العدد 5337 - الإثنين 17 أبريل 2017م الموافق 20 رجب 1438هـ

رحلة التعديل الدستوري وقانون «القضاء العسكري» استغرقت 40 يوماً

استغرقت رحلة التعديل الدستوري بشأن القضاء العسكري ومشروع القانون الذي احيل بعد إقرار التعديل الدستوري، 40 يوما من تاريخ احالتهما من الحكومة الى اقرارهما من النواب ومصادقة العاهل للتعديل الدستوري، وهي خطوة ينتظرها القانون ليصبح نافذا أيضا.

وينص التعديل الدستوري المقترح على استبدال المادة (105/ الفقرة ب) بحيث تنص على: «ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام»، بدلاً من النص المعمول به حاليّاً والذي ينص على «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون»، وقد أقره مجلسا الشورى والنواب وصادق عليه العاهل، حيث استغرقت كل هذه المحطات شهرا واحدا.

أما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الذي يجيز للنائب العام بعد موافقة القضاء العسكري أن يحيل إلى هذا القضاء أيّاً من الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أو أيّاً من الجنايات الماسّة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي، فلم تتجاوز المدة بين إحالة الحكومة له للنواب والشورى وبين الموافقة عليه إلا 9 أيام، وهو بانتظار مصادقة العاهل عليه.

وبحسب التسلسل الزمني، فقد تسلم رئيس مجلس النواب، الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني2017)، مشروعاً لتعديل الدستور في البند (ب) من المادة 105، فيما خصص المجلس جلسة خاصة الأحد (5 فبراير/ شباط2017)، ليبدأ أولى خطواته القانونية نحو مناقشة وإقرار مقترح لتعديل دستوري بشأن «القضاء العسكري، وإحالته الى اللجنة التشريعية.

وبعد 15 يوما من احالته الى تشريعية مجلس النواب، حط التعديل الدستوري بشأن القضاء العسكري على مجلس الشورى، (الاربعاء 22 فبراير/ شباط2017)، بعد أن وافق 31 نائباً في جلستهم قبلها بيوم (الثلثاء 21 فبراير2017)، على مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017، حيث صوت مجلس الشورى الاحد (5 مارس/ آذار2017)، على تقرير لجنته التشريعية بشأن التعديل الدستوري بخصوص القضاء العسكري.

وفي (3 ابريل 2017)، صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأصدر تعديل دستور مملكة البحرين الصادر سنة 2017، وذلك بعد أن وافق عليه مجلسا الشورى والنواب.

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الاثنين 4 (ابريل/ نيسان 2017)، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، وإحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، وذلك استناداً إلى التعديلات الدستورية الأخيرة التي صادق عليها جلالة الملك وأصدرها بعد إقرارها من السلطة التشريعية والتي تكفل للقانون تنظيم القضاء العسكري وبيان اختصاصاته.

وأقرّ مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكريّ واحاله باستعجال الى مجلس الشورى، الذي بدوره أقرَّه الخميس (13 أبريل 2017) في جلسة خصصت بالكامل لمناقشة مشروع القانون المشار اليه.

وجاء في مشروع القانون، بعد أن أصبح التعديل الدستوري نافذاً، في المادة 17 مكرراً (1) من قانون القضاء العسكري أنه «استثناء مما ورد في قانون آخر، للنائب العام بعد موافقة القضاء العسكري أن يحيل إلى هذا القضاء أياً من الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أو أياً من الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي، والواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول، من القسم الخاص في قانون العقوبات، وما يرتبط بهما من جرائم».

فيما نصت المادة 17 مكرراً على أنه «استثناء مما ورد في أي قانون آخر، يختص القضاء العسكري بنظر الجرائم الآتية عند ارتكابها عمد من شخص غير خاضع لأحكام هذا القانون، بصفته فاعلاً أو شريكاً داخل المملكة أو خارجها: (أ) الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي والمنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من القسم الخاص في قانون العقوبات، متى ما وقعت في العمليات التي تتولاها قوة دفاع البحرين أو في حالة إرهاب مسلح من الخارج».

وأضافت الفقرة (ب) «والجرائم التي تقع في نطاق الأماكن الخاضعة لقوة دفاع البحرين، أو الحرس الوطني بما في ذلك السفن والطائرات والمباني والمعسكرات والمنشآت ومناطق التمركز والمناورات ومحاور التقدم للقوات ومواقع العمليات»، أما الفقرة (ج)، فأكملت «الجرائم التي تقع على أموال أو ممتلكات أو معدات أو آليات أو مهمات أو اتصالات أو أشياء أو أسلحة أو ذخائر أو سجلات أو وثائق أو أسرار قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني وكافة متعلقاتها أينما وجدت».

وتابعت الفقرة (د) «والجرائم التي ترتكب ضد منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني متى وقعت بسبب أو بمناسبة تأديتهم أعمال وظائفهم»، أما الفقرة (هـ)، فقالت «والجرائم التي تقع على المنشآت الحيوية أو الهامة أو المواكب الرسمية متى كان تأمينها أو حراستها تحت مسئولية قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني».

أما الفقرة (و)، فأوضحت «والجرائم المرتبطة بأي من الجرائم الواردة في البنود السابقة، ويجوز للقضاء العسكري إحالة أي من الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقاً للبنود السابقة إلى القضاء المدني، أو لأي جهة قضائية مختصة».

وأشارت المادة الثالثة من مشروع القانون الحكومي المذكور إلى أنه «تحال إلى القضاء العسكري جميع الدعاوى التي أصبحت من اختصاصه، بمقتضى هذا القانون، ما لم تكن قد رفعت إلى المحكمة المختصة قبل العمل بأحكامه».

أما المادة الرابعة، فقالت: «على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء ورئيس الحرس الوطني -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

العدد 5337 - الإثنين 17 أبريل 2017م الموافق 20 رجب 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً