العدد 2251 - الإثنين 03 نوفمبر 2008م الموافق 04 ذي القعدة 1429هـ

خلط بين «مَنْ في حكمهم» وبين «مَنْ في درجتهم»...

ديوان الخدمة المدنية يرد على «شمول التنفيذيين بالعمل الإضافي بدعة تخالف القانون...»

الخدمة المدنية comments [at] alwasatnews.com

.

بعث ديوان الخدمة المدنية ردا على مقال الكاتب عبدالحسن بوحسيّن المنشور في صفحة قضايا تحت عنوان «ديوان الخدمة مرة أخرى... شمول التنفيذيين بالعمل الإضافي بدعة تخالف القانون وتتقاطع مع توجيهات مجلس الوزراء» وذلك في العدد 2239 الموافق 23 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2008، ننشر هنا نص الرد كما ورد إلينا من المصدر إيمانا منّا بحرية الرأي:

أكّد ديوان الخدمة المدنية في معرض رده بشأن ما أثير في الصحافة المحلية مؤخرا بأن مثيري الجدل خلطوا بين عبارة «مَنْ في حكمهم» وبين عبارة «مَنْ في درجتهم» في تفسيرهم للمادة (2) من قانون الخدمة المدنية حول شاغلي الوظائف العليا، وبأن تسكين بعض الأطباء بالجدول التخصصي على الجدول التنفيذي ليس بجديد في الخدمة المدنية ومعمول به منذ العام 1996م عندما كان معارض التسكين هذا السيّد عبدالحسن بوحسيّن يشغل وظيفة القائم بأعمال المدير التنفيذي للديوان، وبأنه ليس هناك بالنص ما يحول دون تحديد مواعيد عمل خاصة بالنساء كما يجري عليه العمل في كلّ الأنظمة، وبأنه لا تسييس لديوان الخدمة المدنية الذي يشهد له بالكفاءة محليا ودوليا.

وقال مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام إبراهيم عبدالله كمال «إنّ شاغلي الوظائف العليا ومَنْ في حكمهم من التنفيذيين هم الذين يتم تعيينهم إمّا بمرسوم أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء، أمّا التنفيذيون الذين لا يتم تعيينهم بأيّ من هاتين الأداتين القانونيتين فهم ليسوا في حكم «شاغلي الوظائف العليا»، وأشار إلى أنّ «الكاتب خلط في التفسير بين عبارة «ومَنْ في حكمهم» وعبارة «ومَنْ في درجتهم».

وأوضح كمال بأنه «يقصد بعبارة «ومَنْ في حكمهم» بعد وظائف وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين والمديرين الموظفين الذين يكونون بمرتبة أي من هذه الوظائف ويأخذون الصفة القانونية لها حيث يتم تعيينهم بموجب مرسوم أو قرار من سمو رئيس مجلس الوزراء ولا تنظم شئونهم قوانين خاصة، كشاغل وظيفة أمين عام الذي يعيّن بمرتبة وكيل وزارة، أو شاغل وظيفة مدير عام الذي يعيّن بدرجة وكيل مساعد، أو شاغل وظيفة مدير إدارة بالوكالة الذي يكون بمرتبة مدير إدارة».

وأضاف قائلا: «أما تشابه درجة الموظف مع درجات أيّ من الوظائف السابقة فإنه لا يعتبر في حكم شاغلي هذه الوظائف، وهذا ما تؤكّده السياسات المعمول بها في الخدمة المدنية بخصوص منح البدلات وإجراءات التعيين مثل منح بدل السيّارة بمعدلات خاصة لشاغلي الوظائف العليا تختلف عن المعدلات التي تمنح للموظفين الآخرين على نفس درجاتهم وكذلك إجراءات التعيين فيما بينهم وغيرها، وهذه السياسة متبعة في العديد من الأنظمة التي صدرت سابقا قبل صدور قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية».

وقال كمال في هذا الصدد إنّ «الوظائف المصنفة حاليا بالدرجات من الأولى إلى الثالثة التنفيذية كرؤساء المشاريع والمجموعات والأقسام دون مستوى الإدارة لا يتم التعيين عليها بموجب مرسوم أو قرار، وبالتالي فهم ليسوا في حكم شاغلي الوظائف العليا، ولا يُوجد في قانون الخدمة المدنية ما يمنع من صرف أجور العمل الإضافي لها حيث جاءت هذه التعديلات على سياسة العمل الإضافي بعد دراسة شاملة لمتطلبات العمل في الخدمة المدنية وبعد الإطلاع على السياسات التي تطبقها بعض شركات القطاع الخاص بهذا الجانب».

وبشأن استغراب الكاتب قيام الديوان بتسكين بعض الأطباء بالجدول التخصصي على الجدول التنفيذي، أكّد مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام قائلا: «إنّ هذا الإجراء ليس بجديد ومعمول به في الخدمة المدنية منذ تطبيق هذا السياسة في العام 1996م حين كان السيد عبدالحسن بوحسين يشغل وظيفة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لديوان الخدمة المدنية وهو ما يُعادل وظيفة وكيل وزارة، حيث تم اعتبارا من بدء تطبيق هذه السياسة ترقية الموظفين الذين وصلوا نهاية مربوط الدرجة العمومية العاشرة إلى الدرجة التنفيذية الأولى وممن وصلوا نهاية مربوط الدرجة التعليمية العاشرة يتم ترقيتهم إلى الدرجة التنفيذية الرابعة وذلك بحسب معادلة الدرجات المعمول به في الخدمة المدنية».

وأضاف كمال «وعلى هذا الأساس يتم ترقية الأطباء الاستشاريين الذين وصلوا نهاية مربوط الدرجة العاشرة التخصصية إلى الدرجة السادسة التنفيذية مع الاحتفاظ بمسمياتهم الوظيفية والدرجات التخصصية المعتمدة لهذه الوظائف حيث تعتبر هذه الترقية خاصة للموظف وذلك بهدف معالجة حالات الموظفين الذين تتجمد رواتبهم نتيجة وصولهم للحد الأقصى لرواتب درجاتهم».

وعن إضافة اللائحة التنفيذية حكما جديدا ينظم دورات العمل على أساس الجنس قال مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام: «إنّ ديوان الخدمة المدنية لايزال عند رأيه الذي أبداه سابقا؛ لأنه عملا بنص المادة (44) من القانون ليس هناك ما يحول دون تحديد مواعيد خاصة للموظفات في وظائف معيّنة كالممرضات والمعلمات والعاملات بالمطار وما إلى ذلك وفات على كاتب المقال أنّ كلمة الموظف في القانون تشمل الموظف الذكر والموظف الأنثى كما يجري عليه العمل في كلّ الأنظمة.

أمّا فيما يتعلّق بتوجيه الاتهامات عنوة إلى ديوان الخدمة المدنية بتسييس الخدمة المدنية وبأنه جهاز يفتقر إلى الخبرة والاحتراف قال كمال: «هذه اتهامات خطيرة وتشكّل قذفا وتشهيرا في حق ديوان الخدمة المدنية الذي سوف يتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة كافة مع النيابة العامّة في هذا الشأن»، وأشار موضحا إلى أنّ «ديوان الخدمة المدنية جهاز يشهد له بالكفاءة والمهنية من خلال تقديمه للرأي والمشورة القانونية والفنية للجهات الحكومية داخل مملكة البحرين ومشاركاته الفعّالة في الأنشطة الخاصة بالخدمة المدنية والتنمية الإدارية على صعيد دول مجلس التعاون والدول العربية وكذلك على الصعيد الدولي وخصوصا من خلال عضويته الفعّالة في مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية والتي تشارك فيها منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية التي تضم (دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية واليابان) وكذلك مشاركة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والبنك الدولي»

إقرأ أيضا لـ "الخدمة المدنية"

العدد 2251 - الإثنين 03 نوفمبر 2008م الموافق 04 ذي القعدة 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً