانوا ملثمين بحسب شهادتهم، فكيف استطاعت المصادر السرية الكشف عن المتهمين.
وكان المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد، صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة قتل أحد أفراد الشرطة والشروع في قتل آخر، والتي جرت في غضون شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2012 بمنطقة العكر، وأمرت بإحالة أربعة وعشرين متهماً إلى المحكمة الكبرى الجنائية، تسعة منهم محبوسون والباقون هاربون، مسندة إليهم اتهامات القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار، وإحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين واستعمال مفرقعات وحيازة وإحراز عبوات حارقة، وإشعال الحرائق والاشتراك في أعمال شغب، وكل ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
وذكر المحامي العام الأول في بيان له الثلثاء (22 يناير/ كانون الثاني 2013) أن النيابة بدأت تحقيقاتها فور تلقيها بلاغ الشرطة بقيام المتهمين بأعمال شغب، وتعدِّيهم على قوات حفظ النظام باستعمال قاذفات الأسياخ الحديد وعبوات «المولوتوف» الحارقة.
وقاموا بإطلاق قاذف تجاه أحد أفراد القوة فلحقت به من جرائها إصابة في الرأس أدت إلى وفاته، فيما واصلوا تعدّيهم على بقية أفراد القوة بالكيفية ذاتها وترتَّب على ذلك إصابة المجني عليه الآخر.
وقال: «إن النيابة استمعت إلى أقوال شهود الواقعة وندبت الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، ولتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه المصاب، كما انتدبت خبراء مسرح الجريمة لرفع الآثار المشاهدة بموقع الحادث وفحصها».
وأضاف أن «تقرير الطب الشرعي خلص إلى أن وفاة الشرطي حدثت نتيجة إصابة نافذة بالرأس وما أحدثته من كسر بالجمجمة وتهتكات وأنزفة بالمخ، بينما لحقت بالشرطي الآخر إصابة نافذة حدثت من جسم صلب معدني تم استخراجه منه. في حين ثبت من فحص بعض المضبوطات التي عثر عليها بموقع الأحداث أنها مواد مفرقعة، وأن بعضها الآخر عبارة عن قطع تمثل مقاذيف معدّة للإطلاق باستعمال أسلحة القاذفات محلية الصنع، كما ثبت من فحص عينات بعض المضبوطات أنها لقنينات زجاجية حارقة (مولوتوف) وبها آثار الجازولين. وتبين من مطابقة بصمة عثر عليها بموقع الأحداث أنها تخص أحد المتهمين».
وقال: «إن النيابة العامة استجوبت المتهمين المضبوطين وواجهتهم بالأدلة القولية والمادية، فأقرّ بعضهم بالاشتراك مع الآخرين في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم وحددوا دور كل منهم فيها».
العدد 4307 - الأحد 22 يونيو 2014م الموافق 24 شعبان 1435هـ