العدد 162 - الجمعة 14 فبراير 2003م الموافق 12 ذي الحجة 1423هـ

15 توضيحا من الهيئة العامة لصندوق التقاعد

تعقيبا على مقال أحمد عباس أحمد

الهيئة العامة لصندوق التقاعد comments [at] alwasatnews.com

قسم العلاقات العامة

نشرت «الوسط» الموضوع التحليلي المعنون بـ «الهيئة العامة لصندوق التقاعد وتطوير أدائها الوظيفي» في عددها (124) الصادر يوم الأربعاء الموافق 8 يناير/ كانون الثاني 2003 بقلم أحمد عباس أحمد. وتعقيبا على ما ورد به نود إيضاح الآتي:

1- أشار الكاتب في مقدمته إلى أن على الهيئة العامة لصندوق التقاعد تطوير أدائها الوظيفي لدرء تزايد وتصاعد الشكاوى الخاصة بهذا الأداء الذي اعتبره البعض مخيبا للآمال من دون أن يدلل على أية وقائع بأمثلة حية تؤيد ما ذهب إليه.

2- ذكر الكاتب أن صاحب العمل يدفع 15 في المئة والموظف يدفع 5 في المئة من الراتب الأساسي، والصحيح أن صاحب العمل (الحكومة) تساهم بما نسبته 12 في المئة، فيما يساهم الموظف بما نسبته 6 في المئة من راتبه الأساسي.

3- ذكر الكاتب أن الهيئة تتلقى الإعانات والتبرعات وغيرها من التعابير المماثلة، والصحيح أن الهيئة تساهم في تقديم الإعانات والتبرعات إلى القطاع الصحي والاجتماعي بالمملكة.

4- جاء الكاتب بمعايير مختلفة عن حساب مدد الخدمات التقاعدية، حين أشار إلى أن حساب المعاش التقاعدي يحتسب دوليا بواقع 48 في المئة من المرتب أو الأجر عن مدد الاشتراك في الصندوق التي تبلغ 15 في المئة، وزيادتها بواقع 32 في المئة عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى 100 في المئة من المرتب أو الأجر، ولابد من التوضيح هنا أن لكل دولة نظامها التقاعدي الخاص بها ولا يوجد قانون دولي يحدد تلك النسب.

5- افترض الكاتب ألا يقل معاش المؤمن عليه عن 6 دنانير شهريا، والوقع أن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في نظام التقاعد البحريني هو 150 دينارا، كما أشار كاتب المقال إلى ضرورة ألا يقل المعاش التقاعدي لكل مستحق عن المؤمن عليه عن 100 دينار شهريا، ووجه استغرابنا هنا كيف يقترح الكاتب حصول المستحق ـ الذي من المفترض أن ينال جزءا من عدة أجزاء من المعاش الذي يوزع على المستحقين الآخرين ـ على معاش أكبر من المعاش الأصلي لصاحب المعاش!

6- ذكر الكاتب أن صاحب المعاش التقاعدي لا يجوز له الجمع بين معاشين في نظام التقاعد البحريني. والصحيح هو أن صاحب المعاش التقاعدي (يجوز له) الجمع بين المعاشات في الأحوال الآتية:

- تجمع الأرملة بين معاش عن زوجها ومعاشها المستحق لها بصفتها خاضعة لأحكام قانون التقاعد.

- يجمع الأبناء والبنات بين المعاشين المستحقين لهم عن والديهم.

- يجمع الأب والأم بين المعاشات المستحقة لهما بما لا يجاوز راتب تسوية المعاش الأكبر.

- يجمع الزوج العاجز عن الكسب بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته.

8- أشار الكاتب إلى أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه وكان مستحقا لمكافأة فقط فإنها لا تصرف له إلا بعد انقضاء ستة أشهر على انتهاء الخدمة، وهذ غير صحيح، ولا نعلم من أين استقى الكاتب هذه المعلومة، إذ أن قانون التقاعد لم يتضمن نصا بذلك، لأن تسوية الحقوق التقاعدية كافة لا تستغرق سوى أسبوعين كحد أقصى لإنجازها من قبل الهيئة. وإذا ما حصل تأخير أكثر من ذلك فإنه يكون بسبب عنصر لا دخل للهيئة فيه كنقص مستند أو بيان خاص بالمؤمن عليه لم يتم إرساله من قبل جهة عمله.

9- ذكر كاتب المقال أنه يجب على الهيئة أن تقدم قواعد وبيانات ثابتة إلى المشتركين للاطلاع عليها وإبداء آرائهم فيها للمحافظة على حقوق المشتركين. وبخصوص هذا القول فإن الهيئة تنتهج مبدأ الشفافية والوضح دائما وأبدا من خلال تقريرها الدوري الذي تصدره سنويا والذي يتضمن بيانا وافيا عن أعمالها وإنجازاتها بالإضافة إلى معلومات حيوية تفيد الدارس والباحث والمهتم بشئون التقاعد، وعن طريق الأدلة التقاعدية المدنية والعسكرية والتي تعتبر تلخيصا مبسطا وميسرا للقانون. ويتجلى مبدأ الشفافية كذلك في اللقاءات الدورية التي تعقدها الهيئة لأعضاء حلقات الاتصال بالجهات الخاضعة لقانون التقاعد كافة لإحاطتهم بكل ما يستجد ويستحدث على القانون وتوضيح بيان كيفية تطبيقه، هذا فضلا عن التنسيق المستمر مع قنوات الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفزيون بصدد بث ونشر كل ما يتعلق بشئون وشجون التقاعد بهدف التعريف بها لدى جميع مواطني المملكة وليس المشتركين أو الخاضعين لنظام التقاعد فقط، وكذلك الإعداد لإجراء المقابلات مع المسئولين بالهيئة للتحدث عن شتى الموضوعات التقاعدية. أما من ناحية إبداء وجهات النظر والتقدم بالاستفسارات وقنوات الرد عليها فإنها ما تتم فعلا من خلال قنوات الإعلام المحلي.

10- بلغ المركز المالي للهيئة العام 1998 ما مقداره 695,5 مليون دينار وليس 5 ملايين و695 ألفا كما ذكر صاحب المقال.

11- أشار الكاتب في مقاله إلى أن نظام التقاعد البحريني يجيز للمشترك ضم مدة الخدمة السابقة في الحكومة أو الهيئات الحكومية، إلا أن استحقاق المعاش التقاعدي يكون في حال انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية أيا كانت مدة اشتراكه في الصندوق. والصواب أن استحقاق معاش العجز أو الوفاة لا يشترط أية مدد خدمة وبالتالي لا يشترط ضم أية مدد سابقة، بل إن الخاضع للقانون المتوفى أو المصاب بعجز كلي يستحق معاشا إصابيا حده الأدنى 40 في المئة من الراتب الشهري الأخير، وحده الأقصى 80 في المئة في حال استحقاقه معاشا تقاعديا.

12- أشار الكاتب إلى أن معدل صرف الصندوق على إصابات العمل استثنى حالات كثيرة ولم يصل في العام 1998 إلى أكثر من مبلغ 189 ألف دينار لإصابات عمل 84 حالة معظمهم من العسكريين الذين تم دفع تعويض لهم قيمته 80 ألف دينار خلال العام 1998. وبالرجوع إلى تقرير العام 1998 يتبين أن عدد إصابات العمل في الحكومة بلغت 819 حالة، كان نصيب وزارة الصحة منها 328 حالة، بنسبة 41 في المئة، أما ما تبقى من الحالات فقد توزعت على جميع وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها العامة في القطاعين المدني والعسكري، في حين كان نصيب وزارة الدفاع منها حالتين فقط ووزارة الداخلية 12 حالة. وكان أكبر تعويض تم دفعه العام 1998 عن إصابات العمل لموظفي وزارة الصحة، إذ تم دفع ما نسبته 2,38 في المئة من إجمالي التعويضات المنصرفة لهذا الغرض بمبلغ 40 ألفا و588 دينارا لهذه الجهة.

13- ذكر الكاتب في مقاله أن الهيئة تعتمد على أسس علمية في المعايير التي تطبقها لتقييم إصابات العمل لديها، لذا فهي مطالبة بإجراء مراجعة موضوعية لنظام التقاعد بهدف إصلاح عيوبه، وردا على ذلك نشير إلى أن الفصل التاسع من القانون رقم (13) لسنة 1975 احتوى على تقنين واضح وعادل للتعويض عن إصابات العمل بأنواعها كافة. أما ما يخص مطالبة الكاتب إجراء المراجعات الموضوعية على النظام فيسعدنا أن نحيطه علما بأنه لولا المراجعة المستمرة والدائمة للنظام رغبة من القائمين عليه في تطويره بحسب المتغيرات المعيشية في المملكة لما صدر أكثر من (35) مرسوما بقانون، و(40) قرارا عن صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء وأكثر من (38) قرارا وتعميما عن وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة، وآخرها قرار سمو رئيس الوزراء الخاص بإضافة العلاوة الاجتماعية على المعاش التقاعدي.

14- عاد صاحب المقال مرة أخرى وتطرق إلى الاشتراكات التقاعدية بأن ذكر أن الكثير من المتقاعدين يتفاجأون بضآلة المعاش التقاعدي عندما يقتطع من رواتبهم 80 في المئة إلا أنهم لا يحصلون إلا على 50 في المئة من الراتب، في حين أنه ذكر في فقرة أخرى في المقال ذاته أن المتقاعد قام بدفع ما قيمته 5 في المئة. وردنا على ما أورده هو: كم يبقى من راتب الموظف عندما يقتطع من راتبه 80 في المئة كاشتراك عن التقاعد؟! علما بأن حساب المستحقات والمعاش التقاعدي يخضع لمدة الخدمة وسبب انتهاء الخدمة والعمر. ونعود ونؤكد أن نسبة الاستقطاع الشهري تبلغ 6 في المئة من الراتب الأساسي لموظف الحكومة.

15- ذكر الكاتب في مقاله أن الإيرادات للعام 1998 بلغت 9 ملايين و40 ألفا، والصحيح هو 10 ملايين و94 ألفا.

هذا ما لزم توضيحه بهذا الشأن...

البحرين - قسم العلاقات العامة

الهيئة العامة لصندوق التقاعد

العدد 162 - الجمعة 14 فبراير 2003م الموافق 12 ذي الحجة 1423هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً