حظرت مسودة مشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية الذي تنشره «الوسط» اليوم (الثلثاء) في جزئه الثاني على الجمعيات والمنظمات الأهلية الحصول على أموال من شخص أو جهة أجنبية خارج البحرين، ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات خارج البحرين إلا بإذن كتابي من وزارة التنمية الاجتماعية.
وقصرت المسودة المساعدات الموجهة للخارج على المنظمات والمراكز المرخصة بها رسميا من قبل الحكومات، وبعد التنسيق مع حكومات تلك الدول وعدم تقديمها بشكل نقدي مباشر بحيث تكون المساعدات لتنفيذ مشاريع وبرامج وأنشطة محددة ومعروفة خاضعة لمراقبة الجهات المعنية في الدول المستفيدة.
وأعطت المسودة وزارة التنمية الاجتماعية الحق في إغلاق المنظمات مؤقتا لمدة ستين يوما، إذا علمت بتوجيه أموالها في غير الأوجه المخصصة، وإذا اقتضى الأمر تقوم وزارة الداخلية بإبلاغ المنظمة بالقرار.
الوسط - هاني الفردان
حظرت مسودة مشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية التي تنشره «الوسط» اليوم في جزئه الثاني على الجمعيات والمنظمات الأهلية الحصول على أموال من شخص أو جهة أجنبية خارج البحرين، ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات خارج البحرين إلا بإذن كتابي من وزارة التنمية الاجتماعية.
وقصرت المسودة المساعدات الموجهة للخارج على المنظمات والمراكز المرخصة بها رسميا من قبل الحكومات، وبعد التنسيق مع حكومات تلك الدول وعدم تقديمها بشكل نقدي مباشر بحيث تكون المساعدات لتنفيذ مشاريع وبرامج وأنشطة محددة ومعروفة خاضعة لمراقبة الجهات المعنية في الدول المستفيدة.
أعطت المسودة وزارة التنمية الاجتماعية الحق في إغلاق المنظمات مؤقتا لمدة ستين يوما، إذا علمت بتوجيه أموالها في غير الأوجه المخصصة، وإذا اقتضى الأمر تقوم وزارة الداخلية بإبلاغ المنظمة بالقرار.
«الوسط» تنشر لكم الجزء الثاني من مسودة القانون الجديد الذي جاء بحسب رؤية وزارة التنمية متطورا جدا ويحاكي متطلبات العمل الاجتماعي في البحرين:
المادة (42)
يجب أن يكون لكل منظمة جهاز للإشراف الداخلي تكون مهنته الرقابة الدورية على أعمال المنظمة ورفع تقرير مفصل يعرض على الجمعية العمومية في اجتماعاتها السنوية، على أن يوضح النظام الأساسي للمنظمة اختصاص أعضائه وطريقة ومدة تعيينهم وأسباب انتهائها.
المادة (43)
لا يجوز أن تزيد مدة تعيين عضو جهاز الإشراف الداخلي عن سنتين متتاليتين، مع إمكانية تجديدها لمدة أو مدد أخرى.
المادة (44)
يجب أن تحتفظ المنظمة في مقرها الرئيسي بالسجلات المتضمنة جميع المعاملات المالية والبيانات والمستندات الدالة عليها، والتي تكون على النحو الآتي:
- المكاتبات الصادرة والواردة عن المنظمة.
- لائحة النظام الأساسي لها وأسماء أعضاء مجلس إدارتها في كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابهم.
- سجل لقيد أعضاء المنظمة واشتراكاتهم مبينا على الأخص اسم كل عضو ولقبه وجنسيته ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله في العضوية ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي.
- محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصورة متسلسلة على أن توقع المحاضر من الرئيس وأمين السر.
- محاضر اجتماعات الجمعية العمومية.
- سجل لحساب البنك.
- سجل الحساب السلفة المستديمة.
- سجل لقيد الاشتراكات.
- سجل لقيد جميع العقارات أو المنقولات أو غيرها التي تملكها المنظمة على أن يثبت في هذه السجل وصف مختصر عن كل منها وثمن شرائها وتاريخه والمكان الموجود فيه واسم الشخص الذي في عهدته وصفته وعنوانه، كما يثبت في السجل المذكور كل تغيير يطرأ على حالتها ولمجلس الإدارة إذا لزم الأمر إضافة بيانات أخرى إلى البيانات الواردة في النماذج المشار إليها كما يجوز للمجلس إنشاء سجلات وأخرى ما قد يتطلبه حسن سير العمل ويشترط قبل البدء، في العمل بيانات أخرى إلى البيانات الواردة في النماذج المشار إليها، كما يجوز للمجلس إنشاء سجلات أخرى ما قد يتطلبه حسن سير العمل ويجب أن تكون جميع السجلات والملفات مستوفاة أولا بأول.
المادة (45):
يجب أن يكون لكل منظمة موازنة سنوية، وعلى مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على مكتب محاسبة قانوني معتمد مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل، ويجب عرض صورة من الحساب الختامي والموازنة العمومية وتقارير مكتب المحاسبة ومجلس الإدارة بخطابات الدعوة الموجهة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. كما يجب عرض هذه الأوراق في مكان ظاهر بمقر المنظمة قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها.
المادة (46)
على المنظمة أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وعلى المنظمة أخذ موافقة كتابية من الوزارة على ما يأتي:
- فتح الحساب الجديد وفروعه.
- تغيير البنك.
(بحيث يكون للمنظمة حساب تجميعي واحد رئيسي تتم عملية الصرف من خلاله)
المادة (47)
تتكون إيرادات المنظمة من:
- رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها.
- اشتراكات الأعضاء.
- الهبات والتبرعات التي تصرح بقبولها الوزارة.
- إيرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية التي تقيمها أو تشترك فيها المنظمة بعد أخذ موافقة كتابية من الوزارة والجهات المختصة الأخرى.
- الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمار أموالها في حدود للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين وبعد دراسة الجدوى.
- أي موارد أخرى وفقا للقانون يوافق عليها مجلس الإدارة بعد أخذ موافقة الوزارة.
المادة (48)
لا يجوز للمنظمة أن تحصل على أموال من شخص أو جهة أجنبية خارج المملكة، ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات خارج المملكة إلا بإذن كتابي من وزارة التنمية الاجتماعية بحيث قصر المساعدات الموجهة للخارج على المنظمات والمراكز المرخصة بها رسميا من قبل الحكومات، وبعد التنسيق مع حكومات تلك الدول وعدم تقديمها بشكل نقدي مباشر بحيث تكون المساعدات لتنفيذ مشاريع وبرامج وأنشطة محددة ومعروفة خاضعة لمراقبة الجهات المعنية في الدول المستفيدة.
المادة (49)
تبدأ السنة المالية للمنظمة من أول يناير/ كانون الثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.
المادة (50)
يضع مجلس الإدارة لائحة مالية ينظم فيها الشئون المالية للمنظمة وخصوصا:
- أوجه صرف أموال المنظمة وإيداعها.
- تحديد رسمي الانضمام والاشتراك.
- مقدار المبالغ التي يجوز للأمين المالي الاحتفاظ بها كسلفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة وغير ذلك من البيانات المهمة.
ولا تعتبر اللائحة المالية سارية المفعول إلا بعد إقرارها من الجمعية العمومية.
المادة (51)
لا يجوز للمنظمات الدخول في مضاربات مالية، وعلى المنظمات أن تصرف أموالها فيما يحقق أهدافها ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية بعد الحصول على موافقة الوزارة.
حل المنظمات
المادة (52)
يجوز حل المنظمة اختياريا وفقا لنظامها أو إصدار قرار بالحل بموافقة غالبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية ما لم يشترط نظام المنظمة غالبية أكثر وينشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.
ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر وتحديد مدى التصفية ومصاريفها، ويجب إبلاغ الوزارة والاتحاد النوعي الذي ينتمي إليه نشاط المنظمة المنحلة بالقرار خلال ثلاث أيام من تاريخ صدوره، مع إبلاغهما بصورة مختصرة من اجتماع الجمعية العمومية خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادها.
المادة (53)
يجوز للوزير إغلاق المنظمة إداريا بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على ستين يوما على أن يتقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة بطلب حل المنظمة إجباريا في الحالات الآتية:
- في حالة علم الوزارة بتصرف المنظمة في أموالها أو تخصيصها في غير الأوجه المحددة لها طبقا لأغراضها.
- تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين.
- مخالفة للأنظمة القانونية المعمول بها في البحرين أو مخالفتها لنظامها الأساسي مخالفة جوهرية.
- الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية من دون الحصول على الموافقة الكتابية من الوزارة.
- القيام بجمع التبرعات المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات التنفيذية له.
ويبلغ قرار الوزير بالغلق المؤقت إذا أقتضى الأمر عن طريق وزارة الداخلية وعلى مجلس الإدارة في فترة الغلق المؤقت تصحيح أوضاعها.
وللمنظمة ولكل ذي شأن الطعن على قرار الغلق المؤقت أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عملها بالقرار، وعلى المحكمة الفصل في الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصاريف.
المادة (54):
يحظر على القائمين بإدارة المنظمة التي تم حلها اختياريا أو إجباريا بموجب حكم من المحكمة الإدارية المختصة، أو التي تم إغلاقها بصفة مؤقتة بقرار من الوزير مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها بمجرد علمهم بهذا الحل أو تلك الغلق. كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط المنظمة بعد نشر قرار الحل أو الإغلاق في الجريدة الرسمية.
المادة (55):
إذا حلت المنظمة اختياريا عينت الوزارة مصفيا لها لمدة وبأجر تتحمله المنظمة. ويجب على القائمين على إدارة المنظمة المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمنظمة عند طلبها. ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال المنظمة والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون المنظمة أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي، وعلى المصفي تزويد الوزارة بتقرير عن أعمال التصفية.
المادة (56):
بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية وفقا للأحكام المقررة في النظام الأساسي للمنظمة. فإذا لم يوجد به ما ينص على ذلك أو وجد ولكن أصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها غير ممكنة وجب على الوزارة أن تقرر توجيه أموال المنظمة المنحلة إلى صندوق العمل الاجتماعي الأهلي أو أحد المنظمات الأخرى التي تراها وفقا لأحكام هذه القانون.
المادة (57):
يحظر على من تثبت مسئوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل المنظمة ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة أية منظمة أخرى لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار حل المنظمة. وإذا شكلت هذه المخالفات جرائم مخلة بالشرف والأمانة وصدرت عنها أحكام قضائية نهائية يسقط حقهم في الترشيح إلا إذا رد اعتبارهم.
الباب الثاني: المنظمات ذات العام والمنظمات الوسيطة
الفصل الأول: المنظمات ذات النفع العام
المادة (58)
تتقدم المنظمة الأهلية للوزارة بطلب إضفاء النفع العام، موضحا به مبررات هذا الطلب وما حققته المنظمة الأهلية من نفع عام وتقوم الوزارة بدراسة الطلب المشار إليه ومبرراته ونشاط المنظمة، واتخاذ إجراءات إصدار قرار إضفاء صفة النفع العام في حالة الموافقة عليه وفق ما تسفر عنه الدراسة.
المادة (59):
يجوز للوزير مشاركة بعض الأنشطة أو المشروعات أو البرامج أو إدارة المراكز أو المؤسسات التابعة للوزارة للمنظمة ذات النفع العام، كما يجوز للوزارات أو الهيئات الحكومية الأخرى أن تطلب من وزير التنمية الاجتماعية الموافقة على إسناد بعض مشروعاتها أو نشطتها أو برامجها أو إدارة إحدى مؤسسات إلى أي من المنظمات ذات النفع العام.
المادة (60)
للوزارة الحق في مراقبة المنظمات ذات النفع العام في تنفيذها للأعمال المسندة إليها سواء التابعة للوزارة أو أي جهة أخرى.
المادة (61)
يحق للوزارة عند وقوع أخطاء من المنظمة ذات النفع العام تتعلق بمال عهد إليها من مشروعات أو برامج أو أعمال الإدارة، أن يتخذ - إضافة إلى الحقوق المقررة له في هذا القانون - إحدى الإجراءات الآتية:
أ - وقف نشاط المشروع المسند إلى المنظمة مؤقتا إلى أن يتم إطالة المخالفة.
ب- سحب المشروع المسند إلى المنظمة إذا كانت الجهة صاحبة المشروع.
ج- عزل مجلس إدارة المنظمة وتعيين مفوض إلى حين دعوة الجمعية العمومية خلال ثلاثة شهور على الأكثر من تاريخ تعينه لانتخاب مجلس إدارة جديد.
المادة (26)
يجوز لمنظمات النفع العام تأسيس مراكز متخصصة لرعاية الأطفال والأحداث والمسنين والمرضى أو مراكز الرعاية الاجتماعية أو غيرهم من المحتاجين إلى رعاية والتأهيل الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة التنمية الاجتماعية.
يصدر وزير التنمية الاجتماعية قرارا يبين فيه شروط وقواعد إجراءات منح الترخيص بما يكفل جودة الأداء وضمان الرعاية الاجتماعية والنفسية والتعليمية وغيرها للمستفيدين.
ويجوز لوزارة التنمية الاجتماعية إلغاء الترخيص عند مخالفة المنظمة أو المركز التابع لها لشروط الترخيص ويغلق المكان إداريا بقرار من الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وعلى المؤسسات الخاصة التي تقوم وقت العمل بهذا القانون بدور المراكز المتخصصة المشار إليها. أن تتقدم خلال سنة من تاريخ العمل به بطلب الترخيص لها بممارسة هذا العمل. وذلك عقب توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون.
المادة (63)
وتسري على أماكن الإيواء القائمة وقت العمل بهذا القانون الأحكام السابقة.
المادة (64)
تسري على المنظمات الوسيطة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الفصل ذات الأحكام المقررة في شأن المنظمات الأهلية.
المادة (65)
تسعى المنظمات الوسيطة إلى بناء قدرات المنظمات الأخرى من نواح عديدة منها:
- تدعيم القدرة المالية التي تحقق الغرض الذي أنشأت المنظمات من أجله.
- تحسين الملكة الفنية للمنظمات الأخرى في إدارة شئونها.
المادة (66)
لا تمثل المنظمات الوسيطة كيانا قانونيا عن المنظمات الأخرى التي تسعى إلى تدعيم قدراتها، بل تظل شخصيتها الاعتبارية منفردة بذاتها.
المادة (67)
يجوز للوزير أن يعهد إلى المنظمات الوسيطة ببعض الأعمال والأمور الإشرافية وغيرها التي تقوم بها الوزارة على المنظمات الأخرى الخاضعة تحت إشراف الوزارة.
الباب الثالث: الاتحادات النوعية
المادة (68)
تنشئ المنظمات - طواعية - التي تشترك في نشاط واحد اتحادات نوعية فيما بينها تكون لها الشخصية الاعتبارية.
المادة (69)
لا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد واحد في مجال النشاط المشترك للمنظمات. ويشترط لتأسيسه وفقا لأحكام هذا القانون أن يحتوي طلب التأسيس المقدم للوزارة على منظمتين على الأقل تكون مسجلة وتباشر نشاطا مشتركا، ويخضع طلب التأسيس لذات الأحكام المقررة في هذا القانون في شأن تأسيس المنظمات.
المادة (70)
يضع الاتحاد نظامه الأساسي ولوائحه الداخلية وتعرض على الوزارة لدراستها وإقرارها في حال توافر الشروط والمعايير التي تضعها الوزارة لإنشاء الاتحادات النوعية.
ويصدر قرار من وزير التنمية الاجتماعية بالموافقة على إنشاء الاتحاد النوعي، وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (71)
يمثل الاتحاد النوعي المنظمات التي تشترك في ذات النشاط، والتي قررت تكوينه والانضمام إليه ذاتيا ويختص الاتحاد بما يأتي:
1- وضع تصور عام لدور المنظمات التي تعمل في مجال نشاطه بشأن تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية والثقافية.
2- إعداد قاعدة بيانات وتوفير المعلومات الكافية عن المنظمات التي تعمل في مجال نشاطه بما في ذلك الدراسات والبحوث التي تعينها وكذلك المؤتمرات المحلية والدولية التي تتصل بنشاطها.
3- العمل على نشر دليل بقوائم المنظمات المقيدة في هذا المجال لتعريف المواطنين بها وحثهم على الاهتمام والمشاركة في أنشطتها.
4- تقيّم الخدمات التي تؤديها المنظمات على ضوء احتياجات المجتمع وإمكانيات تلك الجمعيات أو الأندية ومواردها المتاحة.
5- تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي المنظمات وأعضائها.
6- تمثيل المنظمات ودراسة كيفية توفير التمويل اللازم لها لتنمية مواردها والعمل على حل هذه المشاكل.
المادة (72)
تسري على الاتحادات الأحكام الخاصة بتسجيل وحل المنظمات وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.
الباب الرابع: المؤسسات غير الهادفة للربح
المادة (73)
تسري على المؤسسات غير الهادفة للربح فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب ذات الأحكام المقررة في شأن المنظمات الأهلية.
المادة (74)
تنشأ المؤسسة غير الهادفة للربح بتخصيص مال لمدة محددة أو غير محددة لتحقيق غرض غير الربح، ويكون تأسيسها بواسطة مؤسسة واحدة أو مجموعة من المؤسسين سواء، من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين أو منهما معا، يضع المؤسسون نظاما أساسيا يشمل من البيانات الآتية:
أ - اسم المؤسسة ونوع نشاطها أو مقر إدارتها داخل المملكة.
ب- الغرض الذي أنشئت من أجله.
