مجلس الشورى يوافق على حماية الأسرة من العنف
المنامة - بنا
وافق مجلس الشورى خلال جلسته الاسبوعية اليوم الأحد (31 مايو/ أيار 2015) برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ، على مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وبما يتضمن الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف المادة (18) بعد إعادة الترقيم (المستحدثة بموجب قرار مجلس الشورى).
ورأت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى أن تحفظ مجلس النواب على المادة المذكورة تمحور في صعوبة قياس وإثبات الأذى النفسي بسبب عدم وجود متخصصين في هذا المجال؛ المبرر الذي ارتأت اللجنة أنه لا يؤثر في مشروع القانون الذي سيساهم في مكافحة العنف داخل الأســرة، خاصة أن الأذى الناتج عن العنف لا يقتصر على (الإيذاء النفسي) فقط بل له عدة أوجه أخرى من السهل إثباتها.
وتنص المادة المذكورة على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر فإنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إيذاء جسدياً أو جنسياً. كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من ارتكب فعلاً أدى الى إيذاء نفسي أو اقتصادي."
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة الحادية والعشرين، قبل أن يخطر المجلس بالرسالة الواردة من معالي السيد أحمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م. " في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني " ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب )
بعدها انتقل المجلس لأخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2014م، وذلك نداء بالاسم، بالإضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2014م، وذلك نداء بالاسم، علاوة على الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2014م، نداء بالاسم.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
ويهدف مشروع القانون إلى اعطاء الحق في ترشيح عضوين لمجلس إدارة صندوق العمل، بدلاً من اقتصار حق الترشيح على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مع بيان الجهة التي ترفع أمامها الترشيحات المذكورة وهي مجلس الوزراء، كجهة تتولى اختيار ممثلي كل جهة.
ثم نظر المجلس في تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وبعد أن استكمل أصحاب السعادة الأعضاء مداخلاتهم بشأن ما تضمنه مشروع القانون قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة، بالموافقة على المشروع بقانون الذي يعطي الحق في ترشيح عضوين لمجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، بدلاً عن اقتصار حق الترشيح على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مع بيان الجهة التي ترفع أمامها الترشيحات المذكورة وهي مجلس الوزراء، كجهة تتولى اختيار ممثلي كل جهة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث وافق المجلس على المشروع بقانون من حيث المبدأ، في حين قرر البدء في بحث مواده جلال جلسة الاسبوع المقبل.