أولاً: في اجتماعه المنعقد بتاريخ 5 مارس/ آذار 2006 قرر مجلس الوزراء البحريني إحالة مشروع قانون بتعديل قانون الجنسية، اشتمل على تعديل المادة السادسة بند 1/أ (البحرينيون بالتجنس) نصت على حق «الملك منح الجنسية البحرينية لكل شخص كامل الاهلية إذا طلبها وتوافرت فيه الشروط منها الإقامة المشروعة المستمرة في مملكة البحرين مدة 25 سنة إن كان أجنبياً، و15 سنة إن كان عربيا، و3 سنوات إن كان من رعايا دول مجلس التعاون الخليجي». ويكتفى بنصف مدة الإقامة إذا كان مولودا لأم بحرينية بصفة أصلية أو متزوجا من بحرينية بصفة أصلية مضى على زواجه منها 5 سنوات وله منها ولد، والتنازل عن جنسيته الأجنبية خلال سنة من اكتساب الجنسية البحرينية، ويعفى رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ذلك. وقد ناقشنا في «الحملة الوطنية» هذا النص. للوهلة الأولى قد يفهم من هذا النص المعدل لقانون الجنسية، وبصفة خاصة عبارة «ويكتفى بنصف مدة الإقامة إذا كان مولودا لأم بحرينية بصفة أصلية» أنه قد عالج مشكلة أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، كما نشرت الصحافة أو كما كتب بعض كتاب الأعمدة في حين أن هذا النص لا يعالجها بل يزيدها إشكالا، إذ يستفاد منه أن المولود لأم بحرينية بصفة أصلية يحصل على الجنسية لا بصفة أصلية بل بالتجنس، أي لا تتنقل جنسية والدته إليه، بل يمنحها إياه جلالة الملك وبالشروط المشار إليها في المادة المذكورة وقد اضطرت الحكومة إلى حذف هذا النص من المسودة الأولية لمشروع تعديل القانون لكن من دون أن تضع له بديلا، وأبقت على التعديلات التي لا صلة لها بحق أبناء البحرينية في الحصول على جنسيتها منها.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن التمييز ضد المرأة في تعديلات الحكومة لقانون الجنسية يمتد لحكم المادة السابعة الفقرة الثالثة من القانون، إذ على رغم أن تعديل الحكومة لهذه المادة قد استثنى المرأة البحرينية التي يتم إدخالها في جنسية زوجها الخليجي من فقد جنسيتها البحرينية أي أجاز لها هنا ازدواج الجنسية وهو أمر محمود، إلا انه أبقى على أساس النص بفقد المرأة البحرينية التي تتزوج من أجنبي لجنسيتها إذا أدخلت في جنسية زوجها، وهذا النص يتعارض بوضوح مع نص المادة 9 فقرة 1 من اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة والتي تقضي بضرورة أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب الجنسية أو الاحتفاظ بها أو تغييرها، وألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
ثانياً: تقدم المجلس الأعلى للمرأة بعدد من المقترحات لتعديل قانون الجنسية في البحرين لمعالجة المشكلة لا أجد هنا متسعا من الوقت لذكرها، غير انه بعد أن قدمت مملكة البحرين تقريرها إلى الأمم المتحدة والذي تمت مناقشته أمام لجنة السيداو خلال أكتوبر ونوفمبر/ تشرين الثاني 2008 بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو/CEDAW) تقدم المجلس بمرئيات جديدة تمثلت في منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي بقرار من وزير الداخلية إذا توافرت الشروط التالية:
- التقدم بطلب الحصول على الجنسية يعلن فيه رغبته في الحصول على الجنسية البحرينية، ويقدم الطلب من الأم بالنسبة لأبنائها القصر.
- أن تكون لطالب الحصول على الجنسية إقامة مشروعة في مملكة البحرين ومستمرة يحددها القانون قبل تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها.
- موافقة الأب على حصول أبنائه القصر على الجنسية البحرينية، ويستثنى من هذا الشرط أبناء المرأة المطلقة أو التي توفى عنها زوجها أو هجرها أو فقده. ويجوز لمن منح الجنسية بموجب هذه المادة الخيار في التخلي عن الجنسية البحرينية أو جنسيته الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد (21 عاما).
- يجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل أو بعض الشروط الواردة في هذه المادة.
وقد اعترض كل من الاتحاد النسائي و «الحملة الوطنية» على هذه المرئيات، من حيث انها لا تختلف في جوهرها عما سبق ان تقدم به المجلس الأعلى للمرأة، إذ تحيل حق أبناء المرأة في الحصول على جنسيتها إلى السلطة التقديرية لجلالة الملك أو لوزير الداخلية واكتساب هذه الجنسية لا بصفة أصلية بل بالتجنس، وهي هنا أي المرئيات تساوي ما بين أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي بالمرأة الأجنبية التي تزوجت من بحريني.
إن منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي بحسب المرئيات المقدمة من المجلس الأعلى هو أمر جوازي لوزير الداخلية على نحو يخوله سلطة تقديرية في منحها متى توافرت الشروط المقررة أو في منعها رغم توافر هذه الشروط وفقاً لما يراه.
ترى الحملة الوطنية (جنسيتي حق لي ولأبنائي) والاتحاد النسائي في مملكة البحرين انه للخروج من المشكلة يلزم تعديل المادة (4) من قانون الجنسية الحالي للعام 1963 المستبدلة بقانون رقم 12 لسنة 1989 بإضافة مفردة واحدة فقط لتصبح - مبدئياً - كالتالي: «يُعتبر الشخص بحرينياً إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياً أو أمه بحرينية عند ولادته»، ما يحقق العدالة والمساواة للمرأة البحرينية ويمنحها الحق في منح جنسيتها لأبنائها». وقد ساندت الحملة الاقتراح بقانون بشأن تعديل هذه المادة المقدم بتاريخ 5 فبراير/ شباط 2007 من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، واعتبرته من أكثر الاقتراحات في هذا الشأن انسجاما مع مطلب الاتحاد النسائي والحملة الوطنية، وقد أصاب الحقيقة ولامس معاناة الكثير من أبناء الوطن، إذ جاء هذا التعديل منصبا على المادة الرابعة من قانون الجنسية، إذ نص اقتراح رئيس المجلس على انه «يعتبر بحرينيا كل من ولد في البحرين أو خارجها وكان أحد أبويه بحرينيا عند تلك الولادة»، غير انه يتعين استبدال مفردة «أبويه» بمفردة «والديه».
هذا الحل أحسبه رغم الاختلاف في الصياغة القانونية أو في بعض الأحكام في قوانين الجنسية في دول الخليج، أو اختلاف في التركيبة السكانية أو حسابات الجهات الرسمية، هو حل مناسب لكل دول الخليج فليس هناك ما يحول مثلا من تعديل المادة (2) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الذي ينظم الجنسية بحيث تنص على أن «يكون كويتياً كل من ولد، في الكويت أو في الخارج، لأب كويتي أو أم كويتية»، أو بحسب الاقتراح بقانون المقدم من النائب صالح عاشور لتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية بحيث يتيح لأبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي الحصول على الجنسية الكويتية والذي نص في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم «15» لسنة 1959 المشار إليه النص التالي: «يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي، كما يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأم كويتية وأب أجنبي، ولولدها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد اختيار جنسية أبيه». ونص في المادة الثانية على أن «يلغى البند (ثانيا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم «15» لسنة 1959 المشار إليه».
وربما يجد أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي فيما توصل إليه حوار التوافق الوطني الذي تم في مملكة البحرين في الشهور القليلة الماضية من توافق على «منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي بضوابط»، بصيصا من الأمل لحل المشكلة، وأن هذا الأمل يمتد لسائر نساء الخليج.
1 - لا بديل لرفع التمييز عن المرأة الخليجية في الجنسية إلا بالنص على حق أبنائها في الحصول على جنسيتها باعتباره حقا أصيلا، وهو ما يتفق تماما مع أحكام دساتير دول الخليج والاتفاقيات الدولية وبالأخص تلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها فأصبحت جزءا من التشريع الوطني، وان وجود مثل هذا النص في البحرين والكويت وسائر دول الخليج سيعزز دون شك من المواطنة الحقوقية للمرأة الخليجية.
2 - أن الحلول الجزئية على أهميتها وضرورتها لا تحل المشكلة، فلا يشفع لها القانون رقم (35) لسنة 2009 الصادر في 30 يونيو/ حزيران 2009 في مملكة البحرين بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية كرسوم الخدمات الصحية والتعليمية والإقامة، ولا قرار مجلس الوزراء في دولة الكويت رقم (409/2011) الصادر في السادس من مارس/ آذار 2011 الذي بمقتضاه تم منح مجموعة من المزايا والتسهيلات الإنسانية والمدنية لفئة المقيمين بصورة غير قانونية أو المقيمين بصورة قانونية فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتوظيف والتعليم، وتقديم جميع الخدمات الصحية والتعليمية وجعلها مجانية بالكامل وإلغاء بعض الرسوم التي كانت موجودة من قبل، ولا أية قرارات أخرى مماثلة في دول الخليج الأخرى، ذلك أن من المهم أن يشعر ويعيش ابن المتزوجة من أجنبي بأنه مواطن يتمتع بجميع حقوق وواجبات المواطنة، إذ لا يكفي أن يتمتع بالخدمات التي تقدمها الدولة بل يمارس حقه بمباشرة حقوقه السياسية والاجتماعية، ويلتزم بالواجبات الدستورية والقانونية
إقرأ أيضا لـ "حسن إسماعيل"العدد 3364 - الثلثاء 22 نوفمبر 2011م الموافق 26 ذي الحجة 1432هـ
منى جاسم بوطويلة
( 6 )واستعطفوا بان يمنح الجنسية لابنائي فكم انا فخورة باخواني وابناء عمومي انهم ضباط عند جلالته واتمنى ابنائي يخدموا الوطن نفس خالهم ... ارجوكم ارسلو رسالة ام عايشة اليوم تطلب لابنائها جنستها وترجوا ربها ان يطول في عمرها ليحصلوا ابنائي عالجنسيةلكم جزيل الشكر على وقتكم الثمين لقرأةرسالة أم لاتطلب المستحيل بل اطلب ماتكرم عليه والدنا الملك حمدوكما تكرمت بنا لانها حاسة بنا وقلبها بنبض بوجعنا الأميرة سبيكة اطال الله في اعماركم وحفظ لكم اولادكم ..بنتكم بنت البلاد ..منى جاسم
منى جاسم بوطويلة
( 5) ... اناشد سمو الملك المعظم والدنا الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله..وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة ملك مملكة
البحرين، رئيسة منظمة المرأة العربية حفظها الله.. ان يرفؤو بحالي وحال اولادي فلا اريد ان اغادر الدنيا واترك ابنائي على هذا الوضع ارجوكم ان تنصفوني لكي احصل على الجنسية البحرينة لابنائي
منى جاسم...
( 4 )اولاي وهل صدر مرسوم من سمو الملك حمد لاولادي وفي كل مرة اطلع بخيبة الامل والجواب النفي ... ماذنبي ان كان زوجي شغله وشغلي في الامارات وهي بلد شقيقة ومجلس تعاون لماذا بعد التعب والاجهاد والزيارات لبلدي اولادي لا يحصلون على الجنسية البحرينية، وبرغم هذا ابوهم ليس معارض على الجنسية البحرينية بل عندي توكيل منه ومن ابنائي ايضا
منى ...
( 3 ) لكي اعمل لهم بطاقة زكية واسلم المعاملة لمجلس الاعلى للحصول عالجوازالبحريني وبرغم اوراقي الطالبات السابقة في جميع الدوائر) ولانهم ليس مقيمين في البحرين وهل الامارات والبحرين ليس ببلاد شقيقية واليست مدرجة بالمجلس التعاون واولادي مولودين في الامارات وعايشين في الامارات وظروفي تحتم علي العيش فيها ..وقدمت في الديوان الملكي و دائرة الجوازات والمجلس الاعلى للمرأة بالجنسية البحرينية لابنائي وفي كل مرة اسال الجميع عن اوراق اولاي
منى ...
( 2) وانا احاول واسعى الحصول على الجنسية البحرينة لأولادي وفي كل زيارة ازور فيها وطني البحرين واهلي لابد ان اخذ اولادي معي واعمل لهم اقامة و تجدد الاقامة كل سنتين لين كبروا الاولاد والان يدخلوا وطني البحرين بفيزا لمدة 3 ايام من المطار او 28 يوم فقط حالهم حال اي اجنبي زائر ولا يعترفوا انهم ابناء مواطنة بحرينية ورفضوا في الجوزات عمل اقامةلاولادي الكبار لمدة سنتين للبالغ اعمارهم 25 و 21 عام
منى ...
اخي الكريم .. انا مواطنة بحرينية ابا عن جد... متزوجة منذ 25 عام من عربي الجنسية وعندي منه ثلاث اولاد اكبرهم 25 عام متخرج من الجامعة الامريكية دبي والثاني يدرس طب اسنان جامعة الشارقة والثالث في مقاعد الدراسة الثانوي الخاصة اخي الكريم مشكلتي هي اننا مقيمين في الامارات وانجبت اولادي الثلاث في الامارات بحكم مصدر رزق زوجي وشغلي ايضا منذ عام 2000