قضت المحكمة الكبرى الإدارية، برفض الدعوى التي أقامها إبراهيم كريمي للمطالبة بإلغاء القرار الإداري الصادر بإسقاط جنسيته البحرينية.
وكان كريمي قد طالب في دعواه بإلغاء القرار الإداري مع إلزام المدعى عليهما رسوم ومصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، وقال إن المدعى عليه الثاني - وزير الداخلية - أصدر القرار المطعون عليه بإسقاط الجنسية البحرينية عنه، وحيث إن هذا القرار مخالف للدستور ولقانون الجنسية ومشوب بعيب الاختصاص، فقد أقام الدعوى الماثلة بغية الحكم له بما سلف بيانه من طلبات.
وكان الثابت من الأوراق صدور أمر ملكي بإسقاط الجنسية البحرينية عن (31) شخص - من بينهم المدعي - لتسببهم في الإضرار بأمن الدولة، وذلك على النحو الثابت بكتاب وزير الديوان الملكي، على نحو ما سبق الإلماح إليه، فإنه وأيًا ما يكون الأمر في شأن الأسباب التي يمكن أن تقدم تبريراً لإسقاط الجنسية عن المدعي، فإن الأمر من قبل ومن بعد يبقى رهين ما تطمئن إليه السلطة المختصة بإصدار قرارات إسقاط الجنسية ولاسيما في حالة الإضرار بأمن الدولة.
العدد 4254 - الأربعاء 30 أبريل 2014م الموافق 01 رجب 1435هـ
كتاب وزير الديوان الملكي
يعنى امر ملكي مو هانمونه ينفهم يعنى مو وزير الداخلية صاحب القرار لك الله ياشعبي وحسبنا الله ونعم الوكيل