العدد 5238 - الأحد 08 يناير 2017م الموافق 10 ربيع الثاني 1438هـ

حكم نهائي بإعدام 3 متهمين بقتل ضابط وشرطيين بمنطقة الديه والمؤبد لـ 7 آخرين

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

تحديث: 12 مايو 2017

أنهت محكمة التمييز، صباح اليوم الاثنين (9 يناير/ كانون الثاني 2017)، القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بالمنطقة الشمالية التي وقعت في يوم 3 مارس/ آذار 2014 بعبوة متفجرة، ما نجم عنه مقتل شهداء الشرطة الثلاثة: الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، وذلك بإصدار حكم نهائي بإعدام: سامي مشيمع، وعباس جميل طاهر السميع، وعلي عبدالشهيد السنكيس، وبالسجن المؤبد لسبعة متهمين وهم: أحمد جعفر محمد علي، علي جميل طاهر محمد السميع، طاهر يوسف أحمد محمد السميع، حسين أحمد راشد خليل، رضا ميرزا مشيمع، حسن صباح عبدالحسن، أحمد معتوق إبراهيم.

كما أمرت المحكمة بإسقاط جنسية كل من: أحمد جعفر محمد، علي عبدالشهيد السنكيس، سامي ميرزا مشيمع، عباس جميل طاهر محمد السميع، علي جميل طاهر محمد السميع، طاهر يوسف أحمد محمد السميع، حسين أحمد راشد خليل، رضا ميرزا مشيمع.

وترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بُعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها مما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين.

وأسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة آنذاك عن قيام المتهمين الأول والثاني بتشكيل جماعة إرهابية ضمن تنظيم ما يسمى سرايا الأشتر الإرهابي، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين وغيرهم ممن توافرت لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب بهدف تكوين عدة مجموعات للقيام بأعمال إرهابية تستهدف قتل رجال الشرطة، وتدمير المنشآت المهمة الأمنية والحيوية للإخلال بالنظام العام ومنع السلطات من ممارسة عملها، وقاموا بتصنيع العديد من العبوات المتفجرة، وعقدوا عدة اجتماعات تمكنوا خلالها من وضع مخطط إجرامي تحقيقاً لأهدافهم وأغراض الجماعة، وفي إطار ذلك المخطط الإرهابي فقد اتفقوا على استغلال تشييع جنازة أحد المتوفين والتي يعلمون بتواجد قوات الشرطة آنذاك على مقربة من المكان لحفظ النظام، ووضع عبوات متفجرة مزودة بأجهزة تفجير عن بعد في أماكن متفرقة والتي يعلمون تجمع القوات بها، والعمل على استدراج تلك القوات لأماكن وجود العبوات المتفجرة بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى بين صفوفهم، فقام المتهمون في الليلة السابقة على ارتكاب جريمتهم بزرع ثلاث عبوات متفجرة بالطريق وأوكل للمتهم الرابع بتفجير العبوة الأولى والتي أودت بحياة الشهداء الثلاثة، بينما كلف آخرين هاربين من أعضاء الجماعة بتفجير العبوتين الثانية والثالثة تحت إشراف المتهم الثالث على أن يتولى المتهم الخامس تصوير التفجير وباقي المتهمين مراقبة المكان، وبتاريخ 3 مارس/ آذار 2014 ونفاذاً لمخططهم الإجرامي قاموا بافتعال أعمال شغب لاستدراج القوات إلى المكان حيث قام المتهم الرابع باتخاذ مكانه أعلى أحد العقارات وفور وصول القوات إلى مكان إحدى العبوات المتفجرة قام بتفجيرها باستخدام هاتف نقال مما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الأمن وإصابة ثلاثة عشر آخرين في حين لم يتمكنوا من تفجير العبوتين الأخريين لتأثر الثانية بالانفجار وعدم اقتراب أحد من القوات من مكان الثالثة.

من جانبه، صرّح المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام هارون الزياني بأن محكمة التمييز أصدرت اليوم (الاثنين) حكمها في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه يوم 3 مارس/ آذار 2014 بعبوة متفجرة مما نجم عنه مقتل شهداء الشرطة الثلاثة الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، حيث قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً، ومن ثم صار الحكم الصادر بإعدام المتهمين الثلاثة الرئيسيين في تلك القضية باتاً في حقهم.

وترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بُعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها مما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين.

هذا وقد أحالت النيابة المتهمين الثمانية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة منهم خمسة محبوسين احتياطياً وثلاثة هاربين، وذلك بتهم القيام بتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة واستهداف أفراد الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها، كما نسبت للمتهمين من الثالث حتى الثامن الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية، وقد وقعت منهم والمتهم الثاني تنفيذاً لأنشطتهم وأغراضهم الإرهابية جرائم قتل والشروع في قتل المجني عليهم من أفراد الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة، وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات، وقد ارتكبت كل الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، فضلاً عن تمويل جماعة إرهابية للإنفاق على أنشطتها الإرهابية. وتداولت القضية أمام المحكمة الجنائية الكبرى فقضت بإعدام ثلاثة متهمين وبمعاقبة متهمين آخرين بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن بعضهم، وقد تأيد ذلك الحكم استئنافياً.

وقد تم عرض القضية على محكمة التمييز تنفيذاً لحكم القانون باعتبار حكم الإعدام مطعوناً تلقائياً أمام تلك المحكمة، فقضت محكمة التمييز بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لنظرها من جديد ومن ثمة تداولت الدعوى أمام المحكمة الأخيرة إلى أن قضت بالحكم ذاته مستندة في ذلك إلى ما قام ضد المتهمين من أدلة قولية ومادية قاطعة. فعرض الأمر على محكمة التمييز للمرة الثانية حيث أصدرت حكمها المتقدم برفض الطعن وإقرار الحكم.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

اقرأ ايضاً