العدد 2718 - السبت 13 فبراير 2010م الموافق 29 صفر 1431هـ

محامون: «غرفة المنازعات» تجربة إقليمية فريدة في تقديم الخدمات القضائية

أبدوا ملاحظات بشأن درجة التقاضي واختصاصات «التمييز» ورسوم الطعن

أكد عدد من المحامين أهمية دور غرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية، معتبرين إياها تجربة فريدة على النطاق الإقليمي من ناحية نوعية تقديم الخدمات القانونية والقضائية، ومسايرة إلى المستحدث في مجال تطبيق القانون وتسوية المنازعات.

وأشاروا إلى أن الغرفة ستساهم في تنمية اقتصاد البحرين وتعزيز مكانتها على الصعيدين الاقتصادي والقضائي، وخصوصا أنها ستهتم بالجانب الاقتصادي أكثر، الأمر الذي سيفتح الباب لاقتصادات جميع دول الخليج للجوء للاحتكام إلى البحرين لتكون البحرين مركز تحكيم عالمي.

وعزا المحامون إنشاء الغرفة إلى حاجات ومتطلبات العمل القانوني ومتطلبات العمل في القطاع المالي الدولي وحاجات المؤسسات المصرفية الدولية.

إلا أنه كان للمحامين آراء وملاحظات متباينة بشأن نظام الغرفة وقانونها، والتي منها: إجبارية الاحتكام إلى الغرفة في حال كان مبلغ النزاع التجاري يفوق 500 ألف دينار، إضافة إلى كون أحكام الغرفة تتكون من درجة واحدة لا يمكن استئنافها، ومحدودية اختصاص محكمة التمييز في نظر دعاوى الطعن على أحكام الغرفة، بالإضافة إلى رسوم الطعن المفروضة والتي تصل إلى 10 آلاف دينار في حال رغب أحد طرفي النزاع رفع الطعن لمحكمة التمييز.

وملاحظات قانونية أخرى أبداها المحامون لدى استطلاع «الوسط» لآرائهم القانونية بشأن قانون إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية.

السيد: من أهم عيوب الغرفة التقاضي على درجة واحدة

إلى ذلك، قالت المحامية جليلة السيد: «إن مسألة إصلاح وتطوير القضاء تأتي كأولوية أولى قبل استحداث أي أجهزة أو صيغ جديدة ولكن في الوقت ذاته أعتقد بأن التحكيم في مجالات المنازعات المالية والمصرفية ومنازعات الاستثمار كان دائما خيارا قائما للأطراف المعنية يختارونه بمحض إرادتهم، لذلك أجد بعض الصعوبة شخصيا في أن يُفرض التحكيم جبرا على الأطراف لمجرد أن مبلغ موضوع النزاع يفوق نصف مليون دينار، وأن أحد أطراف النزاع هو مؤسسة مرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي، لأن ما ينص عليه قانون إنشاء غرفة تسوية المنازعات هو أن تكون جميع المنازعات التي يكون أحد البنوك أو المؤسسات المالية أو شركات التأمين أو صناديق الاستثمار أو مؤسسات العهد المالية وغيرها من المؤسسات الخاضعة لرقابة وترخيص مصرف البحرين المركزي ويكون النزاع فيها نصف مليون وأكثر يلزم بحكم ذلك القانون أن يتم البت في النزاع فيها إلى الغرفة».

وأوضحت أن «السبب وراء إنشاء الغرفة في الحقيقة هو سرعة البت في القضايا من قبل ذوي الاختصاص وكان منتظرا أن يغلب عدد المختصين وأصحاب الخبرة في هيئات التحكيم، ولكن ما حدث هو أن الغالبية هم من القضاة حيث تتشكل الهيئة من قاضيين وخبير متخصص».

وعلقت على هذا الجانب بالقول: «وإن كنا لا نغفل أن وجود قضاة المحاكم في الهيئة قد يكون عاملا لضمان الحيدة والاستقلال، إلا أن ذلك أمر متحقق في حال تم التمحيص في اختيار المحكمين»، مشيرة إلى أن «واقع الحال أن ما حدث في هذه الغرفة أننا جعلنا من تلك المنازعات تنظر على درجة واحدة بدل درجتين مع كون الغالبية فيها للقضاة، وبالتالي مازال القرار الذي سيصدر في أي نزاع في واقع الأمر بيد الغالبية التي تكون الهيئة وهم من القضاة».

وأردفت «لاحظنا كذلك أن القانون جعل للأطراف إمكانية اللجوء إلى محكمة التمييز بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر عن الغرفة (الصادر عن هيئة التحكيم التابعة للغرفة) وجعل الرسوم المتعلقة بطلب البطلان 10 آلاف دينار أو 2 في المئة من المبلغ موضوع النزاع أيهما أكبر، وفي هذا تكليف للمتقاضين - بحسب رأي المحكمة الدستورية - أنه يجعل من اللجوء إلى القضاء بطلب البطلان عبئا مالياُ يؤثر سلبا على حقهم الدستوري في اللجوء إلى القضاء وطلب النصف منه».

وأكدت السيد سلامة نوايا إنشاء الغرفة، موضحة «أن النية وراء إيجاد مثل هذه الغرفة لاشك نية سليمة، والتفكير في حل المشكلات التي تعترض القضاء في المنازعات المالية عن طريق استنباط حلول توكل تلك الأنزعة للمختصين هو أمر لا غبار عليه، إلا أننا نرى أن قانون الغرفة قد تم التعجل في إصداره، وبذلك لم يتم تلافي السلبيات التي قصد معالجتها به بشكل كلي».

ونوهت إلى أن «من ضمن إيجابيات الغرفة أنها اعتمدت نظام إدارة الدعوى، وهو نظام جيد من شأنه تقليص مدة نظر الدعوى إلى حد كبير بحيث لا يضيع وقت الأطراف في مسائل متعلقة باستكمال مستندات أو تبليغ الخصوم أو ما شابه ذلك، كما أن الغرفة أتاحت إمكانية اتفاق الخصوم على لغة التحكيم، وهو أمر جيد أيضاَ وخصوصا أن لغة المال والأعمال في البحرين ليست اللغة العربية».

ولم تغفل السيد التطرق إلى العنصر البشري وكفاءته وخبرته، إذ أفادت في هذا الصدد أن «العنصر البشري يبقى دائما مسألة فائقة الأهمية، فإن يكن الفصل في المنازعات بيد المحكمين الذين تختارهم الأطراف أو بيد القضاة، فإن ما يضمن حسن الفصل في المنازعات هو درجة التأهيل والعلم والكفاءة في أولئك عدا درجة الخبرة والتخصص في موضوع النزاع».

وأضافت «رأينا في السنوات الأخيرة إحالة القضاء للمسائل القانونية ومسائل تحقيق وقائع النزاع وبحث الجانب الفني فيها إلى الخبراء المنتدبين قضائيا وهو ما جعل الكثير من الأحكام رهينة رؤية ورأي الخبير أكثر منه في حقيقة الواقع تمحيص القضاء للجانب القضائي وجانب الواقع الفني»، مؤكدة أن «موضوع إصلاح وتطوير القضاء مسألة في غاية الأهمية لن ينهض اقتصاد متطور إلا بنهوضها».

وبحسب اعتقاد السيد فإن «العبرة والأهمية ليست فقط بصدور الأحكام القضائية أو التحكيمية، وإنما العبرة بتنفيذها وتحقيق النتائج الملموسة من وراء اللجوء إلى القضاء أو إلى التحكيم، إذ نجد في هذا الصدد أن مردّ أحكام القضاء أو المحكمين هو في الأخير إلى آليات التنفيذ القائمة حاليا وجهاز التنفيذ التابع لمحاكم التنفيذ، وهذه الأخيرة هي بلاشك في أمس الحاجة إلى التطوير والإصلاح».

المديفع: «الغرفة» كيان قانوني فريد تتميز به البحرين

المحامي فاضل المديفع أكد أن «المرسوم بقانون بإنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات في شقيه القضائي والتحكيمي هو تجربة فريدة على النطاق الإقليمي من ناحية نوعية تقديم الخدمات القانونية والقضائية، ومسايرة إلى المستحدث في مجال تطبيق القانون وتسوية المنازعات»، مشيرا إلى أن ما دعا إلى إنشاء الغرفة هو «حاجات ومتطلبات العمل القانوني ومتطلبات العمل في القطاع المالي الدولي وحاجات المؤسسات المصرفية الدولية التي اتخذت من البحرين وعلى مر السنوات الماضية وحتى الآن موقعا لممارسة وتقديم خدماتها المصرفية والتجارية لعموم المنطقة، والتي جعلت من البحرين مركزا متميزا في مجال تقديم الخدمات المصرفية».

وأوضح أن «تلك المؤسسات ومن خلال التجارب التي مرّت فيها والعقبات التي واجهتها في مجال سرعة الحصول على الخدمات وتلبية احتياجاتها القانونية من خلال القضاء العادي، كانت تدعو إلى إيجاد نطاق آخر أكثر ديناميكية وأكثر تخصصا ويكون مواكبا إلى ما يسمى الآن بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وهو ما دعا البحرين إلى أن تفكر في إنشاء الكيان القانوني الفريد ألا وهو غرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية، لتلبية تلك الحاجات، وكذلك لجعل البحرين كما كانت مركزا لاستقطاب المؤسسات المصرفية العالمية، وكذلك مركزا لتقديم الخدمات القانونية للمؤسسات في إطار من الحرفية والقواعد القانونية الميسرة التي تسهل اقتضاء الحقوق في عالمنا اليوم المتسارع في وسائل الاتصال، والبحث عن الوسائل الأكثر فاعلية لتحقيق العدالة».

وقال المديفع: «كانت الرؤية في إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية التي نتمنى أن تعمل على رفد العمل القانوني والقضائي في مملكة البحرين بالخبرات والتجارب الجديدة والبناء على ما هو موجود الآن من أنظمة قضائية عريقة، إذ إن القضاء النظامي في البحرين مرت عليه عقود طويلة».

وأبدى المديفع عددا من الملاحظات على قانون إنشاء الغرفة، إذ أفاد أنه «في سبيل إبداء بعض الملاحظات المبدئية على قانون إنشاء الغرفة نلاحظ أنه وبعد إحالة المشروع قبل إصداره إلى المحكمة الدستورية تمت صياغة القانون أخذا بما انتهى إليه رأي المحكمة الدستورية في بعض مواده، إلا أنه أغفل في المادة (14) من قانون إنشاء الغرفة والتي جاءت خلافا لما انتهى إليه رأي المحكمة الدستورية الواجب الاتباع طبقا للمادة (106) من الدستور، والمادة (31) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية التي جعلت للأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية أثرا فوريا واجب التطبيق وعلى جميع الهيئات والسلطات الالتزام به وعدم مخالفته».

وأردف أن «فرأي المحكمة الدستورية بشأن المادة (14) جاء بضرورة أن تكون رسوم الطعن على الأحكام أو القرارات الصادرة من غرفة تسوية المنازعات أمام محكمة التمييز مطابقة ومشابهة لما هو منصوص عليه في قانون إنشاء محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، وليس كما قررته المادة (14) من قانون إنشاء الغرفة من ضرورة أن يودع الطاعن عند تقديم صحيفة الطعن كفالة تعادل 2 في المئة من المبلغ المحكوم به أو 10 آلاف دينار أيهما أكبر».

واعتبر المحامي فاضل المديفع مبلغ 10 آلاف دينار «قيدا كبيرا على المتقاضين يحول دون استخدامهم لحق التقاضي المكفول في المادة (20) من الدستور التي تنص على أن (حق التقاضي مكفول وفقا للقانون)، كما أنها تمثل انتهاكا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، إذ إنه يمايز بين المتقاضين بشأن حق اللجوء إلى الطعن على الأحكام أمام محكمة التمييز، إذ يكون على متقاضٍ أن يدفع 152 دينارا كرسم مع الكفالة طبقا لقانون محكمة التمييز في الأحكام التي يجوز تمييزها بينما على من يلجأ إلى غرفة تسوية المنازعات أن يدفع للطعن على الحكم أمام المحكمة ذاتها أي محكمة التمييز مبلغا لا يقل عن 10 آلاف دينار».

وعلّق قائلا: «نحن نتصور أن هذا النص سيشكل كذلك قيدا لا يجوز وضعه على المتقاضين وهو يحول بينهم وبين اللجوء إلى استخدام حقهم القانوني والدستوري المقرر ويشكل عقبة أمام اقتضاء الحقوق».

وتابع في إبداء ملاحظاته القانونية: «كما أن من الملاحظات التي يجب النظر إليها ضرورة أن تمارس الغرفة في اختصاصها طبقا للباب الأول (أي الاختصاص القضائي) من خلال قضاة مؤهلين للنظر في طبيعة الأنزعة موضوع اختصاصها، لا أن تشكل تلك الهيئات من أشخاص بعيدين عن العمل القضائي أو القانوني، إذ إن العمل القضائي يجب - كما قالت المحكمة الدستورية في رأيها بشأن مواد قانون الغرفة - أن يتمتع بصفات منها أن يكون حياديا ومتمتعا بالكفاءة التي يطمئن الملتجئ إليه بإحقاق حقه في إطار العدالة».

وتمنى المديفع أن «تعمل الغرفة من خلال ما هُيئ لها من إمكانات على تأهيل الكوادر الوطنية على العمل والتعامل مع آلياتها، ما يساعد في إيجاد كوادر بحرينية مؤهلة ومركز استقطاب لتلك الكوادر للعمل في مؤسسات أخرى على النطاق الإقليمي، كما نجحت البحرين سابقا في إعداد الكوادر الوطنية على مستوى العمل المصرفي حتى أصبحت هذه الكوادر الوطنية محل استقطاب للكثير من المؤسسات المصرفية على مستوى المنطقة».

الشملان: التحكيم لم يكن يوما إجباريا

من جانبه، يرى المحامي سعد الشملان أن إنشاء غرفة تسوية المنازعات التجارية «تجربة جديدة في البحرين، ومن الصعب الحكم عليها حاليا، وخصوصا أن من أهم مسببات إنشائها سرعة الإنجاز والتخصص».

ودعا الشملان إلى تطوير المحاكم التجارية وتدريب القضاة كخطوة أولى، إذ قال: «كان في رأيي أن تبدأ وزارة العدل بتطوير القضاء التجاري وإنشاء محاكم تجارية فعلية وتدريب القائمين عليها تدريبا متخصصا سليما، وبالتالي كانت ستؤدي كمرحلة أولى غرض هذه الغرفة، وخصوصا أن سوق البحرين وحجمها تغطيها المحاكم المحلية، أما الغرفة بقانونها الحالي كتحكيم إجباري، في حين أن التحكيم ما كان إجباريا يوما ما من الناحية القانونية».

واعتبر الشملان «عنصر إجبارية التحكيم لدى الغرفة أهم شيء تُعاب عليه، بالإضافة إلى أنها تتكون من درجة واحدة، وأنه يسمح للمتقاضين اللجوء إلى محكمة التمييز في حدود ضيقة».

وأشار الشملان إلى تاريخ إصدار قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية، موضحا أنه «عندما تم عرض القانون على المحكمة الدستورية كانت للمحكمة ملاحظات عديدة عن عدم دستورية بعض مواد القانون، وأن السلطة التنفيذية أصدرت القانون وأنشأت الغرفة، في حين كان الأفضل والأصح أن يُعاد القانون إلى السلطة التشريعية لمناقشته ومناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية لكي يصدر في جو قانوني خالٍ من الشبهات اللادستورية».

العريض: «الغرفة» ستساهم في تعزيز مكانة البحرين الاقتصادية والقضائية

أما المحامية رباب العريض، فأشارت إلى أن «إنشاء الغرفة سيُساهم في تنمية اقتصاد البحرين وتعزيز مكانة المملكة على الصعيدين الاقتصادي والقضائي، إذ إن الغرفة ستهتم بالجانب الاقتصادي أكثر، كما أنها ستفتح الباب لاقتصادات جميع دول الخليج ودول المنطقة للاحتكام إليها، ونتمنى أن تكون البحرين مركز تحكيم عالمي».

وتحدثت العريض عن نظام الغرفة، مبيّنة أنه «يتكون من نظامين الأول قضائي والآخر تحكيمي، فالشق القضائي إلزامي يختص بنظر أي نزاع يحتوي مبلغا يفوق 500 ألف دينار، وتعتبر الغرفة في هذا الشق ذات اختصاص قضائي، أما الشق الثاني لها وهو تحكيمي باتفاق طرفي النزاع وإرادتيهما واختيار المحكمين؛ وهو يتّبع طريقة نظام التحكيم العالمي».

وبشأن مدى توقعات نجاح أو فشل عمل الغرفة، قالت: «لا نستطيع حاليا الحكم على الغرفة وتحديد سلبياتها أو إيجابياتها إلا من خلال التجربة، فالتجربة خير دليل، ولابد من التزام الغرفة بقانون تسوية المنازعات الذي ينظم طريقة عمل الغرفة والإجراءات المتبعة، وخصوصا أنه وبحسب تصريحات وزير العدل ووفقا لقانون الغرفة ستكون خاضعة لإشراف ومتابعة المجلس الأعلى للقضاء».

وتابعت أن «غرفة تسوية المنازعات أصبحت أمرا واقعا، ولابد من رصد عملها، وبالتالي رصد سلبياتها وإيجابياتها، وهي كغرفة تخضع إلى السلطة القضائية من خلال المجلس الأعلى للقضاء، والطعن في أحكامها يكون أمام محكمة التمييز».

وعمّا أثير من جدل بشأن أحكام الغرفة الصادرة عن درجة واحدة فقط والتخوف من ذلك النظام، ردّت العريض: «يجوز إلى المشرع في أن تكون درجة التقاضي واحدة وهذا أمر ليس به أي إشكالية، وخصوصا أن جميع الضمانات القضائية موجودة، كما أن الغرفة يغلب عليها العنصر القضائي، وعليه لا توجد أي مخالفة أو شبهة دستورية».

واسترسلت موضحة أن «تخوفات المحامين تتعلق بالشق الإلزامي، وخصوصا أن اختصاصات محكمة التمييز في قانون إنشاء الغرفة وردت على سبيل المثال على الحصر، فأهم اختصاص لمحكمة التمييز هو النظر في الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره أو تأويله، وهذا الاختصاص تفتقده محكمة التمييز بالنسبة إلى قانون غرفة تسوية المنازعات التجارية، فهو (الاختصاص السابق) لن يكون ضمن اختصاصات محكمة التمييز بالنسبة إلى الغرفة؛ وعليه فإن القلق من آلية عمل محكمة التمييز التي ستختلف عن آليات عملها وفقا لقانون محكمة التمييز».

ولفتت إلى أن «قواعد الإجراءات أمام الغرفة صدر بلائحة، بينما كان يفضل أن تصدر بقانون، وخصوصا أن المحكمة الدستورية في حكمها أشارت إلى وجوب أن تصدر لوائح تنفيذية بشأن قواعد الإجراءات بقانون، إذ لا يجوز تصويب السلطة التنفيذية في إصدار لوائح تنفيذية».

وتقف المحامية رباب العريض مشجعة ومثمنة إنشاء غرفة تسوية المنازعات، إذ أفادت: «أنا مع إيجاد أي طريقة تساهم في سرعة البت في القضايا وحتى لو كانت تلك الطريقة في شكل هيئات ذات اختصاص قضائي من آلياتها سرعة البت في القضايا، وذلك مع أهمية وجود جميع الضمانات القضائية التي تحفظ حقوق الأطراف المنصوص عليها ضمن آليات اختصاصات هذه الجهات».

وتمنت العريض أن تساهم غرفة تسوية المنازعات التجارية في تنمية اقتصاد البحرين وتعزيز مكانة مملكة البحرين على الصعيدين الاقتصادي والقضائي، وخصوصا أن الغرفة ستهتم بالجانب الاقتصادي أكثر، الأمر الذي سيفتح الباب لاقتصادات جميع دول الخليج للجوء للاحتكام إلى البحرين لتكون البحرين مركز تحكيم عالميا.

وعن قانون إنشاء الغرفة، أوضحت العريض أن «القانون عرض كمشروع على مجلس النواب وتم إقراره من قبل النواب ومن ثم تمت إحالته إلى مجلس الشورى وتم إقراره، وقبل أن يصدق عليه جلالة الملك تمت إحالته إلى المحكمة الدستورية التي أبدت عدة ملاحظات بشأنه، ومن ثم تم تعديل هذه الملاحظات وفقا لما أبدته المحكمة الدستورية، وبعدها أصدر جلالة الملك مرسوم بقانون غرفة تسوية المنازعات التجارية، وذلك للحاجة الماسة إلى إنشاء هذه الغرفة بشكلٍ سريع».

المُلا متخوف من سلب وهضم اختصاصات القضاء

وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية حميد الملا أن «بالنسبة لرأيي الشخصي فإن إنشاء غرفة تسوية المنازعات التجارية أمر إيجابي لإنهاء المنازعات بشكل سريع من خلال التحكيم، إلا أنه أشار إلى أن الغرفة قد تهضم دور القضاء، وتسلب اختصاصه، وخصوصا أن أي نزاع تجاري يفوق مبلغه 500 ألف دينار يعرض بشكلٍ إجباري على الغرفة، الأمر الذي قد يؤثر مستقبلا على القضاء».

وأضاف أن «كثيرا من القضايا سيترافع فيها أجانب، إذ إن طريقة التحكيم واختصاصات الغرفة تتيح لأطراف النزاع الاتفاق على تسوية المنازعات استنادا إلى قانون أجنبي، وفي هذه الحالة لا يمكن منع الخصوم من اللجوء إلى تسوية هذه المنازعات باتفاق طرفي النزاع، بينما القضاء المحلي يلزم بالاستناد إلى القانون البحريني»

العدد 2718 - السبت 13 فبراير 2010م الموافق 29 صفر 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً