العدد 4229 - السبت 05 أبريل 2014م الموافق 05 جمادى الآخرة 1435هـ

29 أبريل القضاء ينظر بدعوى إسقاط جنسية إبراهيم كريمي

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

05 أبريل 2014

قال المحامي عبدالله زين الدين إن المحكمة الكبرى الإدارية أجلت النظر بدعوى إسقاط جنسية إبراهيم كريمي حتى (29 أبريل/ نيسان 2014) للدراسة.

وكان المحامي عبدالإله بوحميد قال إن ممثل الجوازات عرض على المحكمة الكبرى الإدارية يوم الإثنين (23 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، ما يثبت إسقاط جنسية إبراهيم كريمي و30 آخرين.

وأضاف بوحميد «عرض ممثل الجوازات المستند على المحكمة، وتم إطلاعنا عليه، وتم تسجيل ما احتوى عليه وتثبيته في محضر الجلسة، ومن ثم إعادته لممثل الدولة».

وشرعت المحكمة في (26 مارس 2013) النظر في قضية إبراهيم غلوم حسين كريمي، وهو أحد الأشخاص الذين أسقطت عنهم الجنسية، وأول فرد يتقدم بدعوى أمام القضاء من أصل 31 شخصاً صدر قرار بإسقاط جنسياتهم.

وجاء في اللائحة المرفوعة من كريمي ضد الإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة بصفتها المدعى عليها الأولى، ووزير الداخلية بصفته المدعى عليه الثاني، أن المدعى عليه الثاني وبصفته وزيراً للداخلية أصدر قراراً إداريّاً بإسقاط الجنسية البحرينية عن المدعي قولاً منه لتسببه بالإضرار بأمن الدولة، وقد باشرت المدعى عليها الأولى الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار إسقاط الجنسية، مضمناً قراره حق المدعي باللجوء إلى القضاء حال اعتراضه على ذلك.

وحيث إن هذا القرار صدر مخالفاً للدستور ولقانون الجنسية، فاقداً للاشتراطات القانونية للقرار الإداري، ومشوباً بعيب الاختصاص؛ فالمدعي يطعن عليه، طالباً إلغاءه للأسباب التالية المتمثلة في صدور القرار مشوباً بعيب الاختصاص.

وأفصح التاجر أن القرار الإداري باعتباره عملاً قانونيّاً؛ لابد أن يستوفي جميع أركانه لكي يصدر صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية.

وفي هذا المجال؛ ذهبت المحكمة الكبرى الإدارية في البحرين بالقرار المرقم 02/2003 بتاريخ (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004) إلى القول: «يشترط لسلامة القرار الإداري وحتى يكون بمنأى عن الطعن عليه بالإلغاء أن تتوافر لديه مقومات صحته من حيث الاختصاص لمصدره وأن يكون مخولاً به قانوناً أو شكله الذي حدده القانون وإجراءاته عند إصداره وعدم مخالفة القرار للقوانين واللوائح، وأخيراً سلامة غايته، بمعنى ألا تسيء الإدارة استعمال سلطتها وقت صدوره، وأخيراً يجب أن ترمي جهة الإدارة من وراء إصدار القرار الإداري تحقيق مصلحة عامة دون المصلحة الخاصة...»، وعليه لابد أن يتوافر في القرار الإداري أركانه الأربعة «الاختصاص، والشكل، والمحل، والغاية».

وبيّن التاجر «وحيث إن الاختصاص يعرَّف بأنه (القدرة القانونية على مباشرة عمل إداري)؛ فلابد أن يرجع لقواعد الاختصاص من أجل تحديد الأشخاص والهيئات في الدولة التي لها القدرة على إبرام التصرفات القانونية».

وأضاف «بالرجوع إلى قانون الجنسية البحرينية الصادر العام 1963 في المادة (10)؛ يلاحظ أن الاختصاص بإسقاط الجنسية جعل حصراً في يد حاكم البلاد لا في يد غيره، حيث نصت المادة سالفة الذكر على أنه (يجوز بأمر من عظمة الحاكم إسقاط الجنسية البحرينية من كل من يتمتع بها في الحالات المتمثلة، إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها، على رغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها، وإذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، وإذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة)».

وتابع التاجر «ولما كانت قواعد الاختصاص هي قواعد ملزمة للهيئات الإدارية كافة؛ لا يجوز تجاوزها بحال، لكونها من النظام العام، بالتالي يجوز إثارتها في أية مرحلة من مراحل الدعوى التي تخاصم القرار الإداري من دون التقيد بمدة معينة للطعن، كما يمكن للقاضي أن يثير موضوع الاختصاص من تلقاء نفسه».

وأشار إلى أن «الثابت من مرفقات الدعوى أن قرار إسقاط جنسية المدعي صدر من وزير الداخلية بإرادته المنفردة دون الرجوع إلى ملك البلاد؛ وبالتالي فإن القرار يكون شابه عيب الاختصاص الشخصي كونه صدر من شخص لا يحمل القدرة القانونية على إصداره، فعيب الاختصاص يشوب القرار الصادر عن شخص لم يعينْه القانون لاتخاذ مثل هذا القرار».

كما أفاد التاجر من خلال اللائحة المقدمة للمحكمة بأن «القرار صدر مشوب بعيب الشكل والإجراءات، إذ إن الجنسية عبارة عن رابطة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة يتولى القانون تنظيم طرق اكتسابها وفقدها واستردادها، وهي بهذا المعنى من روابط القانون العام، توجب على الفرد الولاء للدولة، ويقع على عاتق الدولة حمايته. وإذا كان من المتفق عليه أن الجنسية حق للفرد؛ فإنه من المفترض أن تكون هناك وسائل لحماية هذا الحق، كما أن المقرر قانوناً أنه متى ما استلزم القانون اتباع شكل محدد أو إجراءات خاصة لإصدار القرار الإداري؛ فإن صدور القرار الإداري دون التزام الإدارة بالشكليات التي نص عليها القانون، أو دون اتباع الإجراءات المقررة قانوناً أو مخالفاً لها، يصيب القرار بعيب الشكل، ويجعله قابلاً للإلغاء لعدم المشروعية. فالإجراءات الشكلية ليست مجرد روتين أو عقبات أو قواعد إجرائية لا قيمة لها، وإنما هي في حقيقتها ضمانات للإدارة، بمنعها من التسرع وتهديد ضمانات الأفراد وحرياتهم باتخاذ قرارات غير مدروسة، وحملها على التروي في ذلك، ووزن الملابسات والظروف المحيطة بموضوع القرار تحقيقاً للمصلحة العامة، وهو الأمر الذي يحقق أيضاً ضمانات للأفراد ضد احتمالات تعسف الإدارة».

وأوضح أنه «يتعين على السلطة الإدارية عندما تريد أن ترتب أثراً قانونيّاً معيناً من خلال ما تصدره من قرارات إدارية، أن تلتزم جانب القواعد القانونية التي تصدر قراراتها بالاستناد إليها، فلا تخالفها أو تخرج على حدودها، وإن من أهم الإجراءات التي يحرص القضاء الإداري على ضمان اتباعها لما تمثله من ضمانات أولية للأفراد؛ تلك المتصلة بإسباغ الجنسية وسحبها، ففي هذا المجال يتعين على الإدارة أن تحترم جميع الإجراءات التي ينص عليها القانون، وفي هذا الصدد؛ فليس هناك أساس لأية تفرقة بن إجراء جوهري وآخر غير جوهري، لأنها كلها ضمانات لأفراد كفلها القانون، ولا يصح التخلي عنها بحجة أنها غير جوهرية. ولما كان المشرع نص على مجموعة من الإجراءات يلزم اتخاذها قبل صدور القرار الإداري وإلا غدا القرار غير مشروع».

ولفت إلى أنه «بإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى، ولما كان قرار إسقاط الجنسية موضوع الدعوى الماثلة صدر دون اتباع الإجراءات التي رسمها القانون، بل وبالمخالفة لتلك الإجراءات؛ فالمادة رقم (15) من قانون جوازات السفر أوجبت إخطار من سحب جوازه بالقرار ومع تشابه وقائع إسقاط الجنسية وسحب جواز السفر فكلاهما يمسان حق الفرد في الجنسية وحقه في التنقل فكان لازماً إخطار المدعي بالقرار، فإنه يكون قراراً مشوباً بعيب مخالفة الشكل؛ مما يتعين إلغاؤه».

كما تحدث التاجر عن أن «صدورالقرار مشوب بعيب مخالفة القانون (المحل)، حيث إنه يجب عدم مخالفة القرار الإداري للقانون، أي احترام محل القرار الإداري للقواعد القانونية على مختلف مستوياتها في سلم التدرج القانوني، بمعنى أنه يجب لصدور القرار صحيحاً ألا يكون محله متعارضاً مع نص قانوني، أو مخالفاً للتفسير الصحيح للنصوص، أو مخطئاً في تطبيق القانون على الوقائع».

وذكر أن نص المادة (10) من قانون الجنسية البحرينية الصادر العام 1963م، ذكر بوضوح الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية، فلا يجوز تعديها أو تأويلها أو تطبيقها في غير موضعها، كونها ذكرت على سبيل الحصر، فقد نصت المادة سالفة الذكر على أنه: «يجوز بأمر من عظمة الحاكم إسقاط الجنسية البحرينية من كل من يتمتع بها في الحالات المتمثلة، إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها، على رغم الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها، وإذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، وإذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة».

وأشار التاجر إلى أن المدعى عليه الثاني استند في إصداره قرار إسقاط جنسية المدعي، إلى البند (ج) من المادة سالفة الذكر، الأمر الذي يكون معه وقع في خطأ فاحش في تفسير هذا البند، وطبقه في غير مورده مما يشوب قراره عيب مخالفة القانون للخطأ في تفسير النص، حيث إن المدعى عليه الثاني أعطى هذه القاعدة القانونية معنى مخالفاً للمعنى الذي قصده المشرع، وفسرها بما لم يتجه إليه قصده، نعم المدعى عليه الثاني لم ينكر هذا النص ولم يتجاهله، وإنما أعطاه معنى غير المقصود وتوسع في فهم النص إلى حد اعتبار المدعي مضرّاً بأمن الدولة.

ورأى التاجر أن التفسير الصحيح لمعنى الإضرار بأمن الدولة لا ينصرف إلى مجرد ارتكاب المدعي جريمة تجمهر وشغب أو التجمع بمسيرات غير مرخصة، وإنما يعنى بالإضرار هنا هو أن يبلغ حدّاً من الجسامة بحيث يهدد وحدة واستقلال البلاد، وأن تنطبق عليه إحدى مواد قانون العقوبات المذكورة في الفصل الأول «الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي» كالخيانة العظمى والتخابر مع الدول المعادية. وإلا لزم إسقاط جنسية عن كل من يدان بجريمة التجمهر باعتبارها تمس بأمن الدولة.

كما تطرق في لائحته المقدمة إلى صدورالقرار بالمخالفة للدستور والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها البحرين، إذ نصت المادة (17) من دستور البحرين على أن «الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون»، ولما كانت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية الثالثة التي نظرت الدعوى الجنائية المقامة ضد المدعي لاتهامه بالتحريض على ازدراء وكراهية النظام، والتجمهر للإخلال بالأمن، أصدرت حكمها بالبراءة بحسب الثابت في نسخ الأحكام الجنائية المرفقة بلائحة الدعوى؛ فإنه لا يجوز بعد ذلك للمدعى عليه الثاني أن يصدر حكمه الخاص بإدانة المدعي بالإخلال بالأمن في قبال حكم المحكمة.

وذكر المحامي التاجر أن العبرة في تقدير مدى مشروعية السبب الذي بني عليه القرار هو بمراعاة السبب الذي صدر القرار المطعون فيه استناداً إليه وأن يكون هذا السبب قائماً في تاريخ إصدار القرار؛ ففي تاريخ صدور القرار بسحب جنسية المدعي كان الحكم ببراءته تحصن بحكم محكمة الاستئناف.

العدد 4229 - السبت 05 أبريل 2014م الموافق 05 جمادى الآخرة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً