تقدمت إحدى أعضاء مجلس الشورى أخيرا باقتراح تعديل نص المادة 147 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 بإضافة فقرة جديدة للمادة بهدف إعطاء المتهم الحق باستئناف الأمر الصادر ضده بحبسه احتياطيا.
وأعتقد أن ذلك الاقتراح يحقق المزيد من المرونة في التقاضي وإصدار القرارات، خصوصا وأن غالبية القضايا الواردة إلى النيابة العامة يُقرر فيها وكلاء النيابة الحبس الاحتياطي للمتهمين الذي قد يمتد إلى حين إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة التي بدورها تأخذ وقتها في نظر الدعوى، ومن ثم لها الحق في الإفراج عن المتهم أو قرار استمرار حبسه لحين الفصل في القضية والنطق بالحكم.
ونحن في هذا الصدد لا ندافع عن المجرمين من اللصوص أو مروجي المخدرات أو غيرهم من المتهمين من ذوي السوابق، فأكيد أن الحبس هو أحد العقوبات التي من المفترض أن تكون رادعة لهم، كما أن الحبس الاحتياطي في بعض الأحيان تكون له منافع، وخصوصا في حال إدانة المتهم، فيكون قد قضى مدة زمنية من فترة العقوبة المقررة.
إلا أن ما يدعو لتأييد تلك المادة هو وجود أحكام البراءة لمتهمين ليسوا من ذوي الأسبقيات قد قضوا فترة زمنية طويلة في الحبس الاحتياطي،
إضافة إلى التأكيد أن تلك المادة المقترحة تعطي النيابة العامة والمحامين الاجتهاد أكثر في نظر الدعاوى وتجعل قرارات النيابة العامة أكثر مرونة وقابلية للطعن.
إقرأ أيضا لـ "عادل الشيخ"العدد 1661 - السبت 24 مارس 2007م الموافق 05 ربيع الاول 1428هـ