العدد 3052 - الخميس 13 يناير 2011م الموافق 08 صفر 1432هـ

رفض طلبات المحامين وإحالة 5 آخرين إلى «التأديب» وتأجيل محاكمة «المخطط الإرهابي» أسبوعاً

رفضت المحكمة الكبرى الجنائية التي تنظر في قضية ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي» طلبات هيئة الدفاع الجديدة المتمثلة في إحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية وذلك للنظر في مدى دستورية تعيينهم بصورة إجبارية للدفاع عن متهمين يرفضون أن يمثلهم أحد غير هيئة الدفاع الأولى التي انسحبت لسبب رفض المحكمة الفصل في طلباتها. كما رفضت المحكمة إفساح المجال لخمسة من المحامين الذين طلبوا التحدث إلى وزير العدل لإبلاغه بعدم تمكنهم من الدفاع عن متهمين يرفضون توكيلهم. وأحالت المحكمة المحامين الخمسة إلى «مجلس تأديبي»، وبذلك يصبح عدد مَنْ تمّ تحويلهم لـ «المجلس التأديبي» 24 محامياً. واعتبرت رئيسة جمعية المحامين جميلة علي سلمان إحالة المحامين للتأديب «سابقة خطيرة جدّاً في تاريخ مهنة المحاماة في البحرين».


المحكمة ترفض إحالة الخلاف القانوني إلى «المحكمة الدستورية»

ارتفاع عدد المحامين المحالين لـ «المجلس التأديبي» إلى 24 في قضية «المخطط الإرهابي»

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

انتهت جلسة محاكمة ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي» أمس الخميس (13 يناير/ كانون الثاني 2011) بازدياد عدد المحامين المحالين إلى «المجلس التأديبي» إلى 24 محامياً، وذلك إثر انسحاب خمسة محامين من القضية نتيجة إصرار المتهمين على رفض المحامين المنتدبين وتمسكهم بهيئة الدفاع الأصلية. وكان المحامون الخمسة طلبوا لقاء وزير العدل ليشرحوا له انهم سمعوا بآذانهم ما تم في المحكمة من رفض جميع المتهمين تعيين هيئة دفاع أخرى، وتمسكهم بهيئة الدفاع الأولى التي انسحبت بسبب رفض المحكمة الفصل في طلباتها.

ورفضت المحكمة طلباً تقدم به المحامي المنتدب عبدالرحمن غنيم بإحالة الخلاف القائم بشأن ضرورة قبول المتهم للمحامي المنتدب إلى المحكمة الدستورية للفصل في الخلاف القانوني، وذلك لتعارض النص الدستوري في المادة 20 مع المادة 216 من قانون الإجراءات، موضحاً ان النص الدستوري يسمو على التشريع القانوني، وان الفصل في المسألة ينبغي ان يكون بيد المحكمة الدستورية. كما رفضت المحكمة الإفراج عن المتهمين، ورفضت إحالتهم إلى الطب الشرعي، وقررت تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس 20 يناير من الأسبوع المقبل بتاريخ 20 يناير/ كانون الثاني 2011، وذلك للبدء بالمرافعات والأدلة ضد المتهمين.

وأمر قاضي المحكمة بإحالة خمسة محامين وهم: علي أحمد العريبي، شهناز علي عبدالله، لؤي عبدالغني قاروني، نبيلة السيدعلوي مجيد، وتيمور عبدالله كريمي، لوزير العدل لاتخاذ اللازم حيالهم، وذلك تمهيداً لإحالتهم للجنة التأديبية. واعتبرت رئيسة جمعية المحامين جميلة علي سلمان إحالة المحامين إلى مجلس تأديبي «سابقة خطيرة لم تحدث من قبل في تاريخ المحاماة في البحرين، وان جمعية المحامين تتضامن مع منتسبيها».

ويأتي قرار المحكمة بعد أن أعلن المحامون للهيئة انسحابهم من القضية، وطلبوا من المحكمة لقاء وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة لشرح أسباب انسحابهم من تمثيل المتهمين الذين أبدوا عدم رغبتهم في دفاع وتوكيل الهيئة المنتدبة عنهم، ما يعني عدم تمكنهم من ممارسة الدفاع نيابة عن موكلين لا يرتضونهم.

ومن جانب آخر طرح المحامي فرج فودة وجهة نظر مختلفة عن باقي المحامين، إذ قال ان المتهمين «تعسفوا» في استخدام حقهم الدستوري (المادة 20 من الدستور) التي تشترط موافقتهم على المحامي، وبالتالي فإن هذا الحق يسقط عنهم.


ثلاثة آراء للمحامين

وفي بداية الجلسة القضائية، مثلت هيئة الدفاع المنتدبة الجديدة أمام المنصة القضائية، ونادى القاضي بأسماء المتهمين الخمسة والعشرين (اثنان منهم يوجدان في الخارج حالياً)، في الوقت ذاته اعترض المتهمون على الهيئة المنتدبة الثانية وطلبوا الحديث من قاضي المحكمة، الذي أمرهم بالانتظار واعداً إياهم بمنحهم فرصة التحدث لاحقاً.

ومن ثم طلب القاضي إبراهيم الزايد من المحامين المنتدبين تقديم طلباتهم للمحكمة، وهنا انقسم المحامون لثلاثة آراء؛ رأي طرحه المحامي عبد الرحمن غنيم، بضرورة إحالة موضوع انتدابهم للمحكمة الدستورية أولا لحسم الخلاف القانوني، وأيد هذا الرأي غالبية المحامين.

والرأي الثاني كان لخمسة محامين، تصدرهم المحامي علي العريبي الذي طلب لقاء وزير العدل لشرح له عدم إمكانية تمثليهم لمتهمين يرفضونهم، بل ويحملونهم مسئولية ما يحدث لهم.

أما الرأي الثالث فتبناه بصورة صريحة محام واحد، وهو المحامي عوض فودة، الذي قال ان الحق الدستوري بوجوب موافقتهم على المحامين سقط عنهم لأنهم «تعسفوا» في استخدام هذا الحق.


طلب الإحالة للمحكمة الدستورية

وطالب المحامي عبدالرحمن غنيم بإحالة موضوع تعيين هيئة الدفاع الجديدة إلى المحكمة الدستورية، موضحاً أن «تعيين المحامين المنتدبين بحسب المادة 216 من قانون الإجراءات يتعارض مع المادة 20 من الدستور، إذ إن النص الدستوري يعلو النص القانوني، وبالتالي فإن هناك معضلة دستورية تتطلب تدخل المحكمة الدستورية».

وقدم غنيم مذكرة قانونية إلى المحكمة قال فيها: «إن المادة (20 فقرة هـ) من الدستور نصت على أنه (يجب أن يكون لكل متهم في جناية محامٍ يدافع عنه بموافقته) ومفاد هذه المادة من الدستور أنها أوجبت أن يكون لكل متهم في جناية محامٍ يدافع عنه، وكان من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية، أحيل لنظر دعوته أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي، تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا تتأتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور المحامي إجراءات المحاكمة من أولها إلى نهايتها ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه».

وأضاف غنيم أن «للمتهم طبقاً للنص سالف الذكر مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه، وهو حق أصيل ومن القواعد الأساسية في الدستور، لأن حقه في اختيار محاميه قائم على ثقة المتهم فيمن اختاره للدفاع عنه، وهذا الحق الأصيل في الدستور مقدم على حق التقاضي في تعيين محامٍ له، فان انسحب المحامي المختار من قبل المتهم لسبب من الأسباب ولم يحل محله محامٍ آخر مختار منه، وجب على المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر على أنه (يجب أن يحضر محام مع كل متهم في جناية وعلى المحامي الموكل أن يخطر المحكمة باسمه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بأربعة أيام على الأقل. فإذا تبينت المحكمة أن المتهم في جناية لم يوكل عنه من يدافع عنه من المحامين ندبت له محاميا)».

وتابع أن «النص المذكور لم يخرج عن مضمون ما اتجهت إليه إرادة المشرع الدستوري من وضع ضمانة للمتهم الذي يحاكم في جناية بضرورة أن يكون له محاميا يدافع عنه سواء كان مختارا منه شخصيا أو كان منتدبا من المحكمة الناظرة للموضوع، إلا أن النص الدستوري قد استوجب أن يكون المحامي المدافع عن المتهم لابد وان يكون «بموافقة» المتهم، وهذه الموافقة التي استوجبها المشرع الدستوري في اختيار المتهم لمحاميه مقدمة على ما جاء بنص المادة (216) من قانون الإجراءات الجنائية الفقرة الثانية التي لم تتضمن كلمة (بموافقته) الواردة بنص (الفقرة من المادة 20) من الدستور».

وأشار غنيم إلى أن «نص المادة (216) الفقرة الثانية قد خلى من عبارة «بموافقته» فان المشرع يكون قد افتأت على النص الدستوري وأهدر حقا من الحقوق والضمانات الشخصية المقررة في الدستور للمتهم في جناية».

وانتهى المحامي عبدالرحمن غنيم في مذكرته إلى القول: «إن حال الدعوى الماثلة هي أن المتهمين فيها لم يبدوا موافقتهم على المحامين المنتدبين من قبل المحكمة طبقا لحقهم الدستوري، في الوقت الذي تعطي فيه المادة (216) لمحكمة الموضوع الاكتفاء بانتداب محام للترافع عن المتهم وحقها في السير في إجراءات التقاضي حتى لا يعرقل السير والفصل في الدعاوى الجنائية دون اعتبار لهذه الموافقة، وهو ما يمثل تناقض تشريعي بين نص الدستور ونص القانون المطبق، الأمر الذي يستوجب التدخل من المحكمة الدستورية لتقول كلمتها في مدى دستورية نص المادة (216)».


طلب الالتقاء بوزير العدل

المحامي علي العريبي تحدث عن ضرورة الالتقاء بوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة لشرح موقفه ومن يأخذ برأيه، بأنه لا يستطيع الدفاع عن متهم يرفض توكيله، وان المحامين الذين يتبنون هذا الرأي لا يرفضون الانتداب، ولكن الانتداب غير قابل للتفعيل، وبالتالي فإن هناك ضرورة لإعادة النظر في تعيينهم.


طلب تجاهل موافقة المتهم

من جانبه اعترض المحامي عوض فوده قائلاً انه «لا يمكن أن تترك عملية سير القضاء بيد المتهم، وان المادة الدستورية في هذه الحال تكون غير ملزمة للقضاء، بسبب التعسف في استخدام هذا الحق الدستوري».

وقرر فوده المضي في الدعوى دون موافقة المتهمين، وطلب الإفراج عن المتهمين دون أية ضمانات، بالإضافة إلى عرضهم على اللجنة الطبية لتبيان ما تعرضوا إليه من آثار تعذيب أثناء التحقيق، الأمر الذي رفضه المتهمون بسبب أن آثار التعذيب قد اختفت عن أجسادهم.


رأي المتهمين

وفي حين تباينت آراء المحامين بخصوص طريقة سير الدعوى، إذ طلب بعضهم عرض المتهمين على الأطباء الشرعيين للكشف عليهم وإخلاء سبيلهم، فيما قالت مجموعة من المحامين إنها بصدد إعداد مذكرة الدفاع عن المتهمين.

وفي ظل هذا الانقسام الذي شهدته ثالث هيئة دفاع عن المتهمين، طلب المحامي علي العريبي من المحكمة مخاطبة المتهمين لسؤالهم عن قبولهم أو رفضهم للمحامين؛ وعليه توجهت هيئة المحكمة إلى المتهمين فردا فردا وسألتهم عما إذا كانوا يرتضون هيئة الدفاع الجديدة، وكان جواب كل متهم من المتهمين بعدم الموافقة على المحامين المنتدبين، والإصرار على عودة هيئة الدفاع الأولى التي انسحبت من القضية، بسبب عدم الفصل في طلباتها.

وتحدث المتهمون إلى المحكمة موضحين أنهم لايزالون أبرياء، وأن محاميهم انسحبوا لعدم الاستجابة إلى طلباتهم الرئيسية المتمثلة في تعرض المتهمين إلى الإكراه على الاعتراف وسوء المعاملة.

وبناءً على إفصاح المتهمين برفض المحامين المنتدبين قرر كل من المحامين: علي العريبي، شهناز علي عبدالله، لؤي عبدالغني قاروني، نبيلة السيدعلوي مجيد، وتيمور عبدالله كريمي، الانسحاب من القضية ومخاطبة وزير العدل لإيضاح أسباب انسحابهم من القضية، كما طلبوا من القاضي تثبيت رفض المتهمين لتمثيل المحامين المنتدبين لهم.


رفع الجلسة

بعد ذلك، رفعت الجلسة القضائية، ثم أعلنت هيئة المحكمة قرارها بتأجيل النظر في القضية حتى 20 يناير/ كانون الثاني 2011، والبدء في تقديم المرافعات الدفاعية، وإحالة المحامين الذي طلبوا الالتقاء بوزير العدل إلى المجلس التأديبي، على أن تشرع الجلسة المقبلة في المرافعات الدفاعية، الأمر الذي يعني رفض جميع طلبات المحامين التي قدمت والتي كان من بينها إحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية أو العودة إلى وزير العدل لإعادة النظر في الموضوع.


رأي جمعية المحامين

من جانبها، عبرت رئيسة جمعية المحامين جميلة علي سلمان بعد انتهاء جلسة المحاكمة عن «عدم رضا الجمعية» بشأن إحالة 19 محاميا من هيئة الدفاع الثانية و5 محامين من هيئة الدفاع الثالثة إلى المجلس التأديبي، معتبرةً ذلك سابقة خطيرة في تاريخ المحاكمة والقضايا في البحرين.

وأضافت «أن قرار المحكمة مستعجل، وينبغي التأني فيه قبل إحالة المحامين إلى وزير العدل، وخصوصا ان المحامين طلبوا من القاضي السماح لهم بتوضيح أسباب انسحابهم إلى وزير العدل، وأنهم غير راغبين في تعطيل سير القضية، وإنما قصدوا التوصل إلى حل بشان التضارب ما بين القانون والنص الدستوري».

وقال المحامي علي العريبي: «طلبنا من القاضي السماح لنا بتوضيح أسباب رفضنا واعتراضنا عن الترافع عن المتهمين لوزير العدل، إلا أن القاضي رفض ذلك الطلب وأمر بإحالتنا إلى اللجنة التأديبية».

وكانت اللجنة الأصلية انسحبت عن قضية المتهمين برئاسة المحامي حسن رضي، تحت ذريعة أن هيئة المحكمة لا تستجيب للمطالب الأساسية التي يمكن لهيئة الدفاع أن تثبت للمحكمة الحقيقة.

وبعد قرار الانسحاب أمرت المحكمة بندب محامين للترافع عن المتهمين الثلاثة والعشرين، في الوقت الذي رفض المتهمون قبول المحامين المنتدبين، الأمر الذي جعل 19 محاميًا ينسحبون، فيما قبل أربعة محامين المضي والترافع من دون موافقة المتهمين.


اللجنة التأديبية

وحددت اللجنة التأديبية المكونة من القضاة (محمد البوعينين، مانع البوفلاسة، خليفة بن جيران، والمحاميين سامي سيادي وعلي العريبي) يوم 25 يناير الجاري لمواجهة المحامين الـ19 لأخذ تبريراتهم وأسباب رفضهم عن الترافع.

واستند قرار وزير العدل بالإحالة على المادة (43) من الفصل السادس لمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 (قانون المحاماة)، والتي تنص على أن «كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو تقاليدها أو يحط من قدرها يجازى بإحدى العقوبات التأديبية الآتية: أولاً: الإنذار، ثانياً: اللوم، ثالثاً: المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على 3 سنوات، رابعاً: محو الاسم نهائيًا من الجدول».

يشار إلى أن الوزارة استندت إلى أن المحامين خالفوا المادة (41) من قانون المحاماة والتي تنص على أنه «يجب أن يقوم المحامي المنتدب بما يكلف به ولا يجوز له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي ندبته وإلا تعرض للمساءلة التأديبية».


أجواء المحاكمة

شوهدت قوات الأمن موجودة بكثافة عند مداخل المنطقة الدبلوماسية، بينما كانت طائرة مروحية تحلق فوق المنطقة، كما تشددت وزارة الداخلية في فحص هويات من حاولوا الدخول إلى المحكمة. وحضر قريب واحد عن كل متهم، وممثلون عن السفارات الأميركية والفرنسية والبريطانية، وعن الصحافة، بالإضافة إلى مراقب من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وأربعة نواب من «الوفاق». وتحدث النائب سيدهادي الموسوي لعدد من الصحافيين والحقوقيين والمهتمين بعد انتهاء الجلسة، فيما تداول المحامون الآراء التي طرحت داخل المحكمة.


الشملاوي: الدستور يلزم بـ «صراحة» حق المتهم في اختيار محاميه

أم الحصم - وسام السبع

جدد المحامي عبدالله الشملاوي دعوته إلى تفعيل حق المتهم في اختيار محاميه، مؤكداً أن هذا الحق كفله القانون بصراحة لا تأويل فيها. وقال: «المرء لا يجبر على ممارسة حقه، وإلا انقلب إلى زجر له؛ ما ينفي عنه وصف الحق. على أنه يجب عدم الخلط بين حق المتهم في الاستعانة بمحام، وبين حقه في التنازل عن الاستعانة بذلك المحامي، إذ إن حقه الأول مرتبط بحق آخر هو حق الجماعة في أن تكفل لأحد أفرادها محاكمة عادلة، بوصف أن العدل من مقومات كيان تلك الجماعة، فلا يجوز للفرد المساس بذلك المقوم والركن، بأن يتخلى عن حق المجتمع بإرادته هو المنفردة».

جاء ذلك في الندوة التي أقامتها جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) مساء الأربعاء الماضي، كما أعرب محامون عن استيائهم من إجراءات وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة لمحاكمة ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي»، بإحالة هيئة الدفاع الثانية عن المتهمين إلى المجلس التأديبي إثر اتهامهم بـ «إعاقة سير العدالة».

وقال الشملاوي: «نهج الدستور البحريني على منوال الدستور المصري، فقضى في مادته العشرين على أنه: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون، وأنه يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته، وأن حق التقاضي مكفول للجميع وأكد ذلك ما ورد في ميثاق العمل الوطني في الفقرة الخامسة من البند ثانيا من الفصل الأول. وقد وردت عبارة المتهم ووكيله في عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية كما في المادة 84 وكذلك المادة 134 التي توجب دعوة محامي المتهم لحضور التحقيق معه في جناية، لكن الفقرة الثانية من ذات النص، جعلت المحامي مجرد صورة؛ لأنه لا يملك الكلام إلا بإذن عضو النيابة، وللأخير ألا يمنح ذلك الإذن، وما عليه سوى إثبات المنع».

وسأل الشملاوي: «هل اختيار المتهم لمحاميه حرية أم حق؟»، وقال: «الحق يتضمن رابطة إلزام قانونية بين شخصين يهيئ أحدهما للآخر مكنة استعماله ويكون ملزما بذلك. أما الحرية فهي ما يستطيع الشخص القيام به دون التزام من أحد بتمكينه من ممارسة حريته، أو هي بعبارة أخرى، مكنة القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. فإذا أخذنا القول بأن استعانة المتهم بمحام حق، فيستلزم ذلك القول بقيام واجب على الدولة بتمكين المتهم من ممارسة هذا الحق دون معوقات... إلا أننا لو نظرنا إلى استعانة المتهم بمحام على أنها حرية، فيترتب على ذلك النظر أن يغدو المتهم حرا في أن يستعين بمحام أو لا يستعين، وينبني على ذلك ألا يقع على كاهل الدولة واجب تمكينه من الاستعانة بمحام، بل ان المتهم حر في ذلك».

وأضاف «ولما كان الوصف القانوني لاستعانة المتهم بمحام ينافح عنه على أنه حق، يستتبع التسليم له بالاختيار بين مباشرته أو تركه، بل والتنازل عنه؛ لأن المرء لا يجبر على ممارسة حقه، وإلا انقلب إلى زجر له؛ ما ينفي عنه وصف الحق. على أنه يجب عدم الخلط بين حق المتهم في الاستعانة بمحام، وبين حقه في التنازل عن الاستعانة بذلك المحامي؛ إذ إن حقه الأول مرتبط بحق آخر هو حق الجماعة في أن تكفل لأحد أفرادها محاكمة عادلة؛ بوصف أن العدل من مقومات كيان تلك الجماعة، فلا يجوز للفرد المساس بذلك المقوم والركن، بأن يتخلى عن حق المجتمع بإرادته هو المنفردة، ولكن هذا الحق لا ينفي حق المتهم في أن يستخدم حريته في اختيار المدافع أو المدافعين عنه وفقا لما يراه؛ بوصف أن ذلك من إطلاقاته كما هو المقرر دستوريا. وتأسيسا على ما تقدم ننتهي إلى القول إن الوصف القانوني لاستعانة المتهم بمحاميه إنما هو حق بالمعنى الفني الدقيق لهذا المصطلح وهو ليس حقا له وحده، بل له باعتباره أحد أفراد الجماعة التي تخضع للقانون في جميع جنبات حياتها، ومن ثم فليست رخصة يمكنه مباشرتها أو التخلي عنها متى شاء».

وأشار الشملاوي إلى أنه بالعودة إلى دستور مملكة البحرين لمعرفة نطاق هذا الحق أو مداه، فسنرى المادة العشرين منه تقول: «مادة 20 (أ) لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها. (ب) العقوبة شخصية. (ج) المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون. (د) يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا. (هـ) يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته. (و) حق التقاضي مكفول وفقا للقانون».

العدد 3052 - الخميس 13 يناير 2011م الموافق 08 صفر 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 106 | 5:57 م

      قانون في كل العالم

      من حق المتهم أختيار المحامي ويعتبر قرار وزير العدل هو فوق القانون وهذا يبين بأن الوزراء تاخذ من مكانها اللعبة بالناس وبالحقوق ولكن عندنا مقال نحتفظ فيه الحمد الله الذي جعل أعدائنا من (00000) والشعب البحريني يعرف الحقائق ويدرك بالتعذيب فلذلك يصمت لكي لا يعيش المصير الذي عاشوه السجناء وحتى الانترنت مراقب والاي بي فيجر كل واحد إلى كرسي التحقيق

    • زائر 103 | 12:37 م

      القـانـــــون

      يا أخوان في الأصل أن وزارة العدل هي الجهة المختصة بالقضاء والقانون وما يتبعها من إجراءات ولوائح الإدعاء والنيابة العامة وأن كل منتسبيها ( طبعاً بدون الأجهزة الإدارية ) كلهم من العلماء والمستشارين والخبراء في القانون بكل تشعباته وأن أعدادهم بالمئات وبضعهم وأساتذة في الجامعات . فهل يعقل أن يكون كل هؤلاء لا يعرفون القانون وأنهم كلهم على خطأ بينما يبقى المحامون المدافعون عن المقداد وزمرته هم فقط القانونيون وأنهم على صواب .

    • زائر 102 | 11:02 ص

      ماسير

      اعطوا البحرينين حقوقهم-

    • زائر 101 | 10:58 ص

      ألف تحياتي الى المحامين الأصليين وبلخص (حسن رضي)

      والله موقف طيب من المحامين ,
      وكل الوطن الكبير يحترمكم

    • زائر 96 | 9:52 ص

      زائر 86

      شكلك عجمي قح هههه يبين عليك من كلامك

    • زائر 92 | 8:25 ص

      اطلقوا صراح السجنااااااء الابرياء

      وخاصه الشيخ المقداد

    • زائر 88 | 7:16 ص

      الي زائر 29

      انت شنو تقول جوف انت ماتتابع صحف كويتية لاتقول كويت فيها ديموقراطية كويت متاخرة100سنة اعضاء مجلس الامة لاحياة لمن تنادي عن استقالة وزير الداخلية نعم مواطن محمد مطيري تعرض للضرب داخل سجن مات وزير الداخلية الكويتي خاف من الاستجواب قدم استقالتة تبي ديموقراطية روح بريطانيا_لبنان هناك تكلم عن ديموقراطية كويت حاميها حراميها اقصد شرطة انفسهم تهريب مخدرات خمور تهريب خادمات شقق دعارة ارجو من المعلقين مشاهدة صحف كويتية جريدة الراي العام والقبس زاوية قضايا وامن.

    • زائر 86 | 6:35 ص

      يارب اسألك بأحب الخلق اليك محمد وآل محمد ان تفرج عن المعتقلين

    • زائر 85 | 6:13 ص

      الى زائر 23 اقول لك حكم ضميرك

      الى زائر 63 اقول لك حكم ضميرك
      اقول لك لماذا رفض التحقيق في مزاعم التعديب رغم الاثار التي عليهم
      ثانيا : انضر الى التهم الموجهه لهم وانضر بالمقابل للاشخاص المتهمين
      لأوضح لك لو قال لك هناك تهمة موجهه لرجل أعمال بانة يحرق ويخرب في الشوارع !
      وانضر في المقابل من هو المتهم، فمنهم رجال دين معرفين بالسيرتهم الحسنة والطيبة ،ومنهم الطبيب الذي يداوي الناس فهل يقبل عقلك ان يكون الطبيب متهم بهذة التهم ، ام ان هم ناشطون سياسيون
      3-

    • زائر 83 | 6:10 ص

      بسنا عااااااااد

      والله ما تسوى علينا نصير بحرينين ما نشوف هاالمشاكل الى في البحرين الى متى يبا شوفو الشعب ايش يبي و فكو نفسكم ونفس المساجين يا حكومه انتي لو تسوين صح جان محد وقف في طريقك

    • زائر 82 | 5:46 ص

      رد على 21

      يا ربك اتكون مكانهم واتهل نومة اهل الكهف عليك عشان تثمن كلامك قبل لا تقوله واتحسن بمرارة الظلم يلي ما تخاف الله لانه الي يده في الماي غير الي يده في النار

    • زائر 79 | 4:57 ص

      .....

      الله ياخذ الحق
      وياريت من الوسط ترجع الزاين الاولي مال التعليقات لان تعودنا عليه

    • زائر 76 | 4:53 ص

      ألف تحية لمبارك الجابر الصباح - وزير الداخلية الكويتي

      نعم الكويت تنعم بالديمقراطية الحقيقية - فالف تحية لوزير داخليتها عندما استقال بسبب أن هناك متهم بحيازة خمور حاول رجال الأمن القبض عليه ولكنه أشهر سطينا في وجه رجال الداخلية وجرح ضابطا وتم وهناك إدعاءات بتعذيبة وقبل التحقيق في التعذيب استقال وزير الداخلية الكويتي وقال:"لا يشرفني أن أكون على رأس وزارة تعذب مواطن".

    • زائر 72 | 4:36 ص

      جريئة يا جميلة نصيف

      رئيسة جمعية المحامين جميلة علي سلمان إحالة المحامين للتأديب «سابقة خطيرة جدّاً في تاريخ مهنة المحاماة في البحرين».
      هكذا الحق يعلو ولا يعلو عليه

      --------------------------------------------------------------------------------

    • زائر 71 | 4:34 ص

      زائر 20

      عجبني اسلوبك السلس أأأأأكيييييييييييييييد كان واضح للقراء...... بس اللغة اكاد اجزم انها عربية...ووو.. يمكن اكون غلطان بس يا ربي الحروف هي هي بس المعاني خربطية......... اتمنى من المعلقين ان يدركوا ان غالبية القراء عرب و الفهم عربي. بس عجبني كلامك ههههه

    • زائر 68 | 4:08 ص

      مسج الى من يهمه الأمر.. إسمعوا وعوا..!!

      وزير الداخلية الكويتي يقدم استقالته بعد اتهامات لوزارته بتعذيب متهم جنائي حتى الموت..
      هذا والمتهم تم ضبطه متلبساً بحيازة وبيع خمور بمنطقة جليب الشيوخ إذ تم ضبطه لحظة الاستلام والتسليم، لكنه أشهر سكيناً في وجه رجل المباحث وبادر بالهروب فتمت مطاردته فوق أسطح منازل متلاصقة في جليب الشيوخ حتى تم ضبطه..
      وهنا عندنا متهمون لم تثبت إدانتهم ويعذبون ويشتمون أمام نائب منتخب الذي يُهان هو أيضا" ومن ثم لجنة فقط.. ونقول ديمقراطية وحرية وبلد قانون ومؤسسات؟؟

    • زائر 64 | 3:21 ص

      العوض علي الله

      من هو فرج عوده ابن العوجه

    • زائر 63 | 3:21 ص

      لا مته المظلومين في السجن

      الله يفرج عن المظلومينن اجمع يا الله ادعاء لهم في الصلاء

    • زائر 62 | 3:13 ص

      شم موزه

      وش هالمصخرة

    • زائر 61 | 3:10 ص

      تعليق رقم 12 يا ظالم

      أتصف من يطالب بحقوق الناس وإنصافهم بالإرهابيين ماذا أبقيت للمفسدين والمعذبين إذا؟
      إلا تعتقد أن الله سائلك عن ما تفوهت به
      ألا ترى ما يحدث في العالم العربي بسبب ضياع الحقوق ولعب الحكومات أين الضمير العربي أين الوعي لقد لعبت عليكم الدول الغربية الألاعيب حتى استطاعت ان تغير مفهوم النضال من الكرامة إلى الإرهاب ولكنكم معذرون فهذا مقدار فهمكم
      وعقولكم وزير الخارجية التونسي يستقيل ويصف حكومته بالعاجزة والداخلية الكويتي يستقيل بسبب تعذيب مواطن والباقي قادم وابقوا انتم هكذا

    • زائر 60 | 3:06 ص

      رأي

      هذا نوع من أنواع الضغط على الحكومة علشان يطلعون المتهمين بلا محاكمة يعني عفو من الملك أو إن التهمة لابستهم عدل و محد يبي يترافع و يدافع عنهم و يخافون من إنتقام طائفة المتهمين ,,,,,و إذا المتهمين أنفسهم رافضين المحاميين ,,,,خلهم مكانهم لين يوافقون ,,,سنة ,,,سنتين ,,,خمس,,,,عشر سنوات ,,,خل يصيرون من أهل الكهف.

    • زائر 59 | 3:05 ص

      حسبي الله ونعم الوكيل

      ان في مملكة العجائب يصح الغير صحيح . واي وزير في مملكة العجائب في مكانه الصحيح
      يا الله يحفض البحرين دوله من اصله.ويبعد شر المملكه بأسمه وقوانينه اذ تجنس وتوهب الارض التي هي كاالعرظ لغير اهليه ياالله حسبي الله ونعم الوكيل .انا واعوذ بالله من كلمة انا اذ قلت البحرين سترجع الي الوراء الوراء بتغير المسماء له الا ترو من الحكومه التخبط في القراراة الغير صائبه الله يرحمك يا جمري اذ قال الغالب فيه مغلوب. يا الله يحمي محميه العضام الرافضين الي الذل والغطرسه.313

    • زائر 58 | 2:58 ص

      ولد الرفاع

      محاماة مهنة انسانية بالنسبة رفض المحامي دفاع عن المتهم يمكن يكون المحامي تلقي مكالمة تهديد .

    • زائر 57 | 2:54 ص

      هل تتكرر نسخة تونس؟

      فوتو كوبي تونس سيتكرر في البحرين.. استخفاف بعقول الناس، وأفضل تنمية، وأفضل ديمقراطية، ومشاريع الأولى من نوعها، وأحسن عدالة، قضاء مستقل، دستور ومجلس أمة/ كل عن المعنى الصحيح مُحرف!!.

    • زائر 56 | 2:50 ص

      لاماذا لا يتم تغيير الق

      لاماذا لا يتم تغيير

    • زائر 55 | 2:49 ص

      سواد الليل

      اسأل الله ان يفرج عن اخواننا المؤمنين
      (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا)
      ويا زائر50 اسأل الله ان يريك صنيعة ويحرقك فى الدنيا قبل الاخرة

    • زائر 54 | 2:46 ص

      زائر1

      روح عيش باقي عمرك في الخارج عجل مافي دوله مافيها ازمااااات ادا طلع الامام بيملاء الارض قسطا وعدلا مثلما ملأت جورا وظلمااااااااا

    • زائر 53 | 2:36 ص

      ولد الفريج

      إذا كان عدم قبول المتهمين بالمحامين المنتدبين مخالفاً لمواد القانون والدستور ..............

    • زائر 52 | 2:31 ص

      عجباً عجباً

      ليُطلَق سراح الأبرياء عوائلهم وأحبتهم وأهاليهم ينتظرونهم

    • زائر 51 | 2:30 ص

      شرف المحامة فوق المحكّ

      لقد أثبت المحامون أنهم أهلا للثقة بعد وقفتهم المشرفة

    • زائر 48 | 2:08 ص

      الى زائر 2

      جميع المحامين الذين تنحوا عن القضية وكذلك جمعية المحامين اوضحوا بأن انتدابهم غير دستوري وانه لابد للرجوع للمحكمة الدستورية لتفسير النص الدستوري ، فما بالك مصر على راي واحد فقط وتسقط جميع الاراء ؟ ام ان هناك حاجة في نفس يعقوب ؟؟؟

    • زائر 46 | 2:01 ص

      بحرانيه ابا عن جد وفتخر

      ‏ يااااارب الحسين بحق الحسين وبحق هذي الايام الحسينيه ياالله ‏

    • زائر 43 | 1:38 ص

      إلى المحامي/ عبدالرحمن غنيم

      أنت محامي بإمتياز نظرا لطرحك هذا الطلب وهو الدفع الفرعي أمام محكمة الموضوع بأن نص الإنتداب بدون موافقة المتهم هو نص يخالف حكم المادة 20/هـ من الدستور لأن الشرع الدستوري اشترط موافقة المتهم في جميع حالات الترافع.
      أما ما يقوله المحامي فودة - المحترم فما كان يجب أن يقال من محامي مجاز عن متهمين انتدب للدفاع عنهم.
      وبالتالي شعب البحرين يتضامن مع جميع المحامين لهيئة الدفاع الأولى وجميع المحامين المنتدبين والذين عجزو عن الدفاع ثم فضلوا الإنسحاب ، وحماية المحامين تصب في حماية حقنا في الحياة.

    • زائر 35 | 1:09 ص

      بحراني ،، ستراوي

      رئيسة جمعية المحامين ،، تقول ان اللي صار سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المحاماة بالبخرين ،،

      لا تستغربين ،، العجب العجاب يجري في البحرين ،، كل شي غريب ومستبعد تحصلها عند حكومة البرين ..

    • abu zahraa | 1:06 ص

      ابو زهراء

      هاده حالنا ويا الحكومة

    • زائر 26 | 12:07 ص

      حسبى الله ونعم الوكيل

      لا حول ولا قوه الا بلله العلى العظيم

    • النـ الحزين ـاي | 11:43 م

      ملجاوي

      الدستور يلزم حق المتهم في اختيار محاميه

    • زائر 22 | 11:42 م

      كل البنود الدستورية تعطي الحق للمتهم بختيار محامية = بس اصرار العدل على معاكسة البنود

      الشملاوي: الدستور يلزم بـ «صراحة» حق المتهم في اختيار محاميه
      «إن المادة (20 فقرة هـ) من الدستور نصت على أنه (يجب أن يكون لكل متهم في جناية محامٍ يدافع عنه بموافقته)
      وكان المحامون الخمسة طلبوا لقاء وزير العدل ليشرحوا له انهم سمعوا بآذانهم ما تم في المحكمة من رفض جميع المتهمين تعيين هيئة دفاع أخرى،

    • زائر 18 | 11:17 م

      ............

      أما الرأي الثالث فتبناه بصورة صريحة محام واحد، وهو المحامي عوض فودة، الذي قال ان الحق الدستوري بوجوب موافقتهم على المحامين سقط عنهم لأنهم «تعسفوا» في استخدام هذا الحق.

    • زائر 15 | 10:43 م

      تنازلو شويه من اجل البحرين

      ياشعب البحرين الطيب وياحكومة البحرين الرشيدة بسنا ازمات خلونا نعيش مثل باقي دول الخليج في سلام انا عمري ستين سنه ومن يوم ما وعبت علي الدنيا الي اليوم هل مشاكل والازمات ما تخلص ارجوكم تنازلو شويه من اجل البحرين ارجوووكم

اقرأ ايضاً