إن قانون العقوبات البحريني نص في المواد رقم «68، 69، 70، 71، 72، 73، 74» الفصل الرابع منه في باب «في الأعذار والظروف المخففة» على ما يلي:
الأعذار إما أن تكون معفية من العقاب أو مخففة له، ولا عذر إلا في الأحوال التي يعينها القانون، العذر المعفي يمنع من الحكم بأية عقوبة أصلية أو فرعية عدا المصادرة، مع مراعاة الحالات التي نص عليها القانون.
من الأعذار المخففة كذلك حداثة سن المتهم الذي جاوز الخامسة عشرة (15 سنة) ولم يتم الثامنة عشرة (18 سنة)، وارتكاب الجريمة لبواعث أو غايات شريفة أو بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق، إذا توافر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة على السجن المؤقت أو الحبس لمدة سنة على الأقل، فإن كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت على عقوبة الجنحة، وذلك ما لم ينص القانون على خلافه، إذا توافر في الجناية ظرف رأى القاضي أنه يدعو إلى الرأفة بالمتهم وجب تخفيض العقوبة فإذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام جاز إنزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت وإن كانت عقوبتها السجن المؤبد جاز إنزالها على السجن المؤقت أو الحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر، وإن كانت عقوبتها السجن المؤقت لا يحكم القاضي بالحد الأقصى للعقوبة ويجوز له إنزالها إلى الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر.
إذا توافر في الجنحة عذر كان التخفيف على الوجه التالي، إذا كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا يتقيد به القاضي في تقدير العقوبة، وإذا كانت العقوبة حبساً وغرامة معا حكم القاضي بإحدى العقوبتين فقط، وإذا كانت العقوبة حبساً غير مقيد بحد أدنى خاص جاز للقاضي الحكم بالغرامة بدلاً منه.
كذلك نص قانون العقوبات البحريني في فصل إساءة استعمال الوظيفة أو النفوذ في المواد «207، 208»، «يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة قام بتفتيش شخص أو سكنه أو محله بغير رضاه أو في غير الأحوال ودون مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون مع علمه بذلك، ويعاقب بالسجن كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى استعمال التعذيب أو القوة على الموت».
هذه المواد التي سقناها والمدرجة في الدستور البحريني بينت انه أحياناً ربما يحصل هكذا حالات في مختلف مراكز التحقيق في مختلف دول العالم ولذلك أوجدت لها تلك العقوبات الجابرة للضرر الذي ربما يصيب البعض ممن يحصل أن يصنفوا في خانة المتهمين خلال معيشتهم أو في خلال تجوالهم في قراهم أو مدنهم في مختلف دول العالم، لذلك فإن العنوان المذكور أعلاه يعني أخذ اعترافات من المتهمين تحت التعذيب لا قيمة قانونيه لها في جميع قوانين دول العالم وعليه فإن منظمات حقوق الإنسان الدولية التي تتابع مثل هذا الشأن لا تعترف بالأحكام الصادرة بحق المدانين والتي تكون تلك الأحكام قد صدرت بعد أخذ الاعترافات من المتهمين تحت وطأة التعذيب خلال التحقيق معهم في سجون مختلف دول العالم، وخصوصاً دول العالم الثالث المتخلفة دستورياً، فإنك لا تجد هكذا مأخذاً على الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، فرنسا، بلجيكا، السويد،... الخ، بل إن تلك المنظمات تطالب بمحاكمة من يقترف تلك الجرائم بحق المتهمين.
لذلك على كل من ينوي أن يمارس أو مارس التعذيب في سجونه أو معتقلاته ضد المتهمين في دولته أن يتذكر قدرة الله الواحد القهار على كل من يظلم، وأن يتذكر أن هناك عقوبات ليست إلهية فقط بل عقوبات دنيوية تنتظرهم من قبل محكمة الجزاء الدولية (ICC) ودورها النشط والفعال في سياسة إحقاق الحقوق الفردية والجماعية في مختلف مناطق العالم، وخصوصاً أن هذه المحكمة قد خولت المواطنين العاديين من مختلف دول العالم حق اللجوء إليها لطلب المساعدة في إحقاق الحق عندما يعتقدون أن حقوقهم قد هضمت من قبل القائمين على إحقاقها وحصولهم على حق تقديم من عذبهم للمحاكمة الدولية في المادة رقم 17 الفقرة أ على ما يلي «تقرر المحكمة قبول أو عدم قبول الدعوى المعروضة عليها في حال تأكد لديها بأن التحقيق في الدعوى المعروضة قد تم من قبل دولة صاحبة ولاية على تلك الدعوى وأطرافها كأن يكون أحد المتداعين من رعاياها أو أن الجريمة وقعت داخل حدودها أو في إقليم يتبع سيادتها إدارياً أو أن تلك الدولة خلصت لعدم مقاضاة الشخص المعني، شريطة ألا يكون ذلك القرار ناتجاً عن عدم رغبة تلك الدولة صاحبة الولاية في المقاضاة أو عدم قدرتها من الناحية العملية على مقاضاة ذلك الشخص وللمحكمة أن تتأكد من عدم جدية الدولة صاحبة الولاية عبر عدة أمور منها على سبيل المثال هل تمت ملاحقة الشخص المطلوب للعدالة ضمن حدود اختصاص المحاكم الوطنية أم لا؟ وهل هناك تأخير في تقديم الشخص المطلوب للعدالة أم لا؟ وإن هذا التأخير له ما يبرره من عدمه؟ وهل فعلا تم عمل تحقيق ممنهج وحرفي مستقل مع الشخص المطلوب للعدالة أم لا؟»
هذه المادة تخول الأفراد اللجوء إليها (أي إلى محكمة الجزاء الدولية) حتى وإن كانت دولهم غير منضوية في عضويتها، لذلك على من يمارس التعذيب للحصول على اعترافات بالقوة من المتهمين أن يتذكر وجود هذه المحكمة في العالم، وإنها قريبة جداً منه ويمكن أن تصل يدها إليه في أية لحظة سواء كان داخل دولته أو خارجها، وخصوصاً أن البحرين أكدت عدة مرات رفضها القاطع لأية ممارسات تحط من شأن المواطنين أو المقيمين داخل المملكة، وهذا ما شدد عليه النظام السياسي في البحرين من خلال عدد من بنود الدستور التي تمنع وتعاقب بشكل صريح كل من يمارس التعذيب ضد الآخرين
إقرأ أيضا لـ "أحمد سلمان النصوح "العدد 2893 - السبت 07 أغسطس 2010م الموافق 26 شعبان 1431هـ