صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسومان لسنة 2013، ونص المرسوم الأول على أن تكون وزارة التنمية الاجتماعية هي الوزارة المختصة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (21 ) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة ويستثنى من ذلك جمع المال من قبل الجمعيات السياسية وكذلك الأفراد للأغراض الدينية، وتكون وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف هي الوزارة المختصة بالنسبة لجمع المال من قبل الجمعيات السياسية وكذلك الأفراد للأغراض الدينية.
ونص المرسوم الثاني على إنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وتختص بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين.
المنامة - بنا
صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسومان لسنة 2013.
وقد نص المرسوم الأول رقم 60 على أن تكون وزارة التنمية الاجتماعية هي الوزارة المختصة ووزير التنمية الاجتماعية هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (21 ) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة ويستثنى من ذلك جمع المال من قبل الجمعيات السياسية وكذلك الأفراد للأغراض الدينية.
وتكون وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف هي الوزارة المختصة ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة بالنسبة لجمع المال من قبل الجمعيات السياسية وكذلك الأفراد للأغراض الدينية.
ونص المرسوم الثاني رقم 61 بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.
المادة الأولى: تنشأ مفوضية مستقلة تسمى (مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين) ويشار إليها في هذا المرسوم بكلمة «المفوضية» وتختص بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص بالمستشفيات والمصحات النفسية بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وتمارس المفوضية مهامها بحرية وحيادية وشفافية واستقلالية تامة.
11 عضواً قوام مجلس إدارة المفوضية
المادة الثانية: تشكل المفوضية برئاسة أمين عام التظلمات وعضوية كل من:
- ثلاثة أعضاء يرشحهم أمين عام التظلمات
- أربعة أعضاء ترشحهم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أن يكون من بينهم من منظمات المجتمع المدني
- عضوان يرشحهما المجلس الأعلى للقضاء
- عضوان يرشحهما النائب العام
ويجوز لأمين عام التظلمات أن يرشح لعضوية المفوضية اثنين من الأطباء أحدهما طبيب نفسي.
ويجب أن يكون الأعضاء المرشحون من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ويباشرون عملهم باستقلالية، ويراعى عند تشكيل المفوضية تمثيل مختلف الأطياف والاتجاهات في البلاد.
ويشترط فيمن يتم اختياره لعضوية المفوضية أن يكون كامل الأهلية محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه جنائياً أو تأديبياً لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة.
3 سنوات قابلة للتجديد مدة عمل مجلس الإدارة
ويصدر بتشكيل المفوضية أمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويحدد الأمر الملكي مكافأة أعضاء المفوضية.
ويمارس أعضاء المفوضية عملهم بصفتهم الشخصية ويتمتعون بالامتيازات والضمانات اللازمة لتأدية مهام المفوضية بشكل مستقل ويفقد العضو عضويته بالمفوضية بقرار من رئيس المفوضية بعد موافقة أغلبية الأعضاء في حال إخلاله بواجبات العضوية أو فقده أحد شروطها أو عجزه عن القيام بها أو لأي سبب آخر يؤثر في قيامه بهذه الواجبات أو بذل من الثقة في شخصيته واعتباره.
وإذا خلا مكان أحد أعضاء المفوضية لأي سبب يحل محله عضو آخر بذات الأداة والطريقة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
الاختصاصات المناطة بالمفوضية
المادة الثالثة: تختص المفوضية في سبيل تحقيق المهام المنوطة بها بما يلي:
-1 زيارة النزلاء في السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية والوقوف على أوضاع احتجازهم والمعاملة التي يتلقونها.
-2 زيارة الأماكن التي يتم فيها حجز النزلاء المشار إليهم للتحقق من توافي المعايير الدولية بشأنها.
-3 إجراء المقابلات والتحدث بحرية مع النزلاء في أماكن احتجازهم وغيرهم من الأشخاص المعنيين من أجل فهم طبيعة وأهمية مشاكلهم.
-4 إبلاغ الجهات المختصة بحالات التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة التي قد تتكشف للمفوضية.
-5 تقديم التوصيات والاقتراحات المتعلقة بتحسين أوضاع النزلاء والمعاملة التي يتلقونها وذلك إلى الجهات المختصة.
المادة الرابعة: تتولى المفوضية بذاتها تحديد أسلوب عملها باستقلال تام ودون التدخل من أي جهة ولها تحديد الزمان الذي تراه مناسباً لزيارة النزلاء والموقوفين في أماكن احتجازهم سواء كانت الزيارة معلنة أو غير معلنة والتحقق من الأوضاع القانونية لاحتجازهم والمعاملة التي يتلقونها وكذا التحقق من عدم تعرض النزلاء والموقوفين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة وذلك وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ولا يجوز أن يتعرض الأشخاص الذي يدلون بمعلومات للمفوضية لأي نوع من العقاب بسبب تلك المعلومات.
المادة الخامسة: يجب على القائمين على السجون ومراكز التوقيف وغيرها من الأماكن المشار إليها في المادة (1) من هذا المرسوم تمكين المفوضية من مباشرة مهامها وإمدادها بالمعلومات التي تطلبها عن النزلاء والموقوفين.
المادة السادسة: تجتمع المفوضية مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسها.
ويكون اجتماع المفوضية صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس المفوضية وتصدر قرارتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمفوضية أن تستعين في عملها بمن ترى الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
المادة السابعة: يكون للمفوضية جهاز إداري معاون يتكون من عدد كافٍ من الموظفين يتم تعيينهم بقرار من رئيس المفوضية.
وتضع المفوضية لائحة داخلية لتنظيم أعمالها الفنية والإدارية والمالية تصدر من رئيس المفوضية بناء على موافقة أغلبية أعضائها كما تضع مدونة سلوك للأعضاء والعاملين في المفوضية تضمنها عدم تعارض المصالح.
المادة الثامنة: فيما عدا التقارير التي تضعها المفوضية تلتزم المفوضية والعاملون فيها بالمحافظة على سرية المعلومات والنتائج التي حصلت عليها.
المادة التاسعة: يكون للمفوضية الاعتماد المالي الكافي الذي يدرج ضمن المخصصات المالية المقررة للأمانة العامة للتظلمات.
المادة العاشرة: تضع المفوضية تقريراً عقب كل زيارة تقوم بها للسجون ومراكز التوقيف وغيرها من الأماكن المشار إليها في المادة (1) من هذا المرسوم تضمنه التوصيات التي تراها بشأن أوضاع النزلاء والموقوفين والإجراءات الوقائية التي تحسن من أوضاعهم وتعرض مسودة التقرير على الجهات المعنية للرد على ما جاء بها خلال فترة معقولة يتم الاتفاق عليها بين المفوضية والجهة المعنية.
كما تضع المفوضية تقريراً سنوياً عن جهودها ونشاطها وسائر أعمالها تضمنه ما تراه من اقتراحات وتوصيات في نطاق اختصاصاتها وتحدد فيه الممارسات الجيدة التي تكشفت لها وأيضاً ما قد يكون من مآخذ أو معوقات في الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها وترفع المفوضية تقريرها السنوي إلى مجلس الوزراء.
وعلى المفوضية أن تراعي في تقاريرها وتوصياته القواعد ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة في مجال منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والقواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتنشر التقارير بالطريقة التي تراها المفوضية.
العدد 4014 - الإثنين 02 سبتمبر 2013م الموافق 26 شوال 1434هـ