وافق مجلس الشورى على عدد من مواد مشروع قانون جرائم الحاسب الآلي، والذي تضمن عددا من العقوبات، كان من أبرزها السجن عشرة أعوام لمن أضر بنظام تقنية المعلومات التابع لجهة رسمية.
وأثارت المادة «2» من المشروع وتنص على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام دون مسوغ قانوني بالدخول إلى نظام تقنية المعلومات أو جزء منها. وتضاعف العقوبة إذا نتج عن الدخول إفشاء للبيانات المخزنة في وسيلة أو نظام تقنية المعلومات أو جزء منها»، جدلاً شورياً.
وفي هذا الصدد، قال وزير شئون المجلسين عبدالعزيز الفاضل: «الجريمة الواردة في المادة هي من أكثر الجرائم شيوعا بالنسبة لجرائم الحاسب الآلي، وجميع الدول وضعت قوانين لحماية أنظمتها، ومسألة الحد الأدنى والأعلى في العقوبة، جاء لاختلاف الأضرار، لأن هناك من يدخل على أسرار دولة قد تضرها، ويجب أن يكون هناك مجال للقاضي لأن حجم الجرائم يختلف».
فيما اعترضت العضو رباب العريض على نص المادة، وقالت: «المادة تعاقب لمجرد الدخول إلى نظام المعلومات، ولكن كلمة مسوغ قانوني كلمة غير صحيحة. وبالنسبة لمسألة مضاعفة العقوبة، فإن إفشاء البيانات جريمة مستقلة، وهذا القانون ليس قانون إفشاء بيانات، والمفترض أن تكون العقوبة بحجم الجرم».
ووافق المجلس على إعادة المادة للجنة لمزيد من الدراسة.
ومرر المجلس عددا من المواد، كان من أبرزها المادة «3» من المشروع والتي تنص على ان «يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أحدث تلفًا في بيانات وسيلة تقنية المعلومات أو نظام تقنية المعلومات. وتضاعف العقوبة إذا ترتب على ارتكاب الجريمة أي مما
يلي: أ - إعاقة لسير أي من المرافق العامة أو لأعمال ذات منفعة عامة، ب - تهديد لحياة الناس أو أمنهم أو صحتهم، ج - مساس بسلامة بدن إنسان، د - تغيير أو تعييب أو شطب فحوص طبية أو تشخيص طبي أو علاج إنسان. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا ترتب على ارتكاب الجريمة موت إنسان عمدًا».
كما مرر المادة «5» والتي تنص على انه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام بإرسال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تتضمن تهديداً بإحداث تلف لحمل غيره على أن يقدم له أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو أداء عمل أو الامتناع عنه».
ووافق على المادة «7» التي تنص على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من قام بإدخال أو تعييب أو تعطيل أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو تعديل أو تحريف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى المصالح الحكومية أو الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) من قانون العقوبات، على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة، بنية استعمالها كبيانات صحيحة، سواء كانت هذه البيانات مفهومة بشكل مباشر أو غير مباشر. وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكبت الجريمة بشأن بيانات وسيلة تقنية المعلومات لا تخص إحدى المصالح أو الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين والغرامة التي لا تجاوز ستين ألف دينار إذا بلغ الجاني مقصده».
ومرر المادة «8» التي تنص على ان «يعاقب بالحبس من توصل دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على مال مملوك للغير أو حصل على أية مزية لنفسه أو لغيره أو إلى توقيع سند أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالاستعانة بطريقة احتيالية، وذلك من خلال أي فعل مما يلي:
أ - إدخال أو تعييب أو تعطيل أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو تعديل أو تحريف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات. ب - القيام بأي تدخل في عمل نظام تقنية المعلومات. ويسري بشأن هذه الجريمة الظرف المشدد المنصوص عليه في كل من المادتين (391) فقرة ثانية و(392) فقرة ثانية من قانون العقوبات».
كما وافق على المادة «9» التي تنص على ان «يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستخدام التشفير في سبيل ارتكاب أو إخفاء أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر».
والمادة «10» التي تنص على: «1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى أي مما يلي: أ - أنتج مادة إباحية بقصد توزيعها بواسطة نظام تقنية المعلومات، ب - استورد أو باع، أو عرض للبيع أو الاستخدام، أو تداول أو نقل أو وزع أو أرسل أو نشر أو أتاح مادة إباحية بواسطة نظام تقنية المعلومات. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المادة الإباحية موجهة إلى الأطفال، أو وضعت في متناولهم. 2 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى أي فعل مما يلي: أ - حصل لنفسه أو لغيره على مادة إباحية بواسطة نظام تقنية المعلومات، وب - حاز مادة إباحية داخل نظام تقنية المعلومات أو في أية وسيلة تقنية المعلومات. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المادة الإباحية موجهة إلى الأطفال، أو وضعت في متناولهم. 3 - في تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بعبارة «مادة إباحية عن الأطفال» التعريف الوارد للمواد الإباحية عن الأطفال في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال».
ومرر المجلس المادة «12»والتي تنص على: «1 - للنيابة العامة أن تأمر أي شخص بالقيام على وجه السرعة بالحفاظ على سلامة بيانات معينة لوسيلة تقنية المعلومات، بما في ذلك بيانات خط السير المخزنة داخل نظام تقنية المعلومات، تكون في حيازته أو تحت سيطرته وبالإبقاء على سلامة هذه البيانات متى رأت الحاجة لذلك لإظهار الحقيقة في أية جريمة وتوافرت لديها دلائل تحملها على الاعتقاد بأن هذه البيانات عرضة للفقد أو التغيير. 2 - للنيابة العامة أن تأمر الشخص المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بالحفاظ على البيانات والإبقاء على سلامتها لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، وللمحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة أن تأذن للنيابة العامة، بناء على طلب مشفوعٍ بالمبررات يقدم قبل انقضاء المدة المشار إليها بثلاثة أيام، مد هذه الفترة لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على تسعين يومًا أخرى. وعلى المحكمة - كلما أمكن ذلك - سماع أقوال الشخص المشار إليه. 3 - للنيابة العامة أن تأمر الشخص المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بالمحافظة على سرية الأمر الصادر له وفقًا لأحكام أي من الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على تسعين يوماً أخرى وبالإجراء المنصوص عليه بالفقرة (2) المشار إليها».
ووافق على المادة «13» والتي تنص على ان: «1 - للنيابة العامة أن تأمر أي شخص يكون حائزًا أو تحت سيطرته بيانات معينة لوسيلة تقنية المعلومات بتقديمها على وجه السرعة بما في ذلك البيانات المخزنة داخل نظام تقنية معلومات أو أية وسيلة تقنية المعلومات. 2 - للنيابة العامة أن تأمر أي مزود خدمة بتقديم أية معلومات تكون في حيازته أو تحت سيطرته عن أي مشترك في خدماته أو مستخدم لها، سواء كانت هذه المعلومات في صورة بيانات وسيلة تقنية المعلومات أو في أية صورة أخرى ولا يدخل في ذلك بيانات خط السير والمحتوى. وذلك كله متى رأت النيابة العامة الحاجة لذلك لإظهار الحقيقة في الجريمة».
العدد 4231 - الإثنين 07 أبريل 2014م الموافق 07 جمادى الآخرة 1435هـ