العدد 1122 - السبت 01 أكتوبر 2005م الموافق 27 شعبان 1426هـ

النقابات الحكومية والخصخصة

هاني الفردان hani.alfardan [at] alwasatnews.com

كاتب بحريني

رفضت محكمة التمييز الطعن الذي تقدم به الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشأن رفض الحكومة إعطاء العمال في المؤسسات الحكومية حق تشكيل نقاباتهم العمالية من خلال إلغاء تعميم ديوان الخدمة المدنية 1 لسنة 2003 والذي يحظر على العاملين في القطاع الحكومي تشكيل نقاباتهم. طبعا لا نطعن في قرار المحكمة، إلا أن السائل يسأل على أي أساس صدر هذا الحكم الذي ضيع حقوق عمال وموظفي الحكومة لمجرد أن الحكومة رفضت ذلك على رغم صراحة المادة الثانية من المرسوم رقم "33" للعام 2002 والتي تنص على أنه "تسري أحكام هذا القانون على العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل البحري والعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية"، أي أن المادة الثانية أعطت العاملين في المؤسسات الحكومية هامشا أوسع في العمل النقابي وهو حق تأسيس النقابات، كما أعطت المادة العاشرة كذلك الانضمام إلى النقابات الأخرى. من حق الجميع أن يشكك في القرار في ظل وضوح القانون، ومن حق محامي الاتحاد محمد أحمد أن يدعوه إلى اللجوء للخروج ومخاطبة المنظمات العالمية، لأنه لا أمل داخل المملكة من سماع صوت الحق وتطبيقه. قرار المحكمة جاء مؤيدا لما طرحه النائب محمد آل الشيخ والذي أكد مرارا وتكرارا من أن نوابا كثيرين في مجلس النواب هم يد للحكومة عملت على تأجيل تعديل قانون النقابات لإلغاء حجة الحكومة في عدم شرعية النقابات الحكومية. هل هي صدفه أن يتم تأجيل مناقشة تعديل القانون في مجلس النواب، ورفض المحكمة لطعن في دستورية تعميم ديوان الخدمة المدنية؟ وهل صحيح أن كل ذلك من أجل تمرير مشروعات الحكومة في خصخصة بعض قطاعاتها من دون أن يكون هناك صوت عمالي رسمي رافض لها؟

إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"

العدد 1122 - السبت 01 أكتوبر 2005م الموافق 27 شعبان 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً