العدد 3189 - الثلثاء 31 مايو 2011م الموافق 28 جمادى الآخرة 1432هـ

جلالة الملك يصدر قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و 2012

صدر عن جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة قانون رقم 9 لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و 2012 .


وجاء في المادة الاولى من القانون انه تقدر ايرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2011 و 2012 بمبلغ ( 000ر911ر635ر4 ) دينار ( اربعة مليارات وستمائة وخمسة وثلاثين مليونا وتسعمائة واحد عشر الف دينار ) يكون نصيب السنة المالية 2011 مبلغ ( 000ر881ر287ر2 ) دينار ( مليارين ومائتين وسبعة وثمانين مليونا وثمانمائة وواحد وثمانين الف دينار ) ونصيب السنة المالية 2012 مبلغ ( 000ر030ر348ر2 ) دينار ( مليارين وثلاثمائة وثمانية واربعين مليونا وثلاثين الف دينار ) وفقا للجدولين رقمي ( 1 ) و ( 2 ) المرافقين لهذا القانون .

المادة الثانية :

تقدر المصروفات الاجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2011 و 2012 بمبلغ ( 000ر592ر198ر6 ) دينار ( ستة مليارات ومائة وثمانية وتسعين مليونا وخمسمائة واثنين وتسعين الف دينار ) يكون نصيب السنة المالية 2011 مبلغ ( 000ر577ر123ر3 ) دينار ( ثلاثة مليارات ومائة وثلاثة وعشرين مليونا وخمسمائة وسبعة وسبعين الف دينار ) ونصيب السنة المالية 2012 مبلغ ( 000ر015ر075ر3 ) دينار ( ثلاثة مليارات وخمة وسبعين مليونا وخمسة عشر الف دينار ) وفقا للجدول رقم ( 1 ) المرافق لهذا القانون .

المادة الثالثة :

تقدر المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2011 و 2012 بمبلغ ( 000ر592ر863ر4 ) دينار ( اربعة مليارات وثمانمائة وثلاثة وستين مليونا وخمسمائة واثنين وتسعين الف دينار ) يكون نصيب السنة المالية 2011 مبلغ ( 000ر577ر488ر2 ) دينار ( مليارين واربعمائة وثمانية وثمانين مليونا وخمسمائة وسبعة وسبعين الف دينار ) ونصيب السنة المالية 2012 مبلغ ( 000ر015ر375ر2 ) دينار ( مليارين وثلاثمائة وخمسة وسبعين مليونا وخمسة عشر الف دينار ) وفقا للجدولين رقمي ( 1 ) و ( 3 ) المرافقين لهذا القانون .

المادة الرابعة :

تقدر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2011 و 2012 بمبلغ ( 000ر000ر335ر1 ) دينار ( مليار وثلاثمائة وخمسة وثلاثين مليون دينار ) يكون نصيب السنة المالية 2011 مبلغ ( 000ر000ر635) دينار ( ستمائة وخمسة وثلاثين مليون دينار ) ونصيب السنة المالية 2012 مبلغ ( 000ر000ر700 ) دينار ( سبعمائة مليون دينار ) وفقا للجدولين رقمي ( 1 ) و ( 4 ) المرافقين لهذا القانون .

المادة الخامسة :

تقدر المبالغ المحولة من ايرادات النفط الى حساب احتياطي الاجيال القادمة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2011 و 2012 بمبلغ ( 000ر000ر42) دينار ( اثنين واربعين مليون دينار ) يكون نصيب السنة المالية 2011 مبلغ ( 000ر000ر21) دينار ( واحد وعشرين مليون دينار ) وبذات المبلغ للسنة المالية 2012 .

المادة السادسة :

يقدر العجز في ميزانية الدولية للسنتين الماليتين 2011 و 2012 بمبلغ ( 000ر681ر562ر1 ) دينار ( مليار وخمسمائة واثنين وستين مليونا وستمائة وواحد وثمانين الف دينار ) يكون نصيب السنة المالية 2011 مبلغ ( 000ر696ر835 ) دينار ( ثمانمائة وخمسة وثلاثين مليونا وستمائة وستة وتسعين الف دينار ) ونصيب السنة المالية 2012 مبلغ ( 000ر985ر726 ) دينار ( سبعمائة وستة وعشرين مليونا وتسعمائة وخمسة وثمانين الف دينار ) وفقا للجدول رقم ( 1 ) المرافق لهذا القانون , على ان يغطى العجز بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والاسلامية .

المادة السابعة :

تستوفي جميع الإيرادات الواردة في الجدول رقم ( 2 ) المرافق لهذا القانون طبقا للأنظمة المالية وتدفع جميعها للحساب العمومي .

المادة الثامنة :

تصرف النفقات الواردة في الجدولين رقمي ( 3 ) و ( 4 ) المرافقين لهذا القانون وفق تقسيمات الميزانية و التعليمات الخاصة بها , ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالصرف بما يجاوز الاعتماد المقرر , أو الارتباط بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية .

المادة التاسعة :

يخول وزير المالية أثناء تنفيذ الميزانية بتوزيع مبلغ ( 268,891,000 ) دينار ( مائتين وثمانية وستين مليونا وثمانمائة وواحد وتسعين ألف دينار ) المرصود ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين المذكورتين وذلك على الوزارات والجهات الحكومية بحيث يكون نصيب السنة المالية 2011 مبلغ ( 165,926,000 ) دينار ( مائة وخمسة وستين مليونا وتسعمائة وستة وعشرين الف دينار ) , ونصيب السنة المالية 2012 مبلغ ( 102,965,000 ) دينار ( مائة واثنين مليون وتسعمائة وخمسة وستين ألف دينار ) وعلى الوزير إبلاغ مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات هذه المبالغ وإجراء التعديلات اللازمة على أرقام الميزانية المتكررة وفقا لذلك .

المادة العاشرة :

يصدر وزير المالية التعليمات الازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون .





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً