العدد: 1133 | الأربعاء 12 أكتوبر 2005م الموافق 09 رمضان 1426هـ
كفارة الصوم
تجب الكفارة بتعمد شيء من المفطرات إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان وقضائه بعد الزوال، والصوم المنذور المعين والظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً، وأما إذا كان جاهلاً به فلا تجب الكفارة، حتى إذا كان مقصراً ولم يكن معذوراً لجهله، نعم إذا كان عالماً بحرمة ما يرتكبه، كالكذب على الله سبحانه وجبت الكفارة أيضاً، وإن كان جاهلاً بمفطريته.
وبشأن الكفارة وما يتعلق بها أمور عدة:
- كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مدّ من الطعام.
- تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين، لا في يوم واحد إلا في الجماع والاستمناء، فإنها تتكرر بتكررهما، ومن عجز عن الخصال الثلاث فالأحوط أن يتصدق بما يطيق ويضم إليه الاستغفار ويلزم التكفير عند التمكن، على الأحوط وجوباً.
- يجب في الإفطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة على الأحوط.
- إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط عليه كفارتان وتعزيران، (خمسون سوطاً)، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ولا تلحق بها الأَمة، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك.
- إذا أفطر عمداً ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة.
- إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة، وإن كان آثماً بذلك، ولا تجب الكفارة عليها.
- يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوماً كانت أو غيره، وفي جوازه عن الحي إشكال.
ترخيص الإفطار
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، منهم الشيخ والشيخة (كبار السن)، وذو العطاش، إذا تعذر عليهم الصوم، وكذلك إذا كان حرجاً ومشقة ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام، والأفضل كونها من الحنطة، بل كونها مدين، بل هو أحوط استحباباً، والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة، إذا تمكنا من القضاء والأحوط وجوباً لذي العطاش القضاء مع التمكن، ومنهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد، وعليهما القضاء بعد ذلك. كما أن عليهما الفدية - أيضاً - فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد، ولا يجزي الإشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها. ثم ان الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلف بين الصيام والإفطار، بل بمعنى عدم وجوب الصيام فيها وإن كان اللازم عليهم الإفطار.
الشيخ حسين المتروك
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
تم حفظ الصفحة من الرابط: http://www.alwasatnews.com/news/498824.html