العدد 1553 - الأربعاء 06 ديسمبر 2006م الموافق 15 ذي القعدة 1427هـ

دستور مملكة البحرين

علي محمد جبر المسلم comments [at] alwasatnews.com

نالت البحرين استقلالها في العام 1971 في عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، وأعلن نبأ الاستقلال صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في 14 أغسطس/ آب 1971، وتم تشكيل أول مجلس وزراء وقبول دولة البحرين في جامعة الدول العربية وعضواً في منظمة الأمم المتحدة، وفي خضم تلك المكاسب بعد اللحظة الحرجة والخالدة التي انتزعت فيها البحرين استقلالها التي ملأت الأجواء أفراحاً متلاحقة، لم تنس القيادة الكريمة الوقفة الشجاعة والواضحة للشعب في يوم الاستفتاء التاريخي، فتبلور الوفاء في صوغ دستور دولة البحرين الذي احتوى على 109 مواد، وصدر المرسوم الأميري بشأنه في 20 يونيو/ حزيران 1972 للغرض ذاته وأحكام الانتخابات التي قسمت دولة البحرين إلى 8 مناطق، اشتملت على 19 دائرة انتخابية وتقدم 58 مترشحاً في حين كان المطلوب 22 عضواً، للمجلس التأسيسي إضاةة الى 10 وزراء تم تعيينهم بحكم وظائفهم، ثم رفع عدد الأعضاء المنتخبين للمجلس الوطني إلى 30 عضواً. هذا فيما يتعلق بتلك الجزئية من الدستور السابق، أما الدستور الحالي فصدر في 14 فبراير/ شباط 2002، محتوياً على 125 مادة، وقسم مملكة البحرين إلى خمس محافظات اشتملت على 40 دائرة انتخابية. وفي سنة 2002 تقدم 190 مترشحاً والمطلوب كان 40، والآن دعونا نستعرض مواد الدستورين والتغير الجوهري والتعديل والإضافات التي أدخلت على مواد دستور 1972 عند إصدار دستور 2002، وهل كان التعديل والإضافة يصبان في الصالح العام أم العكس؟

-1في المادة الأولى عدلت الفقرة (ب) لتنص على أن الحكم في مملكة البحرين «ملكي دستوري وراثي» بإضافة عبارة ملكي دستوري ليتماشى مع التحول من دولة إلى مملكة، كما حذفت من الفقرة (و) العبارة التي تنص على «ولا يجوز اقتراح تعديل الدستور قبل مضي 5 سنوات» أي أن مواد الدستور الجديد قابلة للتعديل متى شاء المجلس ذلك بعد مضي المدة.

-2في المادة (5) أضيفت فقرة تنص على مساواة المرأة بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية من دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وهذا التعديل بلاشك يصب في الصالح العام إذ إن المرأة نصف المجتمع وهو تعديل إيجابي.

-3 من المادة (17) حذفت عبارة إسقاط الجنسية في حال ازدواجها، وهذا بالتالي يمكّن المواطن البحريني من الاحتفاظ بجنسيته البحرينية في حال حصوله على جنسية أخرى وذلك للاستفادة الكاملة بمزايا المواطنة في كل دولة.

في الباب الرابع تحت مواد السلطات: أضيفت المادة (43) التي تخول الملك حق استفتاء الشعب في القوانين والقضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد وهذا إجراء لا يختلف عليه اثنان.

السلطة التشريعية

المادة (51) نصت على أن يتألف المجلس الوطني من مجلسين: الشورى (مكون من 40 عضواً معيناً من قبل الملك) والنواب (يتألف من 40 عضواً منتخبين من قبل الشعب)، وكان سابقاً مجلساً وطنياً واحداً بأعضائه الأربعين منهم 10 معينون و30 منتخبون، ما أدى إلى التصادم المباشر بين أعضائه ولذلك استحدث هذا النظام من أجل تفادي الصدام والاختلافات بين الحكومة والمجلس، كما هو حاصل في الدول الأخرى، وكذلك لاعطاء فسحة أكبر لأعضاء البرلمان في طرح ومناقشة والتصويت على أي موضوع بعيداً عن سلطة أصوات الوزراء الذين كانوا أعضاء بالمجلس الوطني السابق.

مادة (65) أعطت سلطة لخمسة أعضاء من مجلس النواب حق استجواب أي من الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصه.

مادة (66) فقرة (ب) منحت القوة لعشرة أعضاء من مجلس النواب في طرح الثقة بالوزير بعد الاستجواب.

