صدر عن وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي قرار رقم (26) لسنة 2010 بشأن تعيين محمود محمد سيادي مديراً مؤقتاً لجمعية المحرق الاستهلاكية التعاونية. وجاء في القرار: «بعد الاطلاع على قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000 وعلى الأخص المادتين (64، 65) منه، وعلى القرار رقم (16) لسنة 1985 بالترخيص في تأسيس جمعية المحرق الاستهلاكية التعاونية، وعلى القرار رقم (13) لسنة 2000 بشأن حل جمعية المحرق الاستهلاكية التعاونية، وعلى القرار رقم (16) لسنة 2003 بشأن جمعية المحرق الاستهلاكية التعاونية، وعلى النظام الأساسي لجمعية المحرق الاستهلاكية التعاونية، وبناءً على ما ثبت من إخلالها بالمواد (21، 23، 37، 35) من التزاماتها وعدم عقد اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وعدم انتخاب مجلس إدارة للجمعية وعدم إعادة تسجيلها وتعديل نظامها الأساسي وفقاً لأحكام قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000، وبناءً على عرض وكيل الوزارة، تقرر تعيين محمود محمد سيادي مديراً مؤقتاً لجمعية المحرق الاستهلاكية التعاونية لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية». وأوضح القرار «يكون للمدير المؤقت ذات الاختصاصات المخولة لمجلس إدارة الجمعية وفق أحكام قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000 والنظام الأساسي للجمعية. وعلى أعضاء مجلس إدارة الجمعية والموظفين والقائمين بالعمل في الجمعية أن يبادروا بتسليم المدير المؤقت جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها». وأضاف أن «على المدير المؤقت إعداد تقرير يقدم للوزارة بشأن الأوضاع المالية للجمعية ومقترحاته وتطوير وتنظيم العمل بها وإعادة تسجيلها وتعديل نظامها الأساسي وفقاً لأحكام قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000 خلال ثلاث أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار».
وتابع القرار أن «على المدير المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع بعد موافقة الوزارة يعقد قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس إدارتها الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء المجلس وفقاً لأحكام قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000 وما قرره النظام الأساسي للجمعية في هذا الشأن». ولفت القرار إلى «يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار. وعلى وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 27 جمادى الأولى 1431 هـ الموافق 11 مايو/ أيار 2010م».
العدد 2826 - الثلثاء 01 يونيو 2010م الموافق 18 جمادى الآخرة 1431هـ
متى ووين
اصلاً هالجمعيه من زمان حالينها ولا رجعو فلوس المساهمين شلون يعيدون تشكيلها وفلوس الناس وين راحت ؟