أرجات المحكمة قضية مجموعة من الصحافيين من ضمنهم حسين منصور وراشد الغائب ومحمد السواد وعلي مجيد وعيسى الدرازي وهيفاء عدوان تقدموا بطلب ترخيص تسجيل جمعية حقوقية باسم نزاهة حتى 14 مايو/ أيار 2012.
وكان المحامي محمود ربيع قد ذكر بان الصحافيين طلبوا بترخيص لجمعية باسم نزاهة، إلا ان وزارة التنمية الاجتماعية رفضت الطلب بدعوى عدم اختصاصها بذلك، وقد رفع المدعون دعوى امام المحكمة الكبرى المدنية الاولى التي قضت بعدم تسجيل الجمعية، وعليه تم استئناف الحكم.
واضاف ربيع في تفاصيل الدعوى ان المستأنف عضو مؤسس ورئيس اللجنة التحضيرية لجمعية النزاهة البحرينية المعروفة بـ «نزاهة»، إذ ان الاعضاء تقدموا في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 بطلب ترخيص تسجيل الجمعية لوزارة التنمية الاجتماعية وفقاً لاحكام القانون رقم 21 لسنة 1989 والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له، الا انهم لم يتلقوا رداً من الجهة الادارية - المستأنف ضدها - خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ما يعتبر رفضاً ضمنياً لطلب التسجيل وفقاً للمادة رقم 11/3 من قانون الجمعيات رقم 21 لسنة 1989.
وتابع ربيع ان المستأنف «الجمعية» تظلم من ذلك بتاريخ 21 فبراير/ شباط 2010 وفقاً للمادة 11/4 من قانون الجمعيات رقم 21 لسنة 1989، ولم تقم جهة الادارة «المستأنف ضدها» بالرد على ذلك التظلم بقرار مسبب خلال ستين يوما، ما يعتبر رفضا للتظلم وفقا للمادة 11/5 من قانون الجمعيات رقم 21 لسنة 1989.
وبين ربيع ان المستأنف أقام دعواه بلائحة قيدت بتاريخ 16 مايو/ أيار 2010 بالطعن على قرار جهة الادارة «المستأنف ضدها» برفض منح المستأنف ترخيص إشهار جمعية النزاهة البحرينية وإلزام المستأنف ضدها بتسجيل جمعية نزاهه، وقد تداولت القضية أمام محكمة أول درجة بحسب ما هو ثابت بمحاضرها حتى صدر الحكم بتاريخ 26 أبريل/ نيسان 2011 قضى منطوقه بالآتي (حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي بالمصروفات).
ولما كان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف، وكانت محكمة الاستئناف تنظر الاستئنافات على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قُدِمَ من ذلك أمام محكمة أول درجة، وعليه فإن المستأنف يطعن على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالاستئناف.
وقد تقدم ربيع بمذكرة جاء فيها انه من اسباب الاستئناف في الشكل لما كان المستأنف قد رفع دعواه في الميعاد المحدد وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 12 لسنة 1971 مُسددا عنها الرسوم القضائية ومستوفيا جميع الأوضاع القانونية المقررة، فإن الاستئناف يكون جديرا بالقبول من الناحية الشكلية.
وتابع اما بخصوص الموضوع فان هناك الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، قائلا ان المستأنف ينعى على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ ان القرار الاداري برفض تسجيل جمعية نزاهة يعد قراراً اداريا سلبيا «امتناع عن اتخاذ قرار» ويخضع لكل ما تخضع له القرارات الادارية من أوجه الطعن ومنها الطعن بعدم الاختصاص السلبي، إذ يعتبر في حكم القرارات الادارية رفض السلطة الادارية وامتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للقوانين واللوائح.
إذ ان القرار الاداري أخطر وسائل الإدارة في أداء دورها، وعلى رغم ما له من أهمية فإن الإدارة ملزمة بإصداره بقيود تشكل ضمانة لصون حقوق الأفراد وحرياتهم تحول دون تحكمها وافتئاتها على مبدأ المشروعية فإذا خرجت الإدارة بقرارها على تلك الضوابط عُد قراراً غير مشروع.
وطالب ربيع بقبول الاستئناف شكلاً لإقامته في الميعاد واستيفائه الأوضاع القانونية المقررة، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها بتسجيل الجمعية البحرينية للنزاهة «نزاهة»، وفي كل الأحوال تضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
العدد 3529 - السبت 05 مايو 2012م الموافق 14 جمادى الآخرة 1433هـ