العدد 1879 - الأحد 28 أكتوبر 2007م الموافق 16 شوال 1428هـ

حقوق الشعوب الأصلية (4)

عادل مرزوق Adel.Marzooq [at] alwasatnews.com

-

تضمن المعاهدات الدولية للشعوب الأصلية الكثير من الحقوق السياسية والتاريخية التي لا تستطيع الدول نقضها أو المساس بها بأي شكل من الأشكال، ويذهب «اتفاق الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة 1991 - المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية» إلى إقرار هذه الحقوق بالتنسيق مع مؤسسات الأمم المتحدة التي دعمت هذا الاتفاق تحديدا.

مثال ذلك، المادة الخامسة التي تشير إلى إلزامية الاعتراف بـ «القيم والممارسات الاجتماعية والثقافية والدينية والروحية لهذه الشعوب وتتم حمايتها، ويولي الاعتبار اللازم لطبيعة المشكلات التي تواجهها هذه الشعوب جماعاتٍ وأفرادا على السواء (...) وتحترم سلامة قيم وممارسات ومؤسسات هذه الشعوب». وتفتح هذه المادة للمؤسسات المدنية الضغط على بعض الممارسات السياسية التي تهدف إلى قطع وبتر عمليات الاتصال التاريخية للشعوب الأصلية، وفي الشأن البحريني الخاص، لا يمكننا اعتبار منع منتوج الأكاديمي البحريني نادر كاظم «استعمالات الذاكرة» إلا خرقا واضحا لهذه المادة.

وتشير المادة السابعة من الاتفاق إلى أحقية هذه الشعوب في أن «تتمتع بحق تقرير أولوياتها الخاصة في عملية التنمية؛ لأنها تؤثر على حياتها، ومعتقداتها ونظمها ورفاهها الروحي، وعلى الأراضي التي تشغلها أو تنتفع منها بطريقة أخرى، وبحق التحكم - قدر المستطاع - في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولها أن تشارك - فضلا عن ذلك - في صوغ وتنفيذ وتقويم خطط وبرامج التنمية الوطنية والإقليمية التي يمكن أن تؤثر عليها بصورة مباشرة». وتتيح هذه المادة للمؤسسات السياسية والحقوقية في البحرين، الحق في محاسبة الدولة على التوظيف التنموي للأراضي البحرينية والإمساك بهذا الهدر الكبير للأراضي صوب الاستملاكات الخاصة من جهة، وبيعها في سوق المنتجعات الخاصة من جهة أخرى. وهو ما تعززه المادة الثالثة عشرة من الاتفاق بوضوح «تحترم الحكومات - عند تطبيق أحكام هذا الجزء من الاتفاق - ما تتصف به علاقة الشعوب المعنية بالأراضي أو الأقاليم أو بكليهما، بحسب الحالة، التي تشغلها أو تنتفع منها بطريقة أخرى، وخصوصا بالاعتبارات الجماعية في هذه العلاقة، من أهمية خاصة بالنسبة إلى ثقافات هذه الشعوب وقيمها الروحية».

وتؤكد المادة الرابعة عشرة أحقية هذه الشعوب في «ملكية وحيازة الأراضي التي تشغلها تقليديا. وفضلا عن ذلك، تتخذ تدابيرَ في الحالات المناسبة لحماية حق الشعوب المعنية في الانتفاع من الأراضي التي لا تشغلها وإنما اعتادت دخولها من أجل أنشطتها المعيشية والتقليدية. وتولي في هذا المجال عناية خاصة بالشعوب البدوية والمزارعين المتنقلين». وهو ما يتصل بشكل مباشر مع الاعتداءات المتكررة من قِبل بعض المتنفذين بين فترة وأخرى على السواحل البحرينية.

الأمثلة التي أوردتها في هذا المقال الأخير من هذه السلسلة لا تعتبر الأخيرة فيما ضمّنته الشرعية الدولية للشعوب الأصلية من حقوق، وعلى مؤسسات المجتمع المدني في البحرين أن تتنبه لهذه الاتفاقات وتضعها ضمن أولويات أجندتها السياسية والحقوقية.

إقرأ أيضا لـ "عادل مرزوق"

العدد 1879 - الأحد 28 أكتوبر 2007م الموافق 16 شوال 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً