العدد 3314 - الإثنين 03 أكتوبر 2011م الموافق 05 ذي القعدة 1432هـ

«السلامة الوطنية» تحكم بالمؤبد على 14 متهماً بقتل باكستاني

قضت بالسجن 15 عاماً على المتهمين في قضية جامعة البحرين

قال النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين العقيد حقوقي يوسف راشد فليفل، إن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية عقدت جلستها يوم أمس الإثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، وأصدرت حكمها في القضايا الآتية:


القضية الأولى: قتل آسيوي

بخصوص واقعة قيام عدد من الخارجين على القانون بقتل أحد الآسيويين وهو عبدالمالك غلام رسول باكستاني الجنسية، وذلك بالترصد له أثناء خروجه من منزله في منطقة المنامة بالقرب من أحد المآتم، إذ تم الاعتداء عليه بألواح خشبية وأسياخ حديد، وإتلاف (منزل المجني عليه)، وكذلك اعتداؤهم على سلامة جسم المدعو محمد خادم غلام بالضرب بواسطة ألواح خشبية، والاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض إحداث الشغب وارتكاب جرائم، إذ وقعت جميع هذه الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي القصد منه الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر من خلال الاعتداء على المقيمين وبث الرعب بينهم وترويعهم.


السجن المؤبد

وعليه فقد قضت المحكمة بالسجن المؤبد على جميع المتهمين في هذه القضية وهم:

1 - حسن عبدالهادي المخرق.

2 - سلمان عبدالهادي المخرق.

3 - نادر عبدالنبي العريض.

4 - عبدالله حسن علي.

5 - علي محمد بن رجب.

6 - السيدهادي السيد ناصر.

7 - جواد كاظم منشد.

8 - حسن محمد بن رجب.

9 - توفيق جعفر عبدالله القصاب.

10 - حسين عبدالأمير الصفار.

11 - عباس إسماعيل غلوم.

12 - علي عبدالحسين حاجي.

13 - عباس عبدالله عواجي.

14 - إبراهيم حسن عواجي.

فيما قضت المحكمة ببراءة السيدعلوي العلوي مما أسند إليه من تهم.

علماً بأن المحكمة قامت بتعديل الوصف التجريمي في هذه القضية ليكون ضرباً أفضى إلى موت تنفيذاً لغرض إرهابي وفقاً لنص المادة 336 / 1، 2 من قانون العقوبات لسنة 1976، والمادة (1) والمادة (2) الفقرتين (1، 3) والمادة (20) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لسنة 2006.


القضية الثانية: الشروع في قتل عسكري

بخصوص واقعة الشروع في قتل أحد العسكريين أثناء توجهه للعمل، إذ تم التعرض له وهو في سيارته الخاصة وطعنه بأسياخ حديد وسكاكين وألواح خشبية وإتلاف سيارته، كما قام المتهمون بإتلاف مبانٍ في جامعة البحرين ونوافذ وأبواب زجاجية وعدد من المنقولات كأجهزة الحاسب الآلي والطاولات والأدوات التعليمية وجعلها غير صالحة للاستعمال وذلك في زمن فتنه وهياج، والاشتراك في عدد من وقائع التجمهر (دوار 22 بمدينة حمد ـ جامعة البحرين) بقصد الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم، واستخدام العنف مع قوات الأمن في جامعة البحرين، والتحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به وإتلاف إحدى السيارات المتواجدة داخل موقف جامعة البحرين وجعلها غير صالحة للاستعمال، حيث وقعت هذه الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي وذلك ببث الرعب بين المواطنين من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم وترويعهم ومنع المؤسسات العلمية من ممارسة أعمالها.


السجن 15 سنة

وعليه فقد قضت المحكمة بالسجن خمس عشرة سنة على كل من:

1 - هشام خليل ميرزا جمعة.

2 - مرتضى أحمد عبدالله.

3 - السيدعلي هادي علي أحمد.

4 - علي عبدالكريم سلمان محمد.

5 - موسى جعفر إبراهيم.

6 - حسين عباس عاشور حسن.

7 - مرتضى عباس عاشور جاسم.

8 - عمار عيسى مهدي كاظم.

9 - حسين إبراهيم جاسم مدن.

10 - سيدعلي سلمان ماجد عاشور.

11 - محمد عقيل مهدي علي.

12 - فاضل عبدعلي إبراهيم عبدالله.

13 - علي خليل جعفر زهير مكي.

14 - حسن إبراهيم عبدالحسن محمد.

15 - حسن محمد محسن العصفور.

فيما قضت المحكمة ببراءة مصطفى سلمان جعفر أحمد مما أسند إليه من تهم.

القضية الثالثة: جامعة البحرين

بخصوص واقعة الشروع في قتل عدد من الأشخاص في جامعة البحرين، بمحاصرتهم في مبنى (أس 20) وإشعال النار لقتل المتواجدين في الطابق العلوي منه، وإتلاف المبنى المذكور لتعطيل الدراسة به وجعل حياة الناس وأمنهم في خطر، وسرقة أجهزة الحاسب الآلي، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها، والتحريض علناً على كراهية نظام الحكم والازدراء به، إذ وقعت هذه الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي القصد منه بث الرعب بين المواطنين من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم وترويعهم ومنع المؤسسات العلمية عن ممارسة أعمالها.


السجن 15 سنة

وقضت المحكمة بالسجن خمس عشرة سنة على كل من:

1 - محمد تقي صالح مكي.

2 - جاسم محمد جاسم الحليبي.

3 - جواد جاسم محمد كاظم.

4 - شوقي رضي علي عبدالرسول.

5 - جاسم محمد عبدالله مهدي.

6 - يوسف أحمد خليفة عباس.


السجن 18 سنة

كما قضت على حسين إبراهيم صالح مرزوق بالسجن بما هو مجموعه ثماني عشرة سنة.

التغريم بـ 349300 دينار

وقضت كذلك المحكمة بتغريم جميع المتهمين بالتضامن مبلغ وقدره (349300) ثلاثمئة وتسعة وأربعون ألفاً وثلاثمئة دينار.

وأكد النائب العام العسكري أن للمحكوم عليهم الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية استناد للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011، وكذلك الطعن أمام محكمة التمييز المدنية.

حضر جلسة المحاكمة ممثلون عن جمعيات حقوق الإنسان، وكذلك مندوبون من وسائل الإعلام، وعدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم

العدد 3314 - الإثنين 03 أكتوبر 2011م الموافق 05 ذي القعدة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً