النائب العمادي يقترح زيادة صلاحيات النواب في مسائلة استجواب الوزراء
القضيبة - مجلس النواب
تقدم النائب محمد العمادي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك استناداً إلى المادة (92/أ) من الدستور، وعلى المادة (93) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يسرنا أن نحيل إلى معاليكم الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
هذا نصه : اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
تلغى المادتان رقمي (145 مكرراً) و(145 مكرراً 1)، كما تلغى عبارة (بأعمال أو تصرفات سابقة على تولية الوزارة) من المادة (145) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية:
يقوم الدستور بتحديد السلطات العامة وتحديد اختصاصاها بشكل صريح وواضح لبيان الغاية المنشودة منها ولعدم التداخل في الاختصاصات، وعندما يحدد الدستور اختصاص السلطة التشريعية وبالأخص في الجانب الرقابي فإنه يضع الأدوات التي تمكن أعضاءها من رقابة أعمال الحكومة وتصرفاتها، ويضع القيود التي تحد من إساءة استخدامها، وهذا النهج نجده في أغلب دساتير العالم ومن ضمنها دستور مملكة البحرين، حيث حدد ماهية الأدوات الدستورية التي تتيح لأعضاء مجلس النواب استخدامها بغرض الرقابة على أعمال الحكومة.
وبالنظر لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نجد أنها جاءت بقيود وأحكام لم ينص عليها الدستور ولم تنص عليها غالبية التشريعات المقارنة في الوطن العربي أن لم تكن جميعها، وتتمثل أبرز هذه القيود في تلك التي تقيد حق وحرية المجلس النيابي من استجواب الوزراء والتمكن من اتهامهم ومحاسبتهم عن الأخطاء والإهمال والتقصير في أداء مهامهم المنوطة بهم، بل ومحاسبتهم عن السياسات غير الملاءمة للسياسة العامة للدولة وبما لا يخدم مصلحة المواطنين، تمهيداً لتحريك مسئوليتهم السياسية.
ومن هنا نجد أن المادتين (145 مكرراً) و(145 مكرراً 1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الخاصتان بفحص جدية الاستجواب واللتان أضيفتا بموجب المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشان اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تتشددان في عرقلة ممارسة المجلس النيابي لحقه الدستوري في استجواب الوزراء، وبالرغم من إقرار السلطة التشريعية لهذا المرسوم بقانون، إلا أن التجربة العملية اثبتت عدم سلامة هذه المادتين دستورياً لتعطيلها حقاً أصيلاً لأعضاء البرلمان وشروطاً لم ينص عليها الدستور نفسه مما يتعين إقصائها لمضرتها وعدم جدواها للمصلحة العامة، إذ ليس من المقبول البحث في جدية الاستجواب من عدمه قبل سماع محاور الاستجواب من مقدميه بجلسة عامة تحدد قناعة أعضاء المجلس قبل التصويت بالإدانة من عدمه.
وذات الأمر تثيره عبارة (بأعمال أو تصرفات سابقة على تولية الوزارة) الواردة بالمادة (145) من اللائحة، إذ أنها تغل بغير مبرر دستوري أو شرعي يد أعضاء المجلس النيابي من محاسبة الوزير إذا أعيد تشكيله في حكومة جديدة بالرغم من وجوده في الحكومة السابقة وقد اقترف فيها أخطاء تصلح لاستجوابه خصوصاً ما يثار من مخالفات وتجاوزات مثبتة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي. أي أن إزالة هذه العبارة ستمكن البرلمان من مساءلة الوزير عن أعمال سابقة على تولية الوزارة التي يشغلها حديثاً، كمسائلته عن أعماله الوزارية السابقة، إذا عاد الوزير إلى الحكومة الجديدة، وكانت هذه الأعمال متصلة باختصاصه القائم ويملك اتخاذ قراراً بشأنها.
كما يُمكن مبتغى هذا التعديل من مساءلة أي وزير جديد يتولى أعمال وزارة وزير سابق كان البرلمان بصدد إثارة مسئوليته السياسية، وذلك في حالة لم يقم الوزير الجديد بتصحيح الأوضاع والتجاوزات القانونية التي كانت محور مسائلة الوزير السابق، مع مراعاة أن تتم هذه المسائلة في حدود ما يملكه من قرار، خصوصاً إذا ما استمرت المخالفات في الوزارة ذاتها دون اتخاذه إجراءات حقيقية لإصلاحها، بما يكون الوزير في هذه الحالة عرضةً للمسائلة عن المخالفات السابقة التي لم يتداركها.