العدد 2970 - السبت 23 أكتوبر 2010م الموافق 15 ذي القعدة 1431هـ

23 أكتوبر موعد المرشحين مع ناخبيهم (2 - 2)

أحمد سلمان النصوح comments [at] alwasatnews.com

وللمجلس بناءً على طلب مُقدَّم من خمسة (5) أعضاء على الأقل أن يشكل لجاناً أخرى نوعية دائمة ولجاناً مؤقتة وذلك كله وفقاً لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته على ألا يزيد عدد أعضاء أي منها على (5) خمسة أعضاء وله أن يضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة في شأنها، وتنتهي اللجان الدائمة غير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بانتهاء الفصل التشريعي كما تنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله، على أن تزود كل لجنة بما تحتاجه من مستشارين لمساعدتها في القيام بأعمالها، يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس الخمس المنصوص عليها في المادة رقم (21) من هذه اللائحة وله أن يشترك في اللجان الدائمة الأخرى المؤقتة التي يشكلها المجلس، ولا يجوز لرئيس إحدى اللجان النوعية الدائمة أن يرأس أيا من اللجان الدائمة الأخرى، وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة أجل رئيسها أو نائبه في حالة غيابه الاجتماع إلى الجلسة مقبلة يحددها ومع ذلك ففي الحالات التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر في ذات اليوم مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد ويكون انعقاد اللجنة صحيحا في الجلسة التي أجل الانعقاد إليها بحضور ثلث (1/3) أعضائها فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب على رئيس اللجنة أو نائبه عرض الأمور على رئيس المجلس، كذلك للوزير المختص أن يحضر اجتماعات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته، ويجوز له أن يصطحب معه واحداً أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء أو أن ينيب عنه أيا منهم ولا يكون للوزير ولا لمن يصطحبه أو من ينيبه حق التصويت على أن تثبت آراؤهم في التقرير، ويجوز للجنة أن تطلب عن طريق رئيس المجلس حضور الوزير المختص لبحث الأمر المعروض عليها، وفي هذه الحالة يجب أن يحضر الوزير أو من ينيبه عنه.

تعد الأمانة العامة برنامجا مناسبا ينظم آلية تسجيل حضور الأعضاء لجلسات المجلس ولا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد على جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة وتحت بند ما يستجد من الأعمال ويكون ذلك بناء على طلب من الحكومة أو الرئيس أو طلب كتاب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ويشترط في جميع الأحوال موافقة المجلس على الطلب وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة ولو كانت مناقشته قد بدأت ولرؤساء اللجان والمقررين خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم الحق في الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك، ويكون لرؤساء اللجان الأخرى التي أبدت الرأي في الموضوع محل المناقشة الحق في الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك، ويجب اخذ رأي الأعضاء بالاسم في الحالات التالية:

(أ) الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، (ب) إذا طلب ذلك رئيس المجلس، (ج) إذا قدم طلب من خمسة أعضاء على الأقل قبل الشروع في اخذ الآراء ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة موافق أو غير موافق أو ممتنع بدون أي تعليق ويجوز في الأحوال الاستثنائية وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين جعل التصويت سريا وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس أو من يقوم مقامه، ويجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض لأخذ الرأي عليه ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه وله أن يعرض أسباب امتناعه في المجلس بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل إعلان النتيجة، يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه، وتعد اللجنة تقريرا يعرض على المجلس متضمنا الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو إرجائه إلى الفترة زمنية محددة ومسببة، وللجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة فإذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح بعد مناقشة أسسه ومبادئه أحاله على الحكومة لتضعه في صيغة مشروع بقانون، تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى إحالة جديدة وعند حدوث تغير وزاري يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل نظر اللجان لكل أو بعض مشروعات القوانين لفترة لا تزيد على ثلاثين يوما لتستعد الحكومة لمناقشتها أو لتتخذ الإجراءات الدستورية المقررة لتعديل أو استرداد مشروعات القوانين المقدمة منها ابتداء، أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس نظرها في دور انعقاد سابق فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة، يخطر رئيس المجلس رئيس الوزراء خلال (15) يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في مشروعات القوانين المقدمة منها ابتداء خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس الوزراء اعتبرت غير قائمة، أما مشروعات القوانين التي اقترحها أعضاء المجلس السابق وقامت الحكومة بصياغتها وفقا للمادة رقم (95) من هذه اللائحة فإن المجلس يقرر ما يراه بشأنها، وإذا طلبت الحكومة نظر المشروعات المقدمة منها ابتداء أو قرر المجلس نظر المشروعات التي اقترحها أعضاء المجلس السابق، أحالها على اللجنة المختصة وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها، وتسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع بقانون فيجب عليها الاستمرار في صياغتها وإحالتها إلى مجلس النواب، تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي وذلك فيما عدا الاقتراحات التي سبق أن وافق عليها المجلس السابق وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع بقانون، وتسقط الاقتراحات المشار إليها بزوال عضوية مقدميها ويستمر المجلس واللجان في نظر الاقتراحات التي لم تحل إلى الحكومة في بداية دور الانعقاد التالي، ولا تنطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها إلى الوزراء أثناء مناقشة الموازنة أو أي موضوع مطروح على المجلس وللعضو بعد أن يؤذن له بالكلام أن يوجه هذه الأسئلة في الجلسة شفاهة بشرط أن تكون متصلة بالموضوع المطروح على المجلس وان تتوافر فيها الشروط الموضوعية المنصوص عليها في المادة رقم (134) من هذه اللائحة، ويعتبر الموضوع مستعجلا إذا ما طلب ذلك رئيس المجلس أو خمسة من أعضاء المجلس على الأقل أو الحكومة، هذه القوانين التي ذكرناها هي التي ستتحكم في كيفية طرح الأسئلة من الأعضاء الجدد والقدامى داخل المجلس وعليه نحن نعتقد بأنه على الأعضاء الجدد دراسة هذه الشروط والقوانين بعد الفوز بمقعد داخل المجلس القادم وقبل أن يشرعوا أبواب مجالسهم لاستقبال المهنئين وقبل أيضا أن يسترسلوا في الزج بالوعود على ناخبيهم من متاعب الحملات الانتخابية التي الكل من أعضاء مرشحين أو أهاليهم أو مساعديهم، لأن هذه القوانين ستحد من تطلعات الأعضاء المنفردين داخل المجلس وتعلمهم أن هناك قوانين وشروطاً ربما تعيق كثرة الوعود لكن بالطبع هي موجودة لضبط سير جلسات المجلس بصورة جيدة، كما إن هذه القوانين والاشتراطات تجعل من تمرير الاقتراحات برغبة وهي كثيرة لدى الأعضاء الجدد المندفعين بحب التغيير داخل المجلس والمندفعين بحب تجسيد ما تم الوعد به إلى الناخبين كل في دائرته الانتخابية التي أوصلته هي إلى المجلس النيابي المحترم.

كما نتمنى على الذين لم يحالفهم الحظ في الظفر بمقعد في المجلس القادم ألا ييأسوا وان لهم كل التقدير على مشاركتهم للشعب في العرس الانتخابي الكبير الذي نعيشه نحن أبناء البحرين حالياً والذي يحسدنا عليه جيراننا وأقاربنا في الدول المجاورة والعالم العربي الكبير

إقرأ أيضا لـ "أحمد سلمان النصوح "

العدد 2970 - السبت 23 أكتوبر 2010م الموافق 15 ذي القعدة 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً