العدد 3844 - السبت 16 مارس 2013م الموافق 04 جمادى الأولى 1434هـ

الخلاف في احتساب الإجازة السنوية لعمال «الخاص» في قانون العمل الجديد

جميل حميدان comments [at] alwasatnews.com

وزير العمل والتنمية الاجتماعية

شهدت الساحة العمالية المحلية - عقب صدور قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 - بعض الخلافات والتجاذبات التي أبداها بعض أصحاب الأعمال والناشطين والمهتمين بالشأن العمالي حول كيفية احتساب الإجازة السنوية المستحقة لعمال القطاع الخاص، هل تحسب على أنها أيام عمل لا يدخل في حسابها أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الأخرى مدفوعة الأجر، أم تحسب على أنها أيام حسابية يدخل في حسابها أيام الراحة الأسبوعية والإجازات المذكورة.

وفقاً للمادة 58 من قانون العمل في القطاع الأهلي آنف الذكر يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر. ويرى فريق من أصحاب الأعمال أن تطبيق النص المذكور يقتضي حساب الإجازة السنوية المستحقة للعمال على أنها أيام حسابية يدخل في حسابها أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الأخرى التي تتخللها، في حين أن حسابها على أنها أيام عمل قد يزيد من الأعباء المالية لصاحب العمل، نظراً لزيادة عدد أيام الإجازة السنوية المستحقة لعماله.

وإزاء هذا الخلاف في تفسير المادة 58 من قانون العمل المذكورة حول كيفية حساب الإجازة السنوية المستحقة لعمال القطاع الخاص، فإن وزارة العمل ترى لزاماً عليها - انطلاقاً من الدور المنوط بها - بيان التفسير السليم لكيفية حساب هذه الإجازة منعاً للخلاف حولها ما يحول دون إثارة المنازعات العمالية. وتأكيداً لذلك فقد دأبت الوزارة - حتى قبل صدور قانون العمل الجديد - على تفسير الإجازة السنوية المستحقة لعمال القطاع الخاص على أنها أيام عمل وليست أياماً حسابية، وقد استندت الوزارة في ذلك لمجموعة من المبررات نورد أهمها:

1 - وفقاً لمعايير العمل الدولية وما تأخذ به القوانين المقارنة، فإن الإجازة السنوية المستحقة للعامل تحسب على أنها أيام عمل لا يدخل في حسابها أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الأخرى مدفوعة الأجر التي تتخللها، ويكفي الإشارة في هذا الصدد إلى الاتفاقية الدولية رقم 132 لسنة 1970 بشأن الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، حيث نصت المادة السادسة منها على أنه «1- لا تحسب العطلات العامة القانونية سواء تزامنت أو لم تتزامن مع الإجازة السنوية كجزء من الإجازة السنوية الدنيا المقررة في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

2 - لا يجوز أن تحسب فترات العجز عن العمل الناجمة عن المرض أو الإصابة كجزء من الإجازة السنوية الدنيا مدفوعة الأجر المقررة في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

وباستقراء نص المادة السادسة المذكورة من هذه الاتفاقية يتبين بما لا يدع مجالاً للشك أو التأويل، أن الإجازة السنوية المستحقة للعامل تحسب على أنها أيام عمل وليست أياماً حسابية، ما يجعل هذه الميزة حقاً للعامل لا يجوز الانتقاص منه.

وإذا كانت الاتفاقية المذكورة قد أشارت صراحة إلى أن الإجازة السنوية المستحقة للعامل تحسب على أنها أيام عمل وليست أياماً حسابية، فإن هذه الاتفاقية على رغم أن مملكة البحرين لم تصدق عليها، إلا أن معايير العمل الدولية أضحت معايير عالمية تأخذ بها الدول في تشريعاتها الداخلية حتى ولو لم تصدق على هذه الاتفاقيات. فالتصديق على الاتفاقيات ليس هدفاً في حد ذاته، ولكن يمكن للدولة العضو في منظمة العمل الدولية مراعاة هذه الاتفاقيات وتكريس الأحكام التي جاءت بها دون التصديق عليها. وفي هذا الصدد، يشار إلى أن مملكة البحرين من الدول الحريصة على حقوق الإنسان ومنها بالطبع حقوق العمال، ومن ثم تحرص على احترام المبادئ التي وردت في هذه الاتفاقيات في تشريعاتها الداخلية ومنها قانون العمل، علماً بأن الحقوق العمالية التي كرستها الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية تمثل الحدود الدنيا من الحماية القانونية، ومن ثم فإن الكثير من الدول تحرص على احترام هذه الاتفاقيات على رغم عدم التصديق عليها.

3 - إن اعتبار الإجازة السنوية المستحقة للعامل وفقاً للمادة 58 من قانون العمل أيام عمل وليست أياماً حسابية، يحقق الغاية من هذه الإجازة وهي تجديد نشاط العامل، ومرد ذلك أنه كلما زادت مدة الإجازة السنوية كلما تجدد نشاط العامل ويعود إلى عمله بعد انتهاء الإجازة أكثر إنتاجية ما يعود بالنفع على صاحب العمل في المقام الأول، في حين أن اعتبار الإجازة السنوية أياماً حسابية لا يحقق الغرض من هذه الإجازة، حيث سيلجأ العامل إلى تجزئة الإجازة السنوية المستحقة له للاستفادة من أيام الراحة أو الإجازات الأخرى مدفوعة الأجر التي يمكن أن تتخلل الإجازة السنوية إذا حصل عليها دفعة واحدة.

4 - كان من المتفق عليه في ظل قانون العمل السابق الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 وتعديلاته، أن الإجازة السنوية المستحقة لعمال القطاع الخاص تحسب على أنها أيام عمل وليست أياماً حسابية، ومن ثم فإن حساب هذه الإجازة في ظل قانون العمل الجديد على أنها أيام حسابية من شأنه تخفيض مقدار هذه الإجازة، وهذا الأمر غير جائز قانوناً، حيث لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة للعمال، فعلى سبيل المثال، وفقاً للمادة 84 من قانون العمل في القطاع الأهلي السابق، كان العامل الذي عمل لدى صاحب العمل أكثر من خمس سنوات، يستحق إجازة سنوية 28 يوم عمل يمكن أن تزيد على ثلاثين يوماً بعد استبعاد أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الأخرى مدفوعة الأجر التي تتخللها، في حين أن حساب الإجازة المستحقة للعامل وهي 30 يوماً وفقاً للمادة 58 من قانون العمل الجديد على أنها أيام حسابية يمكن أن يقلل مقدار الإجازة السنوية المستحقة للعامل عما كان يحصل عليه سابقاً في ظل المادة 84 من قانون العمل السابق، الأمر الذي يوجب تفسير الإجازة السنوية المقررة وفقاً للقانون الجديد على أنها أيام عمل وليست أياماً حسابية.

5 - إن احتساب أيام الإجازة السنوية على أساس أنها أيام حسابية تشمل أيام العطل الأسبوعية سيترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة بين العمال، فمن يحصل على إجازته السنوية دفعة واحدة سيخسر تلقائياً عطله الأسبوعية لوقوعها ضمن الإجازة السنوية ومن يقوم بتجزئة إجازته السنوية لتفادي وقوع العطل الأسبوعية ضمنها فسيحصل على الإجازتين دون أن تلغي إحداهما الأخرى وسيحصل على قيمة العطل الأسبوعية إضافة لإجازته السنوية، وعليه ستنشأ فروقاً واضحة وعدم مساواة في مقدار الإجازات الممنوحة بين العمال.

6 - إن أحد مظاهر الفلسفة التي قام عليها قانون العمل الجديد هو محاولة التقريب - قدر الإمكان - بين المزايا المقررة لعمال القطاع الخاص والمزايا المقررة لموظفي الحكومة بموجب قانون الخدمة المدنية، وذلك بغية تشجيع العمالة الوطنية على الانخراط في العمل في القطاع الخاص ما يساهم في تحجيم مشكلة البطالة وبقائها في الحدود الآمنة، وفي خصوص الإجازة السنوية المستحقة لموظفي الحكومة وهي ثلاثين يوماً، فإن هذه الإجازة يتم حسابها على أنها أيام عمل وليست أياماً حسابية، ومن ثم فإنه من قبيل التقريب بين عمال القطاع الخاص وموظفي الحكومة فيما يتعلق بهذه الإجازة، حسابها لعمال القطاع الخاص على أنها أيام عمل.

