العدد 5371 - الأحد 21 مايو 2017م الموافق 25 شعبان 1438هـ

«الشورى» يقر مشروع قانون النظافة الجديد بعقوبات تصل إلى 1000 دينار

أقر مجلس الشورى أمس الأحد (21 مايو/ أيار2017)، مشروع قانون النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014. على أن يؤخذ الرأي النهائي للمجلس الأسبوع المقبل.

واعتمد المجلس آخر تعديلاته أمس على المادة (8) كما التالي: يحظر على أصحاب هياكل المركبات المهملة والحديد الخردة (السكراب) تركها في الشوارع وعلى الأرصفة وفي الساحات والميادين العامة، وعلى البلدية أو الأمانة المختصة أن تنذر أصحابها برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية أو الأمانة المختصة خلال أسبوع، ويكون الإنذار بوضع علامة عليها تفيد ببدء سريان المدة المذكورة.

وفي حالة المخالفة، على البلدية أو الأمانة المختصة ضبطها وحجزها لديها، ولها، بعد مضي 45 يوما من تاريخ الحجز وعدم تقدم صاحبها لاستردادها وسداد المصاريف، أن تبيعها بالمزاد العلني وتخصم تلك المصاريف من ثمنها، وبمراعاة حكم المادة (12) من هذا القانون. وتخلى البلدية أو الأمانة المختصة مسئوليتها عن أي أضرار تحدث أثناء عملية الرفع أو النقل أو الحجز.

ونصت المادة (13) من قانون النظافة العامة، كما اعتمده مجلس الشورى أمس أنه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (2، 3، 4، 7، 8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 300 دينار. ويعاقب على مخالفة أحكام المواد (5، 6، 9، 10) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار بحريني. ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بالمصادرة والإزالة أو رد الشيء لأصله، وسحب الترخيص نهائيـًا، والإغلاق النهائي، أو المؤقت لمدة لا تزيد على 30 يومـًا، وذلك بحسب الأحوال.

وتودع الغرامات التي يتم تحصيلها من المخالفين في حساب البلدية أو الأمانة المختصة التي تقع في نطاقها المخالفة التي ضبطت.

ويجوز التصالح مع البلدية أو الأمانة المختصة في المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، والمادة (14) من هذا القانون، مقابل إيداع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفة في حساب البلدية أو الأمانة التي وقعت المخالفة في دائرتها، ويجوز التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم في الموضوع بأداء ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكبر، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.

العدد 5371 - الأحد 21 مايو 2017م الموافق 25 شعبان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً