العدد 3164 - الجمعة 06 مايو 2011م الموافق 03 جمادى الآخرة 1432هـ

«خارجية النواب» توصي بإسقاط مشروع «وفاقي» لتجريم التمييز

أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برفض مشروع قانون تقدمت به كتلة الوفاق النيابية في نهاية الفصل التشريعي الثاني بإضافة مادة جديدة برقم (172 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والذي يجرم التمييز والفصل العنصري. ونصت المادة على أنه «مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس كل صاحب سلطة قانونية أو اتفاقية أو غير قانونية مارس التمييز أو الفصل العنصري بالإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين بسبب الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو العقيدة أو الرأي السياسي».

ونص المشروع على أنه «يكون للتمييز والفصل العنصري في هذه المادة المعاني المبينة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري للعام 1965، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها للعام 1973. ويعد ظرفًا مشددًا إذا كان الفاعل موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة. وتتحقق واقعة التمييز والفصل العنصري إذا تم حرمان فرد أو فئة من المواطنين من مزايا، أو تحميلهم التزامات أو نعتهم بنعوت لا تقوم على معايير محددة تطبق على جميع المواطنين، وذلك لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة».

ويهدف هذا المشروع بقانون - حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية - إلى تفعيل ما تضمنته مواد الدستور أرقام (4)، (16/ب) و(18) وما ورد في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين في شأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وقمع جريمة الفصل العنصري، وذلك بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تتضمن جزاءً لمن يرتكب جريمة التمييز والفصل العنصري.

من جهتها، قالت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف من خلال ممثليها إن «مشروع القانون تضمن عبارات وألفاظاً فضفاضة خالية من التحديد الجازم لضوابط تطبيقها، ما سيضطر القاضي إلى استخدام القياس وهو أسلوب محظور في النطاق الجنائي، وفضلا عن الغموض الذي شاب النص المشار إليه فقد خلا من تحديد الركن المادي وبيان مضمون السلوك الذي تتحقق به جريمة ممارسة التمييز أو الفصل العنصري للجريمة، وفضلت الوزارة أن يكون هناك تشريع خاص يعالج الموضوع وليس طرح مادة وحيدة ليس لها سند قانوني سابق أو لاحق في قانون العقوبات».

وأوصى المستشار القانوني لشئون اللجان علي عبدالفتاح بتعديل المادة لتنص على أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب سلطة مارس التمييز أو الفصل العنصري بالإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ويكون للتمييز والفصل العنصري في هذه المادة المعاني المبينة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري للعام 1965، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري، والمعاقبة عليها للعام 1973.

وتتحقق واقعة التمييز والفصل العنصري إذا تم حرمان فرد أو فئة من المواطنين من مزايا، أو تحميلهم التزامات أو نعتهم بنعوت لا تقوم على معايير محددة تطبق على جميع المواطنين، وذلك لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة»

العدد 3164 - الجمعة 06 مايو 2011م الموافق 03 جمادى الآخرة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً