العدد 2750 - الأربعاء 17 مارس 2010م الموافق 01 ربيع الثاني 1431هـ

تغليظ بعض بنود قانون العقوبات للتقليل من الجرائم المتكررة (1 - 2)

أحمد سلمان النصوح comments [at] alwasatnews.com

هذا الطلب الذي نتقدم به اليوم إلى السادة النواب هو لم ولن يكون الأخير من نوعه الذي دفع ويدفع به بعض المواطنين بهدف تغير أو تعديل بعض العقوبات المدونة للتصدي لبعض الجرائم الجنائية المدرجة في قانون العقوبات البحريني الذي صدر بمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 إما صعودا أو نزولا في تلك العقوبات لبعض المواد القانونية التي هي تحت أمانتهم بما أنهم نواب منتخبون من قبل الشعب كل الشعب.

كذلك نحن نعتقد بأن جل النواب لديهم دراية كاملة أو شبه كاملة بماهية قانون العقوبات البحريني آنف الذكر.

ينقسم قانون العقوبات وما يشتمل عليه إلى قسمين، قسم «القانون الجنائي» وهو نفسه ينقسم إلى «عام وخاص»، والقسم العام يركز على دراسة القواعد العامة للقانون الجنائي، فيما يركز «القسم الخاص» على توصيف أركان كل جريمة على حدة ويدرس الآثار القانونية المترتبة عليها، والذي يرغب في البحث في موضوعات القسم الخاص عليه اعتماد التوصيف الدقيق لكل جريمة لحالها، وهذا عكس المتبع في البحث العام للجريمة الذي يعتمد على الطريقة التوصيفية بهدف الوصول إلى قواعد مشتركة تحكم قانون الجرائم والعقوبات معا.

المتتبع لهذه القوانين في كل أنحاء العالم اليوم سوف يكتشف أن الاختلاف بين العام والخاص ليس بشكلٍ مطلق لأن العام لا يتخلى تماما عن التوصيف للجرائم وعليه فهو يقوم على تقسيم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات وسياسية وعادية ومرورية وغيرها، بخلاف القسم الخاص الذي هو من يقوم لوحده بالتكييف القانوني لكل جريمة.

من هنا نحن نلتمس من السادة النواب الحاليين أو القادمين دراسة إمكانية تغليظ بعض العقوبات في بعض المواد العقابية الحالية، لما فيه صالح المواطن والوطن، وعليه فإن كل من يتابع أو يقرأ الصحف اليومية أول ما يتجه إلى صفحة الحوادث والمحاكم في أية صحيفة محلية تصدر في البحرين يلاحظ أنها تزخر يوميا بصدور أحكام أولية أي (ابتدائية) أو استئنافية أو نهائية بحق الكثير من مقترفي الجرائم الجنائية والإدارية والتجارية والشرعية في البحرين، ويعتقد البعض أن هناك تزايدا في أعداد المجرمين والمتهمين والمدانين والجرائم المختلفة التصنيفات الجنائية والتجارية والإدارية والشرعية وغيرها في بلد صغير الحجم والسكان مقارنة بالدول المجاورة، لذلك يعتقد البعض بأنه حان الوقت إلى أن نتوجه للجهة التي تصدر تلك القوانين ليست وزارة العدل على ما يعتقد البعض بل هي السلطة التشريعية متمثلة في المجلس الوطني بكفتيه (الشورى والنواب)، ونطالبها بتغليظ العقوبات التي يتكرر فيها الإجرام والتي تدرج وتنشر يوميا في وسائل الإعلام.

وكذلك إن أمكن مناقشة نشر صور وأسماء المجرمين المدانين أسوة بما هو حاصل في بعض الدول المجاورة أو البعيدة وهذا العمل إن حصل ربما يردع هؤلاء المتهمين والمجرمين أو ربما يقلل من الجرائم المتكررة من حيث الفعل والفاعل، مما يساعد في تقليل نسبة الجرائم والمجرمين في البحرين وبهذا يزداد الأمن في البلاد وتزداد معه وتيرة التنمية والمشاريع التنموية المرافقة القائمة على سواعد محلية أو أجنبية وهو مطلب الجميع من مواطنين ووافدين.

من المواد المدرجة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية البحريني الذي صدر بمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، والتي نرغب ويرغب على ما أعتقد الكثير من المواطنين وقراء الصحف من المتابعين لهذا الشأن بشكلٍ يومي، في أن يقوم المشرع البحريني بتغليظ العقوبة فيها هي المادة رقم (306) من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه «يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا من وجد في حالة سكر بين في مكان عام أو مباح للجمهور ويعاقب بالعقوبة ذاتها من كان في حالة سكر وأحدث إزعاجا لراحة الغير وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز شهرا والغرامة التي لا تجاوز مئة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، وإذا ثبت أن العائد المشار إليه في المادة السابقة مدمن للسكر حكم القاضي بدلا من توقيع العقوبة المبينة فيها بإيداعه مأوى علاجيا».

نحن نعتقد بأن من ضمن تلك الأسانيد فيما يتعلق بالمادة رقم (306) هو أن المشرع البحريني عند سنه لهذه المادة ربما كان يرغب في إعطاء مقترف هذا الجرم فسحة أو مجالا رحبا لمعاودة الاندماج في المجتمع والوظيفة بسلاسة وبدون تعقيدات، أو أن يكون علاجه سهلا وسريعا وأيضا تقبله في عائلته ومحيطه الأسري يكون بدون مشاكل أو بمشاكل أقل كلفة، وخصوصا إذا كان متزوجا ولديه أطفال أو يكون يعمل في عمل مربي مثل مدرس ومدرب في قطاع خاص، أو أنه أي المشرع عند سنه لتلك المادة خاف أنه عندما يقوم بتغليظ العقاب في مثل هذا الجرم ربما يضر بفئات أخرى تقتات على توريد وتوزيع هذه السلعة أي (الخمر) أو ربما هذا التغليظ ربما يقلل من إيرادات الدولة أو ربما أيضا يضر بسمعة البلد كوجهة سياحية حرة مفتوحة لجميع الجنسيات، لكن رأينا هو أن المشرع بهذا الرأي ربما يكون شجع مقترف مثل هذا الجرم على معاودته لأن العقوبة التي أعطاها إياه المشرع لم تكن كافية لردعه، وخصوصا إذا كان ميسور الحال ولديه دخل كبير عبر استثماراته الداخلية أو الخارجية أو كان حديثا في السن ووارثا لتك الاستثمارات، علاوة على أن مثل هذه العقوبة ربما تشجع الآخرين من أترابه أو حديثي السن والمراهقين على تجربة هذه المسكرات، وخصوصا إذا علموا بهذه العقوبة مما يصعب معه تربيتها داخل المنازل أو في المدارس أو في الشارع.

الطرف الآخر في هذا الجرم وهم المتضررون من هذا الفعل لم يحصلوا على تعويض يذكر لجبر الضرر الذي سببه مقترف الجرم لهم، إذ أفزعهم بدون سابق إنذار أو مبرر وربما تحصل مصيبة كبرى للبعض منهم جراء هذا الجرم الذي لا يد لهم فيه وحدث لهم فجأة، وعليه نعتقد بأنه يجب أن يتم تغليظ العقوبة في المادة رقم (306) وأن تتم إعادة صياغتها بعد موافقة المجلس الوطني بكفتيه (الشورى والنواب) عليها، بحيث تكون بعد الموافقة على صياغتها بالشكل الآتي: «أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئتي دينار من وجد في حالة سكر بين في مكان عام أو مباح للجمهور ويعاقب بعقوبة مضاعفة من كان في حالة سكر وأحدث إزعاجا لراحة الغير وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا يتجاوز ثلاثة شهور والغرامة التي لا تتجاوز خمسمئة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، وإذا ثبت أن العائد المشار إليه في المادة السابقة مدمن للسكر حكم القاضي بدلا من توقيع العقوبة المبينة فيها بإيداعه مأوى علاجيا».

نحن نعتقد كذلك أن هذا التغليظ المطلوب إذا حصل ووافق عليه المشرع البحريني بالنسبة لهذه العقوبة سوف يؤدي لزيادة الاطمئنان لدى الكثير من أفراد الشعب ويزيد من وتيرة التنمية وما يرافقها من زيادة فرص العمل وتقليل البطالة التي تعاني منها معظم دول العالم، وكذلك في الوقت نفسه لن يقلل من عدد السياح للبلاد، إذ إن معظم السياح عندما يرغبون في زيارة بلد يقومون بالسؤال عن تلك البلد من أصدقائهم الذين سبقوهم إليها وكذلك يمكنهم أن يدخلوا على الشبكة العنكبوتية لمعرفة البلد وقوانينها، وإذا رغب أحدهم في تناول المشروبات المسكرة يمكنه أن يحصل عليها داخل الفنادق الكبرى وبشكل قانوني دون الحاجة لتعريض نفسه للعقوبة والخطر أو تعريض الآخرين وبدون مبرر لذات الأخطار، وبهذا نكون تخلصنا من مساوئ عدم الغلظة التي تتمتع بها تلك العقوبة حاليا والتي أعتقد بأنها بالشكل التي هي عليه الآن غير رادعة وتحتاج إلى قيام المشرع البحريني أن يفكر وبشكلٍ جدي في العمل على تغليظها لما في التغليظ من مصلحة إلى الجميع كما أشرنا إليها أعلاه.

إقرأ أيضا لـ "أحمد سلمان النصوح "

العدد 2750 - الأربعاء 17 مارس 2010م الموافق 01 ربيع الثاني 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً