اعتمد مجلس بلدي المنطقة الشمالية في جلسته الاعتيادية 14 من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الرابعة أمس السبت (3 أبريل/ نيسان 2017)، تعديلاته على مشروع مرسوم بقانون تنظيم الإعلانات الجديد مع إجراء بعض التعديلات والإضافات عليه، ورفعه لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.
واستعرض مجلس الشمالية على غرار مجلس أمانة العاصمة ومجلسي بلدي المحرق والجنوبية، مشروع المرسوم بقانون بشأن تنظيم الإعلانات الجديد، حيث أجرى جملة من التعديلات والإضافات على المسودة، تمهيداً لرفعها لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.
وتضمن القانون الجديد، كما ورد ضمن مسودة وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني 30 مادة، ويعنى بتنظيم الإعلانات الترويجية والإرشادية وآلية مباشرتها، ويشمل وسائل الإعلان الجديدة مثل الإعلانات عبر الشاشات المضيئة، وكذلك الأخرى المعفية من التراخيص، والمخالفات والغرامات والتظلمات وغيرها.
وفصل القانون الجديد بين الإعلانات التعريفية والترويجية والإرشادية، وأكد في مادته (2) أنه «يجب أن يكون الإعلان باللغة العربية، ويجوز أن يكون بلغة أجنبية بشرط أن يوضح مضمونه باللغة العربية، وأن يدرج به رقم الترخيص وتاريخ صدوره»، فيما نصت المادة (3) أنه «لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في المادة (9) من القانون نفسه بحسب الأحوال، ويصدر قرار من الوزير بالنظم والضوابط المتعلقة بالإعلان، متضمناً الجهة المختصة بتلقي الطلبات وفحصها ومقاسات اللوحات الإعلانية وارتفاعاتها، والمسافات البينية لها، ورسوم إصدار التراخيص وتجديدها، وحالات الإعفاء من الترخيص بها، وذلك بناءً على اقتراح المجالس البلدية. ولا يترتب على منح الترخيص أي مسئولية على الجهة مصدرة الترخيص في شأن ما رخص بإجرائه، ويكون صاحب الإعلان وحده ضامناً لما قد يحدثه الإعلان من ضرر للغير».
واستحدث القانون المادتين (4، 5)، واعتبرا مهمتين بالنسبة للكثير من الإعلانات المتداولة حالياً، حيث نصت المادة (4) على أنه «لا يجوز نشر أو ترويج أو تداول أي إعلانات تجارية تتعلق بالأدوية أو المنتجات الصيدلانية أو العلاجية أو كل ما يرتبط بصحة الإنسان، إلا بعد الحصول على تصريح كتابي بذلك من الإدارة المختصة بوزارة الصحة». ونصت المادة (5) أنه «لا يجوز نشر أو ترويج أو تداول أي إعلانات تجارية تتعلق بالمؤسسات التعليمية من مدارس أو كليات أو جامعات أو معاهد إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من الإدارة المختصة بوزارة التربية والتعليم».
وأعفت المادة (8) مجموعة من الإعلانات من الحصول على ترخيص مسبق: وهي كالتالي: الإعلانات الصادرة في الصحف والمجلات والمنشورات، الإعلانات التي تعرض بدور السينما والتلفاز والصحف والوسائل الإلكترونية والراديو أو داخل المحلات التجارية أو الملاعب الرياضية أو داخل المحلات المغلقة بشرط ألا تكون مطلة على الخارج، إعلانات البيع أو الإيجار التي توضع على العقارات المراد بيعها أو تأجيرها، الإعلانات أو النشرات الحكومية أو الصادرة عن السلطة التشريعية وإعلانات المجالس البلدية، الإعلانات داخل الموانئ والمرافئ والمطارات بشرط موافقة الجهات المختصة بذلك، الإعلانات المباشرة على الأجهزة والعلب والأغلفة المرخص بها للإعلان عن نوع السلعة التي تحتويها تلك الأجهزة والعلب والأغلفة، الإعلانات الموضوعة داخل «فترينات» العرض للإعلان عن السلع أو المهن أو الخدمات متى كانت داخلة في نشاط المحل الموجودة به هذه «الفترينات»، الإعلانات الانتخابية متى وضعت في الأماكن المخصصة لذلك من المجالس البلدية المختصة. وأعطى القانون الجديد للبلدية الحق بالإزالة الفورية لأي إعلان غير مرخص، وكل إعلان مخالف لشروط الترخيص أو لأحكام هذا القانون، أو إذا سبب الإعلان إعاقة لحركة المرور أو عرض الممتلكات للخطر أو شكل مساساً بالآداب العامة أو بالعقائد الدينية، وذلك بموجب المادة (16) التي تقول إنه «يجوز للبلدية المختصة -وعلى نفقة المخالف- إزالة كل إعلان غير مرخص به فوراً، وكل إعلان مخالف لشروط الترخيص أو لأحكام هذا القانون، أو إذا سبب الإعلان إعاقة لحركة المرور، أو عرض سلامة المنتفعين بالطريق أو السكان أو عرض الممتلكات للخطر أو شكل مساساً بالآداب العامة أو بالعقائد الدينية». فالقانون المعمول به حالياً يلزم البلدية بإعطاء الإعلان المخالف إخطاراً لمدة أسبوعين بالإزالة، وهو ما يجعل بعض المخالفين يتلاعبون في هذا المجال، إذ يضع الإعلان ويستفيد منه لفترة أسبوعين، ومن ثم يعمل على إزالته بعد انقضاء المدة.
وحظرت المادة (17) «مباشرة الإعلان على دور العبادة والمباني الأثرية والإشارات الضوئية ولوحات السير ولوحات أسماء المدن والقرى ولوحات الأماكن الأثرية والسياحية، كما حظرت مباشرة الإعلان دون ترخيص من البلدية بعد موافقة الجهة المختصة بحسب الأحوال على ما يلي: الأسوار المحيطة بدور العبادة والمباني الأثرية، المباني والأملاك العامة أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة للخدمات العامة، النصب التذكارية والتماثيل وقواعدها المقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة، الأماكن العامة المخصصة للنزهة والأشجار وأعمدة الكهرباء والإنارة والهاتف، الطرق الداخلية والأرصفة وإسفلت الشوارع، الدوارات وجزر الشوارع أو تقاطعاتها والشواطئ، الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي المختص، ويحظر استخدام مكبرات الصوت بغرض الإعلان مع مراعاة الأماكن والأوقات والعبارات المحددة بالترخيص».
وبالنسبة للغرامات فإن أدناها كان 50 ديناراً وأقصاها 300 دينار، فإنه يعاقب بموجب المادة (24) من مسودة القانون الجديد «بغرامة لا تتجاوز مئتي دينار كل من وضع إعلاناً بالمخالفة للشروط والأوضاع الواردة في هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون للبلدية إضافة إلى العقوبة المذكورة الحق في تحصيل مبلغ وقدره 10 دنانير عن كل يوم وضع فيه الإعلان بالمخالفة لأحكام هذا القانون». فيما نصت المادة (25) أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد وردت بالقوانين الأخرى يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد على 300 دينار كل من أزال أو نزع أو مزق أو شوه إعلاناً مرخصاً به دون الإخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر». وجاءت المادة (26) أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، وبمراعاة ما ورد في المادتين (25)، (26) من هذا القانون يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز 200 دينار».
وسمحت المادة (27) بأن «يكون لموظفي البلديات الذين يصدر بشأنهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البلديات صفة الضبطية القضائية لتنفيذ أحكام هذا القانون وضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأوضاع أو أحكام هذا القرار».
العدد 5323 - الإثنين 03 أبريل 2017م الموافق 06 رجب 1438هـ