أقر مجلس الشورى مشروع قانون رقم بإضافة مادة جديدة برقم «233 مكررًا» إلى قانون العقوبات، تقضي بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار لمن تورط في زرع المتفجرات الوهمية.
ويهدف المشروع بقانون إلى تجريم وضع الأجهزة والأدوات والمعدات في الأماكن العامة أو وسائل النقل البرية بقصد ترويع الآمنين أو تعطيل المرافق العامة أو الإخلال بالأمن والنظام العام، وذلك بشكل يحمل الغير على الاعتقاد بحدوث تفجير دون أن تكون لتلك الأدوات شأن في إحداث ذلك، نظرًا إلى وجود الفراغ التشريعي الذي أدى إلى إضعاف دور السلطة القضائية في التصدي لتلك الأفعال الإجرامية بالعقوبات المناسبة إليها.
وتنص المادة المضافة على أن «يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات، أو أي من الأشياء المشابهة في الطريق العام أو أحد الأمكنة العامة أو في أية وسيلة من وسائل النقل بطريقة من شأنها إيهام الغير بحدوث تفجير على خلاف الحقيقة قاصدًا من ذلك ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام».
العدد 4304 - الخميس 19 يونيو 2014م الموافق 21 شعبان 1435هـ