العدد 4253 - الثلثاء 29 أبريل 2014م الموافق 29 جمادى الآخرة 1435هـ

توافق «نيابي - شوروي» على «اختلاف عقوبات تسريب الوثائق»

النواب يقر تصنيف العقوبة بحسب درجة سرية الوثيقة المسربة
النواب يقر تصنيف العقوبة بحسب درجة سرية الوثيقة المسربة

توافق مجلس النواب في جلسته أمس مع قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، كان مجلس الشورى قد صنف فيها العقوبة بحسب درجة سرية الوثيقة المسربة، وكان مجلس النواب قد وحّد عقوبة تسريب جميع الوثائق السرية، وهو ما كانت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني قد أقرته.

وقال النائب خميس الرميحي: «لقد جانبت لجنة الشئون الخارجية الصواب حين تمسكت بقرار مجلس النواب بشأن المادة السادسة من المشروع، فالعقوبة عادة تعتمد على نوع الجرم، والشورى صنف العقوبات وفق سرية الوثائق، وقرار مجلس الشورى هو الصح».

وتنص الفقرة «أ»، المادة التي تم التوافق عليها، على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة الخامسة من هذا القانون، وذلك إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين (أ،ب) من المادة الثالثة من هذا القانون. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون».

فيما لفتت الفقرة «ب» إلى أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من خالف أحكام الفقرة (ب) من المادة الخامسة من هذا القانون وذلك إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين (أ،ب) من المادة الثالثة من هذا القانون. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون».

ونصت الفقرة «ج» على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من خالف أحكام الفقرة (ج) من المادة الخامسة من هذا القانون وذلك إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين (أ،ب) من المادة الثالثة من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز ألف دينار إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة(ج) من المادة الثالثة من هذا القانون».

أما الفقرة «د» فأكدت أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور أو الولوج غير المشروع لنظم المعلومات بقصد الحصول على معلومات أو وثائق محمية طبقاً لأحكام هذا القانون».

وعاقبت الفقرة «هـ» كل من حصل بوسيلة غير مشروعة على معلومات أو وثائق محمية طبقاً لأحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

العدد 4253 - الثلثاء 29 أبريل 2014م الموافق 29 جمادى الآخرة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً