العدد 2781 - الأحد 18 أبريل 2010م الموافق 03 جمادى الأولى 1431هـ

"تشريعية النواب" تقر إنشاء هيئة مكافحة الفساد

لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب
لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب

أقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم (الأحد) مشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، حيث أقرت اللجنة استقلالية الهيئة مادياً وإدارياً لتتبع جلالة الملك ويكون لها رئيس بدرجة وزير يعين بأمر ملكي ويعامل معاملة الوزراء وله صلاحيات الوزير، وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات وتشكل من عشرة أعضاء من ذوي الخبرة والنزاهة والكفاءة يكون من بينهم ثلاثة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ويصدر بتعيينهم مرسوم، وتكون مدة عضويتهم في الهيئة أربع سنوات وتجدد لمرة واحدة فقط تبدأ من اليوم التالي لصدور مرسوم التعيين، وعند خلو مكان أي من أعضاء الهيئة لأي سبب من الأسباب يصدر مرسوم بتعيين عضو آخر لبقية مدة سلفه.
وأقرت اللجنة مجموعة من التدابير الوقائية والتي منها أن تقوم الهيئة بإعداد الدراسات والتوصيات المتعلقة بالتشريعات العقابية ذات الصلة بجرائم الفساد من الناحيتين الإجرائية والموضوعية لمواكبة أحكام الاتفاقية ورفعها إلى الملك لإقرارها من خلال السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية، بالإضافة إلى قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد دراسة وتقييم وتطوير النظم المالية ونظم المشتريات والمناقصات والمزايدات الحكومية ونظم إدارة الموارد، والاستخدامات والممتلكات العامة وتطوير آليات الرقابة بمختلف أنواعها ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية بما يكفل حسن إدارة المال العام والممتلكات العامة وضمان حمايتها والحفاظ عليها ورفعها إلى الملك.
وتقوم الهيئة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير نظم التوظيف وتقديمها للجهات المختصة للأخذ بها بغية تحقيق تعزيز مبدأ الكفاءة والجدارة والإبداع في تولي مناصب الوظيفة العامة وتعزيز مبدأ الشفافية في الوظيفة العامة ومنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقائمين بها، وتعزيز وتفعيل التدابير التأديبية لمنع استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة.
وحددت اللجنة التشريعية جرائم الفساد وهي جريمة الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات، وجريمة الاختلاس المنصوص عليها في قانون العقوبات، وجريمة الإضرار بالمال العام المنصوص عليها في قانون العقوبات، وجريمة التعدي على الأملاك العامة، بالإضافة إلى جريمة استغلال الوظيفة أو النفوذ المنصوص عليها في قانون العقوبات.
كما أقرت اللجنة التشريعية مشروع قانون المحكمة الدستورية وذلك بالنص على إحالة مجلس النواب أو مجلس الشورى طلب المنازعة الدستورية بدلاً من رئيس أيٍّ من المجلسين.
 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 4:40 م

      خليل المرزوق لله صبرك

      خليل المرزوق ترى الي صوبك تاجر دجاج يجيب الدجاج الساديا من البرازيل تقدر تقترح عليهم مشروع الدجاج ويكون الوكيل للدجاج الشيطان على يسارك في الصورة ويكون المدخول للمواطنين الفقراء .
      قلنا المواطنين مو لمجنسين

    • زائر 5 | 3:43 م

      نور مخسوف

      إيه صح كلامك يا زائر رقم 3 منور في خرابه مهجورة و لا احد قضا حاجته فيها من زمان بسبب نوره

    • زائر 4 | 2:25 م

      ولتبد أ الهيئة بنبش ملف إدارة الموارد المالية في وزارة الأشغال

      هذا الملف بالغ الحساسية وإنه آن الأوان بعدم التستر على المسيئين والإستغلاليون لوظائفهم ويجب فتح هذا الملف الذي عصفت به شتى أنواع الإختلالات على مدى 10 سنوات وعن سبب إختفاء المدير المالي السابق وطريقة توزيع الغنائم في تلك الإدارة

    • زائر 3 | 11:56 ص

      منور

      ياشيخنا الجليل يالسعيدي الله يسعدك دنياء واخره ....

    • زائر 2 | 11:31 ص

      ههههههههه

      اي و الله يا زائر(1) كلامك زينة العقل

    • زائر 1 | 9:46 ص

      عفية عليك يا خليل المرزوق شلون مستحمل؟؟

      شلون مستحمل هالهرش اللي صوبك,,, ريحته والا شكله الله يخزيه ويخزي اشكاله العفنه

اقرأ ايضاً