بالإشارة إلى ما نشرته صحيفة «الوسط» في العدد 1440 بتاريخ 16 أغسطس/ آب الماضي وبعنوان «منحة الزواج البالغة 540 ديناراً مطبقة منذ مطلع أبريل/ نيسان 2001» ورد الهيئة العامة لصندوق التقاعد على الموضوع المنشور في العدد 1451 بتاريخ 27 أغسطس الماضي بعنوان «رفع منحة الزواج طبق بعد وجود الأداة التشريعية»، وتمنيت أن يكون الرد من قبل المدير العام أو أحد المساعدين أو المديرين أو أي مسئول، إذ جاء الموضوع خالياً من ذكر اسم أو توقيع أو مسمى الوظيفة. وهنا يطيب لي أن أرد على الهيئة بكل أمانة وصدق، لعل المسئولين فيها يستفيدون ويفيدون الآخرين من الجواب...
أولاً - الهيئة العامة لصندوق التقاعد: رفع الحد الأدنى لمنحة الزواج طبق بعد وجود الأداة التشريعية.
الجواب: نفهم من رد الهيئة أن رفع الحد الأدنى في منحة الزواج قد طبق بعد صدور القانون رقم (43) لسنة 2006 الذي سيبدأ العمل به اعتباراً من أول سبتمبر/ أيلول 2006 وعرفنا عدم تطبيق القرارات الصادرة من صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (11) لسنة 1992، قرار رقم (8) لسنة 1996، قرار رقم (8) لسنة 2001، إذ قضت بترفيع الحد الأدنى لمعاش المستحق عن المتوفى على التوالي: 20 ديناراً، 25 ديناراً، 30 ديناراً، وبالتالي فإن الحد الأدنى لمنحة الزواج تعادل 18 شهراً على التوالي 360 ديناراً اعتباراً من أول أغسطس 1992، 450 ديناراً اعتباراً من أول مايو/ أيار 1996 و540 ديناراً من أول أبريل 2001، علماً أن الحد الأدنى لمنحة الزواج يعتبر مباشرة عندما يصدر قرار من قبل رئيس مجلس الوزراء بترفيع الحد الأدنى لمعاش المستحق.
بمعنى، أن كل القرارات في شأن الحد الأدنى لمعاش المستحق لم تغير من منحة الزواج وصارت هباءً منثورا.
ثانياً - الهيئة العامة لصندوق التقاعد: بحسب إشارة المدير العام السابق إلى أن رفع الحد الأدنى لمنحة الزواج إلى 540 ديناراً تعد لغواً.
الجواب: نعم، إن منحة الزواج البالغة 540 ديناراً كما جاءت في القانون رقم (43) لسنة 2006، إذا لم تطبق اعتباراً من أول أبريل 2001 تعد لغواً، إذ إن المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2001 حدد الحد الأدنى لمعاش المستحق 30 ديناراً، بمعنى أن منحة الزواج تكون على هذا الأساس: (18 شهراً × 30 ديناراً = 540 ديناراً)، ويمكن أن تزيد منحة الزواج كلما زاد معاش المستحق.
ثالثاً - رد الهيئة العامة لصندوق التقاعد: إن تصريحات المدير العام السابق تجانب الحقيقة وتحمل في طياتها الكثير من سوء الفهم.
الجواب: الكلام في الصحف شيء وتنفيذ القوانين والقرارات شيء آخر. في الحقيقة، إن العبارة مرصعة بكلام حلو لا يفهمه حتى صاحبه، «عارف البير وغطاه» المدير العام السابق الذي شارك في تأسيس الهيئة ويعرف الصغيرة والكبيرة فيها ولعله يرى الرجل الرشيد في الهيئة، في نظرككيف ترى من يرسل الرد على المدير العام السابق إلى صحيفة «الوسط» من دون اسم أو توقيع أو مسمى الوظيفة؟
والدليل على ذلك أن المسئولين في الهيئة غير مقتنعين ولا متأكدين من صحة الرد، ولو أن هناك دعاية أو إعلاماً أو بهرجة لرأيت بعض المسئولين يتسابقون إلى وضع أسمائهم وصورهم في المكان الظاهر.
رابعاً - رد الهيئة العامة لصندوق التقاعد: على رغم الزيادة التي طرأت على الحد الأدنى لمعاش المستحق ومع وصوله إلى 30 ديناراً، فإن منحة الزواج لم تتغير عما كانت عليه (330 ديناراً).
الجواب: الشكر موصول إليكم جميعاً أيها المسئولون في صندوق التقاعد، مع أن كل القرارات بالزيادات لم تحرك فيكم ساكناً بصرف منحة الزواج بحسب القرار رقم (8) لسنة 2001 البالغة 540 ديناراً، وسننتظر إلى أن يصدر قرار من صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء بشأن رفع الحد الأدنى لمعاش المستحق، وإن شاء الله قريباً، فليكن 40 ديناراً لتصبح منحة الزواج تلقائياً 720 ديناراً بموجب الحسبة الصحيحة والمعدلة وفقاً للقرار، أما بحسبتكم فتكون 540 ديناراً ثابتة على مر السنين، إلى أن تصدر الأداة التشريعية القانون، وكما ترون لا ندري من هو المسئول الذي أصدر هذه الفتوى الجائرة!
بالنسبة إلى منحة الزواج التي رفعت من 330 ديناراً إلى 540 ديناراً وبنسبة 63,6 في المئة بالتعديل الذي قام به أعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب ووافقت عليه الهيئة مشكورة، أقولها بكل أمانة وصدق، إن التعديل لم يأتِ منسجماً مع القانون. رجاءً، اسألوا الخبير القانوني والمستشار في الهيئة وغيرهما ممن ترون فيه الكفاءة والمقدرة لإرشادكم. وللإحاطة، فإن منحة الزواج البالغة 330 ديناراً غير موجودة في المراسيم بقانون ولا في الجريدة الرسمية، فهي طبعت ووضعت في القانون بخطأ طباعي.
خامساً - رد الهيئة العامة لصندوق التقاعد: لم يصدر أي قرار ليتوافق مع التعديلات على الحد الأدنى للمستحق، وبالتالي رفع منحة الزواج.
الجواب: فهمت ماذا يقصد المسئولون في الهيئة، إنه لم يصدر مرسوم بقانون لمنحة الزواج، للإفادة أن القانون أو المرسوم بقانون يصدر من قبل أعلى سلطة في الدولة ويخول رئيس مجلس الوزراء نيابة عنه إصدار القرارات المكررة في شأن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش على ضوء الأرقام القياسية لنفقات المعيشة على اقتراح وزير المالية، لقد صدر المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988 المتضمن منحة الزواج تعادل 18 شهراً وحددها في أول الأمر بـ 300 دينار، وبعد ذلك صدرت القرارات المتوالية في شأن رفع الحد الأدنى لمعاش المستحق، وبالتالي منحة الزواج ترفع تلقائياً إلى أن وصلت إلى 540 ديناراً اعتباراً من أول أبريل 2001.
سادساً - الهيئة العامة لصندوق التقاعد: منحة الزواج تعادل 18 شهراً ليس بالضرورة وصول الحد الأدنى لمنحة الزواج إلى 540 ديناراً.
الجواب: كلام مردود عليه، لماذا يا صاحب الفتوى ليس بالضرورة وصول الحد الأدنى لمنحة الزواج إلى 540 ديناراً؟، هذا ليس على كيفك، فالهيئة أغنى من المتزوجة اليتيمة التي سينقطع معاشها بزواجها.
واجب أن أذكِّر هنا المسئولين في الهيئة بأن الحد الأدنى لمعاش المستحق تدخل عليه الزيادة السنوية في بداية كل سنة فيتغير المعاش، وبالتالي ليس هناك حد أدنى لمنحة الزواج. نعم، هناك حالات شاذة يمكن أن يكون فيها معاش المستحق أقل من 30 ديناراً ولكن هذه الحالات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة من مجموع 4400 أنثى مستحقة للمعاش عن المتوفى.
سابعاً - رد الهيئة العامة لصندوق التقاعد: إن التعديل بالقانون رقم (43) لسنة 2006 بعد وجود الأداة التشريعية، منح الكثير من الأسر حداً أعلى في منحة الزواج مما هو مطبق في السابق يتجاوز أكثر من 18 مرة من نصيبهم في المعاش.
الجواب: بصراحة، إن الذي قام بإعداد الرد ومن ساعده ومن عرض عليه الرد للموافقة على نشره في الصحيفة، جميعهم لا يعرفون المبادئ الأساسية الأولية في مفهوم التقاعد والتأمين الاجتماعي، وأنا أعرفهم ولا أنكرهم، فالقانون رقم (43) لسنة 2006 سيبدأ العمل به من أول سبتمبر 2006، فكيف يكون التعديل الجديد بعد وجود الأداة التشريعية قد منح الكثير من الأسر حداً أعلى لمنحة الزواج مما هو السابق؟ وأستطيع القول إن الهيئة قد صرفت منحة الزواج تزيد على 54 ألفاً، وعلى مرّ السنين يمكن أن تصرف الهيئة أضعاف هذا المبلغ، وتأكد أن الصرف ليس للأسر - كما يدعي المسئولون - وإنما لصرف منحة الزواج للمتزوجة المستحقة (18 شهراً × المعاش المستحق)، أياً كان مقداره ولو بالآلاف.
وفي ختام الجواب، أرجو من وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة التكرم بالتوجيه والإيعاز إلى المسئولين بالهيئة بصرف الفروق المالية المدفوعة بطريق الخطأ بالناقص لمنح الزواج لذوي الشأن من اليتامى والأرامل والأخوات، بعد دراسة حالات منح الزواج، والتأكد من صحة كلامي أو عدمه وذلك بعد الاستعانة بالمدقق الخارجي لحسابات الهيئة والرقابة المالية، لأن أهل مكة أعرف بشعابها
العدد 1460 - الإثنين 04 سبتمبر 2006م الموافق 10 شعبان 1427هـ