العدد 2646 - الخميس 03 ديسمبر 2009م الموافق 16 ذي الحجة 1430هـ

مطالبات بمنع معاقبة الصحافيين بغير «قانون الصحافة»

طالبت فعاليات وطنية لجنة الخدمات في مجلس النواب بإعادة النظر في عدد من مواد مشروع قانون الصحافة الذي وضعت اللجنة تقريرها النهائي بشأنه، ومن المقرر أن يناقش في الجلسات المقبلة لمجلس النواب. ولفتت الفعاليات إلى أن «قانون الصحافة الجديد يجب أن يحتوي على نص صريح بعدم إحالة الصحافيين في قضايا الصحافة إلى قانون آخر غير قانون الصحافة».

وأشارت إلى أن «مسودة القانون التي وضعتها لجنة الخدمات في مجلس النواب تخلو من مثل هذه المادة المهمة»، وبينت «ضرورة حذف بعض المواد التي وضعتها اللجنة في القانون، بالإضافة إلى إلغاء المادة 43 لأنها مرتبطة بقانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب».


أكدت أنها تتعارض مع الدستور وتربط بين القانون وقانوني «مكافحة الإرهاب» و«العقوبات»

فعاليات تطالب «خدمات النواب» بحذف مواد من مسودة «قانون الصحافة»

الوسط - مالك عبدالله

طالبت فعاليات وطنية لجنة الخدمات بمجلس النواب بإعادة النظر في عدد من مواد مشروع قانون الصحافة الذي وضعت اللجنة تقريرها النهائي بشأنه ومن المقرر أن يناقش في الجلسات المقبلة لمجلس النواب.

ولفتت الفعاليات إلى أن «قانون الصحافة الجديد يجب أن يحتوي على نص صريح بعدم إحالة الصحافيين في قضايا الصحافة إلى قانون آخر غير قانون الصحافة»، مشيرين إلى أن «مسودة القانون التي وضعتها لجنة الخدمات بمجلس النواب تخلو من مثل هذه المادة المهمة».

وأكدوا «ضرورة حذف بعض المواد التي وضعتها اللجنة في القانون، بالإضافة إلى إلغاء المادة 43 لأنها مرتبطة بقانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب».

فقد أكد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن «قانون الصحافة الجديد يجب أن يحتوي على نص صريح بعدم إحالة الصحافيين في قضايا الصحافة إلى قانون آخر غير قانون الصحافة»، مشيرا إلى أن «مسودة القانون التي وضعتها لجنة الخدمات بمجلس النواب تخلو من مثل هذه المادة المهمة».

وبين الدرازي أن «المسودة المنشورة يوم أمس في «الوسط» هي أفضل في بعض جوانبها من قانون رقم 47 للعام 2002 من ناحية إلغاء مواد الحبس من القانون نفسه، وإرجاعها في بعض الحالات إلى قانون آخر بحسب المادة 214»، منبها إلى أن «الغرامة التي وضعتها اللجنة بشأن مسألة التحريض شديدة وليس هناك داع لوضع غرامة مقدارها 5 آلاف دينار؛ فهذا مبلغ كبير».

ونوه إلى أن «معاقبة رئيس التحرير بشأن أية مخالفة اطلع عليها قبل نشرها أمر غير مقبول». وتابع «أما بخصوص تداول المعلومات التي يكون مصدرها الخارج فهذه المادة يمكن استغلالها استغلالا سيئا للغاية وخصوصا أننا في عالم الثورة التقنية، ما قد يتسبب في حبس عدد من الأشخاص ومن المفترض ألا تكون بهذا الشكل الشديد».

ولفت الدرازي إلى أن «تحويل قضايا الصحافيين إلى المحكمة الجنائية الكبرى أمر سلبي، لأن ذلك يعني معاملة الصحافي كمجرم بينما القضايا الصحافية يجب أن تكون معاملتها بغير هذه الطريقة».

وأشار إلى أن «مسودة مقترح من مجلس الشورى هي أكثر تطورا من التعديلات الموجودة في القانون، ويحتم أن يتم تطوير هذه المسودة كما أن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قدمت مسودة إلى بعض أعضاء المجلسين بهذا الخصوص ولم يؤخذ بها».

المرزوق يدعو الصحافيين إلى تقديم وجهات نظرهم بشأن مسودة القانون

من جانبه، دعا نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب خليل المرزوق «الصحف والصحافيين إلى تقديم وجهة نظرهم بشأن مسودة قانون الصحافة التي وضعتها لجنة الخدمات بمجلس النواب».

وبين أن «أي تعليقات وملاحظات من قبل الصحافيين مرحب بها لكي يراها النواب قبل مناقشته التقرير في مجلس النواب، من أجل تدارك ما يمكن تداركه وإدخال التعديلات اللازمة في القانون».

وأشار إلى أن «قانون الصحافة مهم للغاية، فهو بالإضافة إلى كونه يمس قطاعا مهمّا فهو يمس كذلك حرية التعبير وانطلاقة المجتمع في مكافحة الفساد وكشف القضايا التي تعوق التنمية والتطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الوطن».

ونبه إلى «أهمية دعم الصحافة لرفع مستوى الوعي وتسليط الضوء على الأوضاع الفاسدة وهذا أمر استراتيجي»، مردفا «سنتعاطى مع ملاحظات الصحافيين الآن وبأسرع وقت قبل أن يتم مناقشة التقرير في اللجنة ويرفع إلى مجلس الشورى وهو دون السقف المطلوب من قبل الصحافيين، وبالتالي لا يمكننا تعديله».

وختم «لا نتوقع أن يكون سقف مجلس الشورى فيما يتعلق بمحاربة الفساد وتسليط الضوء على المفسدين، والسقف الوحيد الذي يمكن أن يرفعه مجلس الشورى هو فيما يتعلق بجانب الالتزام الديني».


نائب «الصحفيين» السابق يطالب بحذف عدد من المواد الواردة في مسودة القانون

رأى نائب رئيس جمعية الصحفيين السابق عادل المرزوق أن «المادة (41) من القانون الجديد للصحافة فيها تدخل في صميم أعمال الهيئة المهنية للصحافيين بدخول الوزارة المعنية والقضاء في اللجنة التي تتحقق من الشكاوى».

وتحفظ على ما أورته المادة (42) من مسود القانون التي تمنع الصحافي من مزاولة المهنة لمدة 6 شهور في حال ثبوت التهمة ضده، وطالب بـ «إلغاء المادة 43 لأنها مرتبطة بقانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب».

واعتبر أن «المادة المستحدثة التي تنص على (مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة إلى كاتب المقال أو المؤلف أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التعبير، يعاقب رئيس التحرير عما ينشر بعلمه في الصحيفة ولو تعددت أقسامها وكان لكل منها محرر مسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر) مخالفة صريحة للدستور»، ورفض «تحويل قضايا الصحافيين وجرائم النشر إلى المحكمة الجنائية العليا، إذ لابد من تحويلها إلى المحكمة المدنية».

وقال المرزوق: «لابد من حذف المادة الخاصة بإلزامية نشر الإنذار الموجه من قبل الوزارة إلى الصحيفة والواردة في المادة 54 من مسودة القانون الجديد»، ونوه إلى أن «المادة المستحدثة والتي تنص على (مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يجوز الحكم بتعطيل الصحيفة مدة لا تجاوز سنة أو إلغاء ترخيصها إذا ثبت أنها تخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية أو أن سياستها تتعارض مع المصلحة الوطنية لمملكة البحرين أو إذا تبين أنها حصلت بغير إذن من الوزارة من أية دولة أو جهة أجنبية على معونة أو مساعدة أو فائدة في أية صورة كانت ولأي سبب وتحت أية حجة أو تسمية)»، مبينا أن «هذه المادة تعطي الوزارة الحق في إلغاء ترخيص أية صحيفة، لذلك لابد من إلغاء هذه المادة».

ونشرت «الوسط» يوم أمس ثلاثة فصولٍ من التعديلات النهائية التي وضعتها لجنة الخدمات بمجلس النواب على مشروع قانون الصحافة تتعلق بمساءلة الصحافي ومحاكمته، ومسئوليته الجنائية، والإجراءات والمحاكم الجنائية في جرائم النشر، غير أن التقرير الذي حوى التعديلات الكاملة على مواد القانون جاء في أربعة أبواب رئيسية تضم 10 فصول فرعية، الأول يوضح المبادئ العامة والتعاريف، والثاني عن تنظيم الصحافة وفيه سبعة فصول، والثالث عن الطباعة والنشر ويحوي ثلاثة فصول، والأخير جاء بأحكام متفرقة.

ويحوي التقرير التعديلات النهائية التي أقرتها اللجنة على مشروع القانون المذكور والتي استندت فيها إلى مشروعي قانون كانت تنظرهما: (الأول) مقدم من مجلس الشورى، و(الثاني) من الحكومة.

ومن أبرز التعديلات على هذا القانون استبدال مسمى الفصل المتعلق بالعقوبات إلى «المسئولية الجنائية»، وإلغاء عقوبة الحبس المباشر، وتخويل قانون العقوبات النظر في الجرائم المتعلقة بالإساءة إلى الذات الإلهية أو الملكية أو شعار الدولة، استنادا إلى المادة (214) من قانون العقوبات.

وبحسب التعديلات التي أجريت فقد غلّظت اللجنة الغرامات على التحريض موصلة إياها إلى 5 آلاف دينار آخذة برأي مشروع الحكومة الذي كان أكثر تشددا من مشروع مجلس الشورى الذي أوصل الغرامة القصوى إلى 3 آلاف.

واستحدثت اللجنة عددا من المواد، من بينها مواد تعاقب رئيس التحرير عما نشر بعلمه في الصحيفة إذا كان مخلاّ بالمسئولية الجنائية أكان ذلك لكاتب مقال أو مؤلف أو واضع رسم.

وأقرت التعديلات الجديدة للمحكمة أثناء التحقيق أو المحاكمة، وبناء على طلب النيابة العامة، أو بناء على طلب المجني عليه، أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتا إذا نشرت ما يعتبر نشره جريمة.

كما وافقت اللجنة على معاقبة المستوردين والمتداولين للمطبوعات التي تنشر في الخارج إذا كانت مخالفة للقانون، وفي الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة المؤلف أو الناشر للمطبوع، يعاقب الطابع بصفته فاعلا أصليّا للجريمة التي تضمنها المطبوع.

العدد 2646 - الخميس 03 ديسمبر 2009م الموافق 16 ذي الحجة 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً