العدد 4152 - السبت 18 يناير 2014م الموافق 17 ربيع الاول 1435هـ

شمطوط يقترح تمثيل الاتحاد النقابي الأكثر عدداً في المفاوضات الجماعية والتحكيم ومجالس الإدارات

النائب علي شمطوط
النائب علي شمطوط

قدم النائب علي عباس شمطوط مقترحات بقانون بتعديل خمسة قوانين بهدف تنظيم عملية تمثيل الاتحادات النقابية في مفاوضات العمل الجماعية، وهيئة التحكيم العمالي، ومجالس إدارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل «تمكين»؛ بحيث يتم ترشيح أعضاء من الاتحاد النقابي الأكثر عدداً من حيث المنتسبين له.

وأوضح شمطوط أن التعديلات المقترحة تأتي في سياق مبدأ التعددية النقابية، وتنطلق من المبادئ الدستورية الحاكمة والالتزامات الدولية التي تمليها المعاهدات والاتفاقيات والصكوك التي انضمت لها مملكة البحرين، مردفاً أنه من الناحية الدستورية نصت المادة الرابعة من دستور مملكة البحرين على مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص التي تفترض تمثيلاً عادلاً مبنياً على الثقل العددي النسبي لكل اتحاد من حيث عدد العمال المنتمين للنقابات أعضاء الاتحاد، وإن الإخلال بهذا الثقل النسبي يؤدي إلى إهدار العدالة كمبدأ دستوري ملزم؛ نظراً إلى أن تمتع اتحاد نقابي معين بأكثرية عددية من العمال يضع هذا الاتحاد في مركز قانوني مغاير عن المراكز القانونية لسواه.

وأضاف «من ناحية الالتزامات الدولية نصت الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من دستور منظمة العمل الدولية على أن (تتعهد الدول الأعضاء بتعيين المندوبين والمستشارين غير الحكوميين بالاتفاق مع المنظمات المهنية الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل أو للعمال في بلدانها، تبعا للحالة إن وجدت مثل هذه المنظمات)»، مشيراً إلى أن البحرين عضو في منظمة العمل الدولية وصادقت على دستور المنظمة بموجب المرسوم رقم (9) لسنة 1977 بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين لمنظمة العمل الدولية، وبالتالي فإن أحكام هذا الدستور ملزمة لسلطات الدولة كافة نزولاً على ما نظمته المادة (37) من دستور البحرين التي نصت على أن (تكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية).

يذكر أن القوانين المستهدفة بالتعديل هي قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، قانون رقم (19) لسنة 2006 بإنشاء تنظيم سوق العمل، قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002.

العدد 4152 - السبت 18 يناير 2014م الموافق 17 ربيع الاول 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 2:11 ص

      الرجاء قراءة موضوع نفابة ألبا في نفس عدد اليوم

      لما تقرون الموضوع...شوفو التناقض هنا مطالبة بوضع الإتحاد العام كونه الأكثر عددا ليمثل في المفاوضات...وهذا لا غبار عليه وفي خبر نقابة ألبا الجديدة مطالبة بتمكين نقابة جديدة لا تحوي الأغلبية....شوفو التناقض؟؟؟ لقد تم تسيس العمل النقابي وراحت على حقوق العمال

    • زائر 2 | 2:11 ص

      الرجاء قراءة موضوع نفابة ألبا في نفس عدد اليوم

      لما تقرون الموضوع...شوفو التناقض هنا مطالبة بوضع الإتحاد العام كونه الأكثر عددا ليمثل في المفاوضات...وهذا لا غبار عليه وفي خبر نقابة ألبا الجديدة مطالبة بتمكين نقابة جديدة لا تحوي الأغلبية....شوفو التناقض؟؟؟ لقد تم تسيس العمل النقابي وراحت على حقوق العمال

اقرأ ايضاً