فقرة (هـ) من المادة نفسها أعطت الصلاحية لثلثي مجلس النواب عزل الوزير بعد إقرار عدم الثقة به.

مادة (76) فقرة (ب) منحت لثلثي أعضاء المجلس إحالة أمر عدم امكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني. وفقرة (د) نصت على أنه إذا أقر ثلثا أعضاء المجلس عدم امكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء رفع الأمر للملك للبت فيه.

مادة (69) أعطت الحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضواً أو أكثر للبحث والتقصي عن أي أمر من اختصاصات المجلس المبينة بالدستور.

مادة (70) حددت أنه لا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني وصدق عليه الملك.

المادة (81) أعطت الحق لمجلس النواب قبول أو رفض أي مشروع قانون أو إدخال أي تعديل عليه.

مادة (87) أذنت للملك إصدار مرسوم بقوة قانون فقط في حال عدم بت مجلس النواب ومجلس الشورى أو المجلس الوطني في الفترة الممنوحة بصفة استعجال لأي مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، هذا الاستثناء هو لحالات الضرورة لتفادي أي خسائر مادية في حال اختلاف المجلسين على البت في الموضوع بالسرعة المطلوبة.

مادة (88) للمجلس الوطني فقط حق الاطلاع على برنامج عمل كل وزارة ويبدي ما يراه من ملاحظات.

مادة (89) لكل عضو بمجلسي الشورى والنواب حق ممارسة سلطاته الكاملة في تمثيل الشعب بأسره ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لأية جهة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه.

مادة (91) لكل عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه للوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم.

مادة (92) أذنت لخمسة عشر عضواً من مجلسي الشورى والنواب حق طلب اقتراح تعديل أية مادة بالطريقة المنصوص عليها بالدستور.

مادة (106) تحت فصل «السلطة القضائية» رخصت بإنشاء محكمة دستورية من ستة أعضاء يعينون بأمر ملكي تختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح، ويكفل لهم القانون عدم قابلية العزل عن مناصبهم.

مادة (116) سمحت بإنشاء قانون ديوان مستقل للرقابة المالية على الايرادات والنفقات والمصروفات.

مادة (124) نصت على أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، إلا في غير المواد الجزائية بموافقة غالبية أعضاء المجلسين، وهذا كان من أجل وضع حد فاصل بين حقبة الماضي والغد المشرق وتحقيق انطلاقة سريعة نحو الأفضل إن شاء الله.

والآن أليس من الواجب عبور الجسور الآمنة التي احتواها دستور مملكة البحرين للعام 2002 لنصل إلى غايتنا عبر حوار وطني جاد وبناء بين الحكومة ومجلس البرلمان والمعارضة لبناء الغد الأفضل؟

خلاصة القول...

1- إن مجلس النواب هو وحده له حق استجواب الوزراء، وله وحده حق طرح الثقة فيهم، وإذا قرر 27 عضواً من الأربعين عضواً عدم الثقة اعتبر الوزير معتزلاً الوزارة.

2- في المجلس الوطني السابق كان الوزراء أعضاء فيه بحكم مناصبهم، وهو ما يعد خلطاً كبيراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ كيف يراقب ويحاسب الوزراء أنفسهم؟ اما المجلس الحالي فهو مستقل تماماً عن السلطة التنفيذية ويستطيع أن يراقب ويحاسب كما يريد.

3- لمجلس النواب دون مجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة.

4- لمجلس النواب حق التحقيق في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وعلى جميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم لمجلس النواب.

5- في حال اجتماع المجلسين معاً تكون الغلبة لصالح مجلس النواب لأن رئيس مجلس الشورى يرأس المجلسين، والقرارات تصدر بغالبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس، أي ان لمجلس النواب الغلبة لأنه ممثل بأربعين عضواً مقابل 39 عضواً من مجلس الشورى.

6- القرارات في المجلس الوطني لا تقر على أساس أن هذا عضو مجلس شورى وذاك عضو مجلس نواب بل تقر بغالبية الحاضرين من المجلسين. وهنا سؤال يطرح نفسه: من ذا الذي سيجرؤ من أعضاء المجلسين ويقف ليعارض قانوناً هو في صالح المواطنين على مشهد ومسمع من الناس عبر شاشات التلفاز؟ ومن ذا الذي سيجرؤ على إقرار قانون أو تعديل مضر بالمجتمع؟ لماذا نضع احتمالات وندور في فلك تخيلات لا تستند إلى الواقع

إقرأ أيضا لـ "علي محمد جبر المسلم"

العدد 1553 - الأربعاء 06 ديسمبر 2006م الموافق 15 ذي القعدة 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً