العدد 4272 - الأحد 18 مايو 2014م الموافق 19 رجب 1435هـ

الشملاوي يُطالب بتبرئة الهاشمي لكونِه مارس حقه في التعبير عن رأيه

السيد كامل الهاشمي
السيد كامل الهاشمي

قدّم المحامي عبدالله الشملاوي وكيلاً عن رجل الدين السيدكامل الهاشمي مرافعته الختامية لدى محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثانية، طالباً إلغاء الحكم الذي قضى بإدانة الهاشمي و تبرئته مما نسب إليه.

وتتحصل وقائع الاتهام في أن النيابة العامة نسبت لرجل الدين السيدكامل الهاشمي أنه في غضون عام 2012 بدائرة أمن المنطقة الشمالية حرّض علانية على بغض طائفة من الناس والازدراء بها وكان من شأن ذلك التحريض، اضطراب السلم العام، كما أنه أهان علانية جلالة ملك البلاد المفدى.

وقد تداولت الدعوى بالجلسات، وبتاريخ (12 مارس/ آذار 2014) أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة حكمها القاضي بحبس الهاشمي لمدة سنة، عن التهمة الأولى وقدرت كفالة مبلغ خمسمئة دينار لإيقاف التنفيذ. وبحبسه لمدة سنتين عن التهمة الثانية، وقدرت كفالة بمبلغ خمسمئة دينار لإيقاف التنفيذ.

إلا أن الهاشمي لم يرتضِ الحكم فطعن عليه بالاستئناف طالباً إلغاءه والحكم ببراءته مما نسب إليه.

من جهته، دافع المحامي عبدالله الشملاوي عن رجل الدين الهاشمي، بحقه في حرية التعبير والنقد، فقال: «من المقرر قانوناً وفقهاً وقضاءً أن لحرية الرأي والتعبير قيمة عُليا في حياة الناس، وهي من مصادر الخلق والإبداع وتنمية الخيال الأدبي والفني في كل الاتجاهات الممكنة، فضلاً عن أنها تُعطي الأمل والثقة للناس في قيام نظام اجتماعي وسياسي سليم يحترم الفرد ويِقَدِّرُ مشاعره وضميره الأدبي».

وأوضح أن «الدستور أراد بضمان حرية التعبير أن تُهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة في أعماق منابتها بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقل العام فلا تكون معاييرها مرجعاً لتقييم الآراء التي تتصل بتكوين حرية التعبير ولا عائقاً دون تدفقها».

وأضاف «إنه من المقرر أن حرية التعبير وتفاعل الآراء التي تتولد عنها، لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، سواءٌ من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخى قمعها؛ بل يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها - وعلانية - تلك الأفكار التي تجول في عقولهم، فلا يتهامسون بها نجياً، بل يطرحونها عزماً ولو عارضتها السلطة العامة - إحداثاً من جانبهم وبالوسائل السلمية - لتغيير قد يكون مطلوباً، فالحقائق لا يجوز إخفاؤها، ومن غير المتصوَّر أن يكون النفاذ إليها ممكناً في غيبة حرية التعبير».

وأردف «بإعمال ما تقدم على واقعات القضية، وما نُسب لموكلنا من أقوال، على الفرض الجدلي بصحتها - وهو فرض لا واقع له - فإنها لا تخرج عن كونها حرية تعبير، فموكلنا إنما استعمل حقه في حرية التعبير والنقد وليس فيما ذكره أي مساس بأحدٍ لا تصريحاً ولا تعريضاً، كما لم تتضمن الخُطبُ المنسوبة له أي إشارة لأحدٍ بعينه ولا طائفة بعينها؛ إذ جاءت عباراتُ الخُطبِ عامة تتناول موضوع واقعة هدم المساجد في البحرين (التي صارت من العلم العام) من منطلق القرآن الكريم والدين الإسلامي وليس فيها أمرٌ آخر؛ ولذلك فالمستأنف فيما أورده لم يتعدَّ ولم يتجاوز حقه في حرية الرأي والتعبير الذي كفله له ميثاق العمل الوطني والدستور وجميع العهود والمواثيق الدولية التي انضمت إليها البحرين والتزمت بها، فصارت جزءاً من نسيجها التشريعي؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءته مما نسب إليه».

وأشار الشملاوي إلى أن «الحكم المستأنف استند في قضائه بالإدانة على محاضر تفريغ للأقراص المدمجة التي تتضمن تسجيلاً صوتياً لبعض الخطب المنسوبة للسيدكامل الهاشمي من دون أن تقوم محكمة أول درجة بمناقشة تلك التسجيلات وعرضها أثناء نظر الدعوى، بل إن حيثيات الحكم المستأنف قد جاءت خالية ما يشير إلى أن محكمة أول درجة قد اطلعت بنفسها على تلك التسجيلات بما يفيد أنها أحاطت وألمّت بما احتوته من مواد، ولا يُرد على ذلك بالقول باستناد المحكمة إلى محاضر تفريغ لتلك التسجيلات؛ إذ لا يوجد في أوراق الدعوى ما يُفيد تفريغ التسجيلات وإن ما تضمنته الأوراق لا يمكن اعتباره تفريغاً بالمعنى القانوني؛ إذ كل ما تضمنته تلك المحاضر لا يتعدى مجموعة من الجمل والعبارات هي آراء وتعليقات لمُعد تلك المحاضر ولم تكن خُطباً مما نسب للمستأنف، هذا فضلاً عن مُخالفة تلك المحاضر لنص المادة (95) من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت أن من يقوم بالتفريغ هي النيابة العامة، وأن يكون ذلك في حضور المتهم وهو الأمر الذي لم يحدث». وقال الشملاوي في دفاعه عن الهاشمي: «الثابت من أوراق الدعوى أن موكلنا لم يقصد التحريض على بغض طائفة من الناس أو الازدراء بها، بل كان في خُطبه ينتقد واقعة عامة، وكان في تلك الخُطب الدينية الوعظية ينصح بعدم الوقوع في الأخطاء التي وقع فيها الأطراف الأخرى، كما أشار إلى تجنب معاملة الآخرين بمعاملة سيئة أو الانجرار إلى الأمور التي تخالف الشرع؛ الأمر الذي يُستفادُ منه أن المستأنف، وبخلاف ما ذهب إليه الحكم، كان يُحافظ على الوحدة الوطنية وصيانة كرامة الأطراف الأخرى من أي عُدوان».

العدد 4272 - الأحد 18 مايو 2014م الموافق 19 رجب 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 4:43 ص

      الله يحفضك ياسيد

      كل المعتقلين والرموز القابعين فى السجن تهمتهم انهم عبر عن رايهم وحكمو بمؤبد فى بلد الدمقراطيه الشعب مواصل حراكه حتى تحقيق المطالب وافعلوا ماشاتم لن نتنازل عن حقوقنه والله ياخد الحق

اقرأ ايضاً