"خارجية الشورى" تقرّ تغليظ عقوبة الفعل المخل بالحياء
القضيبية – مجلس الشورى
عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها اليوم الإثنين (1 يونيو/ حزيران 2015) برئاسة رئيس اللجنة سوسن تقوي، وبحضور أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني للجنة.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني) (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة الموافقة على ما انتهى إليه مجلس النواب وإعداد تقريرها تمهيدا لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.
ويهدف التعديل إلى تغليظ العقوبة، حيث يكون نص المادة(350) بعد التعديل " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تزيد عن خمسمائة دينار من أتى علنا فعلا مخلا بالحياء. ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان الفعل مع شخص آخر ولو في غير علانية. ويعتبر العود ظرفا مشددا".