7 - درج القضاء البحريني منذ فترة على تفسير الإجازة السنوية المستحقة لعمال القطاع الخاص على أنها أيام عمل وليست أياماً حسابية، ويكفي الإشارة إلى أن هيئة التحكيم قد أصدرت العديد من الأحكام القضائية التي قررت صراحة إلزام صاحب العمل بإضافة أيام الإجازات الرسمية ويوم الراحة الأسبوعي إلى الإجازة السنوية المستحقة للعامل، الأمر الذي يبرهن على أن هذه الإجازة المستحقة لعمال القطاع الخاص أيام عمل وليست أياماً حسابية.

ولحسم هذا الخلاف حول كيفية احتساب الإجازة السنوية المستحقة لعمال القطاع الخاص وفقاً للمادة 58 من قانون العمل في القطاع الأهلي آنفة الذكر، فقد عرض الأمر على اللجنة الوزارية للشئون القانونية التابعة لمجلس الوزراء الموقر بناءً على طلب وزارة العمل، وهذه اللجنة تضم مجموعة من المستشارين في التخصصات القانونية المختلفة، وقد أيدت هذه اللجنة ما انتهت إليه وزارة العمل من تفسير الإجازة السنوية على أنها أيام عمل وليست أياماً حسابية، بحيث لا يدخل في حسابها أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الأخرى مدفوعة الأجر التي تتخللها.

وأخيراً، نود التأكيد على مسألة مهمة، أن وزارة العمل تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف (العمال - أصحاب الأعمال)، وأن ما يحكم إشرافها ومراقبتها على علاقات العمل هو القوانين والأنظمة المطبقة مع مراعاة الخصوصية التي تتمتع بها علاقات العمل في القطاع الخاص، ومن ثم كنا حريصين على بيان موقف الوزارة من كيفية حساب الإجازة السنوية المستحقة لعمال القطاع الخاص وفقاً للمادة 58 من قانون العمل الجديد وإجلاء الغموض حول تفسيرها.

إقرأ أيضا لـ "جميل حميدان"

العدد 3844 - السبت 16 مارس 2013م الموافق 04 جمادى الأولى 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 24 | 5:55 ص

      وللعلم، لو قام الموظف بالشكوى فإنهم بدون أية محذورات، يقومون بفصل الموظف وليس تعويضه.

    • زائر 23 | 4:36 ص

      تاريخ المقال للوزير 2013 والى الان لم ينصف أحد عمال الشركات الخاصة التي تحسب الاجازة على انها ايام حسابية تدخل في ضمنهانهاية الاسبوع والعطل الرسمية لا احد يدافع عن حقك في هذا الوطن ... لا احد

    • زائر 22 | 6:31 م

      تبون تقدم ! خلنا نكون نفس الأمم

      على الشركات ان تعيد لعمالها ما أستقطعته من تطبيق النظام على حسابية إعتبارا من دخول قانون العمل الأهلي حيز التنفيذ وإعتبار الإجازة السنوية أيام عمل وتنحل المشكلة.

    • زائر 20 | 5:37 ص

      اول شيء ثبت العما ل وبعدين تكلم

      حتي العقود مؤقته

    • زائر 18 | 1:11 م

      خبر مفرح بس ينقصه التعميم على كل الشركات وإلزامهم

      يجب على وزارة العمل أن تجبر جميع الشركات بهذا القانون وتنفيذه في الحال ومن يتخلف على هذا القانون من الشركات يجب على وزارة العمل أن توفف جميع معاملات الشركة في الوزارة حتى بتم أنصاف جميع الموظفين البحرينين .

    • زائر 17 | 9:31 ص

      Ok

    • زائر 16 | 9:02 ص

      هاذا حلال ايتام

      آيه آية نزلت وام اليتيم فلا تقهر .الشهر 30 يوم من دون التناتيش ترى مصخوها المدراء واصحاب العمل ذبحونا قوانين على كيفهم ناس طلعت وحسبوها وناس تطلع ومايحسبوها يعني ماكو قانون يحاسب الشركات مثل ما الشركات تحاسب عمالها وموظفينها؟؟

    • زائر 15 | 8:54 ص

      هاذا ظلم ظلم

      ياوزي حميدان شركتنا تحسب علينا يوم الراحه يوم الجمعة شنسوي؟

    • زائر 14 | 7:23 ص

      كلام بس

      كلام يجب ان يطبق على ارض الواقع والزام الشركات بة اولا فنحن في شركة اسري لم يطبق بعد فالشركة تتنصل منة ولا احد يلزمها بذلك

    • زائر 13 | 5:39 ص

      لماذا لا يصدر البنك المركزي تعميم بذلك؟

      لماذا إذاً لا يصدر البنك المركزي تعميم على جميع البنوك حتى تلتزم بهذا القرار؟ حيث أن البنوك لم تلتزم معللة ذلك بعدم استلام اي تعميم بهذا الخصوص من البنك المركزي..! يبدو أنه لا يزال لديكم خلل ما بين مؤسسات الدولة!