ج- بيان للأموال المخصصة لتحقيق غرضها، بما لا يقل عن مدة عام على الأقل وللوزارة وحدها السلطة التقديرية في هذا الشأن.
د- نظام إدارة المؤسسة سواء كانت عن طريق مجلس أمناء أو عن طريق مدير أو كليهما.
ويجوز أنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي أو بوصية مشهرة.
المادة (75)
يجوز لمن أنشأ المؤسسة بسند أن يعدل عنها بسند آخر إلى أن يتم تسجيلها.
المادة (76)
يتم قيد المؤسسة غير الهادفة للربح بناء على طلب منشئها أو مجلس أمنائها أو أول مدير لها.
المادة (77)
للوزارة الاعتراض على إنشاء المؤسسات غير الهادفة للربح ولها الحق في الرقابة عليها وتعديل نظامها بما يحقق الغرض من إنشائها.
وينظم الوزير بقرار منه أحوال الاعتراض وأحكام الرقابة.
المادة (78)
للوزير أن يوقف عن العمل مجلس أمناء المؤسسة غير الهادفة للربح أو مديرها أو رئيس أو أي عضو في مجلس أمنائها على أن يطلب في خلال ستين يوما من تاريخ الوقف من المحكمة الإدارية المختصة عزل من أوقفه عن العمل وتعيين بدل عنه، وذلك في الأحوال الآتية:
أ- ثبوت إهمال في حق من أوقف عن العمل في إدارة المؤسسة.
ب- عدم تنفيذ ما فرضه عليه القانون أو ما ورد في سند المؤسسة الذي أنشأها.
ج- ثبوت استعمال أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع أغراضها أو قصد منشئها.
د- ثبوت ارتكاب أي خطأ جسيم آخر.
هـ - إذا كانت تصرفاته تتعارض مع النظام العام بمنظومته الثلاثية.
ويجوز للوزير في هذه الحالات تعيين مدير مؤقت لحين صدور حكم المحكمة الإدارية المختصة بشأن العزل والتعيين. ويكون للمدير المؤقت صلاحيات مجلس الأمناء أو المدير حسب الأحوال. ولكل ذي شأن حق الطعن على القرار الذي يصدره الوزير أمام المحكمة الإدارية وفق الإجراءات والمواعيد المحددة لذلك. وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن على وجه الاستعجال وبدون رسوم.
المادة (79)
على مدير المؤسسة غير الهادفة للربح أو مجلس أمنائها إبلاغ الوزارة بالتصرفات المالية في أموال المؤسسة إذا زادت قيمة التصرف على ثلاثة آلاف دينار في ميعاد أسبوع من تاريخ اعتزام المنظمة غير الهادفة للربح إصدار تصرفها.
وللوزارة الاعتراض على هذا التصرف خلال أسبوع من تاريخ إبلاغها به إذا كان التصرف المزمع إصداره مخالفا لسند إنشاء المؤسسة غير الهادفة للربح أو للقانون أو النظام العام أو الآداب. ويجوز لها في حالة ثبوت ذلك إلغاء التصرف.
ويجوز لكل ذي شأن الطعن على قرار الوزارة بإلغاء التصرف أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المؤسسة غير الهادفة للربح بالاعتراض عليه.
وعلى المحكمة أن تقضي في الطعن بصفة مستعجلة وبدون مصروفات.
المادة (80)
إذا حلت المؤسسة غير الهادفة للربح وكان نشاطها كله خارج البحرين وكانت جميع أموالها مصدرها من الخارج جاز تحويل ناتج التصفية إلى أية جهة تراها في الداخل أو الخارج يعد موافقة الوزارة.
العدد 2559 - الإثنين 07 سبتمبر 2009م الموافق 17 رمضان 1430هـ
الكلام اش يجاره
قلنا للوفاق العمليه السياسيه في البحرين منقوصه! !شوفوا كل يوم يطلعون عليكم قرارات هذا بعد ماأنتجتون شي للشعب وما طلعتون حتى 1% من أموال الشعب المنهوبه بالعكس قاعدين اتنفدوان مخطاطات الحكومه اللي ماتنفع الشعب في شي وميودين علينا طلعنا علاوة غلاء للمواطنين هذا انجاز÷÷÷ههههههه لو كل مواطن _أصلي_ يحصل دينار500بالشهر الميزانيه ماتتأثر (وين اتروح أموال النفط عيل )
حان الوقت
ياريت الحكومة تغلق اغلب هذه الجمعيات وتقطع نصيب الذين لايهرولون عبث من القائمين علي هذه الجمعيات