أقرت لجنة شئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، خلال اجتماعها أمس الأحد (8 يونيو/ حزيران 2014)، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (233 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، والهادف إلى (تجريم استخدام القنابل الوهمية)، حيث قررت إعداد تقريرها تمهيداً لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس.
ويعاقب المشروع بقانون، بالحبس كل من قام بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات أو غيرها من الأشياء أيّاً يكن نوعها أو هيئتها أو محتواها في الطريق العام أو في الأماكن العامة أو في أية وسيلة من وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية بقصد ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام، وذلك بشكل يحمل الغير على الاعتقاد بحدوث تفجير، من دون أن يكون لتلك الأدوات أو الأشياء شأن في إحداث ذلك.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير)، حيث قررت مواصلة بحث المشروع بقانون في اجتماعها المقبل.
العدد 4293 - الأحد 08 يونيو 2014م الموافق 10 شعبان 1435هـ
طبعاً طبعاً
وين بتلاقون فى العالم أحد يكافئكم على إعانتكم على ظلمكم شعب البحرين . لأنكم تتخرعون من شيئ وهمي لو حقيقي كان شلتو عليه من الديرة مولية .