    • زائر 8 | 3:01 ص

      المشكلة الرئيسية

      يا سعادة الوزير أبى اشتغل ! الشهادة صار لونها اصفر و وزارتك يقولون لى تعالى اشتغلى فى سوپر ماركت كاشير ههههههههه

    • زائر 7 | 2:40 ص

      ليش كل هذا التعب يا سعادة الوزير

      ليش مسوين ليكم قانون كأنه قرآن يحتاج لتفسير وتأويل و أسباب النزول ومكان النزول وهل النص " مكي أو مدني" وهل هو منسوخ أو لا.هل صعب على وزارتكم الموقره تاخذ راي إستشاريين قبل إصدار القانون لو لازم يكون الحل (بحريني) أو (وزعملي). ثانيا يا سعادة الوزير يقولون أكثر من الخطأ التمادي في الخطأ ويقولون بعد بداية الحل الإعتراف بالخطأ. شفيها يعني لو عدلتون هالماده ومواد ثانيه تحتاج لرسول أو جبريل عليه السلام لفك طلاسم و أغوار القانون. سوو تعديلات و قولوا مسامحه مافيها شي. وكفى الله المؤمنين القتال

    • زائر 9 زائر 7 | 4:11 ص

      هههههههههههه

      بعد ما يبيله سؤال مهبط الوحي وين
      متأثر الاخو
      اقول عدلو قوانينكم بلا فك شفرات تعبنه

    • زائر 6 | 2:26 ص

      شكرا يا وزير بس بعد شنو!!

      الرجاء من جريدة الوسط توصل صوتنه للوزارة نطالب بترجمة المقال فورا لان تدرون مدراء الشركات كله هنود وحنه شلون نتفاهم معاهم ومن يعوضنه عن الايام الي ماتم احتسابها وفقا للقانون
      نبي حل ضروري حتى نحط حد للمسخره مع مدراءنا في كل شي ماكلين حقنه نشتغل حالنه حال العبيد
      استغفر الله .. مقهورة

    • زائر 5 | 2:05 ص

      شكرا

      هذه معلومات مهمة لاصحاب الاعمال ومدراء الشركات بحيث انهم دائما ما يحسبونها حسبة كلندر وشكرا الك سعادةا لوزير لهذا التفسير

    • زائر 4 | 1:56 ص

      موظف مؤقت في وزارة العمل ويُعامل بقانون القطاع الخاص

      أنت أول ثبت الموظفين المؤقتين وعطهم حقهم بعدين تعال تكلم عن حقوق العمال في الاجازه السنويه

    • زائر 3 | 1:47 ص

      ولم لا يصدر قرار بذلك؟

      نرجو من الصحيفة أن تتواصل مع الوزير بخصوص الردود...
      سعادة الوزير..
      وفقا للقانون الجديد، فالقرارات المكملة تصدر من الوزير، فلماذا لا يكون هناك قرار رسمي وزاري ينشر في الصحف العربية / الإنجليزية يوضح هذه الإشكالية، ويبين أن أيام الإجازة يكون Working Day not Calendar Day.
      أعتقد أنكم أنتم المعنيون بإصدار هذا القرار..

    • زائر 2 | 1:26 ص

      انت اول وظف الجامعيين 1912 سعادة وزير "للمتابعة وشكرا " لاتعني لمسئوليكم شيئا

      جروب 1912 ترواح مكانها بسبب تسلطكم وتعطيلكم وعدم الرد على خطاباتهم الموجهه لكم والتسويف لوضع حل لازماتهم فالي متي متى متى متى نصبر

    • زائر 1 | 10:12 م

      كلمة واحدة كانت ستغني عن كل هذا

      بدل الاخذ والرد وتفسير من هنا وتفسير اخر من هناك
      لست قانونيا ولكني ارى انه لو اضيفت كلمة واحدة فقط لاغنت عن كل هذا
      الكلمة هي ( عمل ) فلو اضيفت للقانون ليصبح
      ( يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوم (( عمل )) مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر )

اقرأ ايضاً