العدد 1424 - الأحد 30 يوليو 2006م الموافق 04 رجب 1427هـ

أولمرت على طريق شارون في المحاكم الدولية

عبدالهادي مرهون comments [at] alwasatnews.com

مع بدء العدوان الصهيوني على لبنان، ارتكبت الكثير من الجرائم ضد الإنسانية وانتهكت خلالها بنود معاهدة جنيف 1949 التي تنص على حماية المدنيين وقت الحرب، وتم قتل السكان المسالمين وتدمير وسائل المواصلات واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، وهذه الجرائم تعرض مرتكبيها والذي أمر بها تحت طائلة الملاحقة القضائية والمحاكمة، كما جرى لرئيس الوزراء الصهيوني أرئيل شارون حينما رفعت عليه في السابق دعوى في بلجيكا، وربما يكون على القانونيين والحقوقيين ونشطاء حقوق الإنسان من أصحاب الاختصاص في لبنان على وجه الخصوص والمتضامنين معهم أيضاً الاستعداد لهذا الأمر من خلال دراسة وتوثيق الانتهاكات والجرائم الصهيونية التي أمر بارتكابها ايهود أولمرت منذ الآن وتكوين ملفات بشأنها وبيان مقدار تلك الانتهاكات وتعارضها مع القوانين الإنسانية والمعاهدات الدولية تمهيداً لرفع الدعاوى فيها أمام المحكمة الجنائية الدولية عند الحاجة.

تعد المحكمة الجنائية الدولية ( CCI) هي أول محكمة دائمة تختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب أشد الانتهاكات ضد الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وبالتحديد جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.

ونشأت هذه المحكمة بموجب معاهدة روما ودخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو/ تموز 2002، وصممت هذه المحكمة لتكمل الأنظمة القضائية الوطنية، إلا انها تمارس اختصاصها عندما تكون هذه الأنظمة غير قادرة أو متقاعسة عن التحقيق ومحاكمة مرتكبي مثل هذه الجرائم. وتختص المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم المرتكبة بعد دخول نظام روما حيز النفاذ. وصدق على معاهدة نظام روما، حتى تاريخه 100 دولة. وتقوم جمعية الدول الأطراف بإدارة شئون المحكمة الجنائية الدولية من مقرها في لاهاي - هولندا.

الجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمة

- الإبادة الجماعية: تعنى بالتحديد أي فعل من الأفعال المحددة في نظام روما (مثل القتل أو التسبب بأذى شديد) ترتكب بقصد التسبب في أعمال إهلاك جماعية قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه إهلاكاً كلياً أو جزئياً.

- جرائم ضد الإنسانية: وهي تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحظورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأفعال القتل العمدي، الإبادة، الاغتصاب، العبودية الجنسية، إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، وجريمة التفرقة العنصرية وغيرها.

إن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت الحرب أو السلم.

- جرائم الحرب: تعني الخروقات الخطيرة لاتفاقات جنيف 1949 وانتهاكات خطيرة أخرى لقوانين الحرب، متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي. وإن إدراج النزاعات الداخلية يتواءم مع القانون الدولي العرفي ويعكس الواقع، ولا سيما أنه في السنوات الخمسين الماضية حدثت أكثر الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان داخل الدول لا ضمن النزاعات الدولية.

إن تعريف الجرائم الثلاثة الأولى محدد حصراً في نظام روما لتفادي أي غموض أو التباس.

- جريمة العدوان: ستتعامل المحكمة مع جريمة العدوان عندما تتفق جمعية الدول الأطراف على تعريف هذه الجريمة وعناصرها والشروط التي ستمارس المحكمة بموجبها اختصاصها وهذا لن يتم حتى انعقاد مؤتمر المراجعة في 2009. أي بعد سبعة أعوام من دخول نظام روما حيز التنفيذ، يذكر أن نظام روما لا يستجلب أية جرائم أخرى بل يعكس الجرائم الموجودة والعرفية في القانون الدولي.

ممارسة الاختصاص القضائي

منذ سريان نظام روما في 1 يوليو/ تموز 2002 تمتلك المحكمة الجنائية الدولية سلطة قضائية على الجرائم التي ارتكبها مواطنو الدول المصدقة على نظام روما ومرتكبو الجرائم في الاقليم التي صدقت دوله على المعاهدة وللمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة الخامسة وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية :

أ- إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقاً للمادة 14 حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.

ب- إذا أحال مجلس الأمن متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم ارتكبت.

ت- إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للمادة 15.

القوانين التي تطبقها المحكمة

في المقام الأول، النظام الأساسي وأركان الجرائم والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة.

في المقام الثاني، حيثما يكون ذلك مناسباً المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة، وإلا فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم بما في ذلك حسبما يكون مناسبا القوانين الوطنية للدول التي من عادتها أن تمارس ولايتها على الجريمة شريطة ألا تتعارض هذه المبادئ مع هذا النظام الأساسي ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعد والمعايير المعترف بها دولياً

العدد 1424 - الأحد 30 يوليو 2006م الموافق 04 رجب 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً