"النيابة" تؤكد ان الشيخ علي سلمان خضع إلى قانون الإجراءات الجنائية الذي كفل له كافة الضمانات القانونية
المنطقة الدبلوماسية – النيابة العامة
قالت النيابة العامة ان المتهم رئيس إحدى الجمعيات السياسية (الشيخ علي سلمان) قد خضع ومنذ التحقيق معه ،وحتى محاكمته إلى قانون الإجراءات الجنائية، الذي كفل له شأنه شأن غيره من المتهمين كافة الضمانات القانونية للوصول به إلى محاكمة عادلة.
وكانت النيابة العامة وقد وردها البلاغ والذي بفحصه وتمحيصه تبين لها انطواءه على ما يشكل جرائم جنائية تستوجب التحقيق فيها، فقد اتخذت النيابة إجراءاتها القانونية مع المتهم، بإحاطته علما قبل التحقيق معه بالتهم المنسوبة إليه وتمكينه من الاستعانة بمحاميه للحضور معه طوال جلسات التحقيق، وصولا إلى انتهاء التحقيق معه وإحالته إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة بنظر قضيته، والتي تولت محاكمته وفقا لمحاكمة عادلة استمعت فيها لشاهد الإثبات وسبع شهود نفي استشهد بهم المتهم وأجابته المحكمة لطلبه، ومكنت الدفاع من تقديم مستنداتهم ودفاعهم على مدار خمس جلسات متتالية، يفصل بين كل جلسة والتي تليها مدة شهر تقريباً، حتى حجز الدعوى للحكم بما كان يتعين معه على الدفاع انتظار حكم المحكمة.
وتعقيبا على ما اثير في الاعلام من مزاعم على خلاف الواقع والحقيقة، فإن النيابة العامة تبين للرأي العام ما يلي:
أولاً: فأنه عما اثير عن عدم استكمال فريق الدفاع عن المتهم تقديم أدلته ، فهو قول مردود بأن المحكمة وبجلسة 22/4/2015 وبحضور هيئة دفاع المتهم قد قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم 20/5/2015 للمرافعة الختامية من الطرفين النيابة العامة والدفاع عن المتهم، بما كان معلوم يقينيا لدى الدفاع بتقديم النيابة العامة لمرافعتها فيها، وكان ما اشترطه القانون وفقا للمادة 225/1 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن تكون المرافعة بعد سماع شهود الإثبات والنفي، وأن يكون المتهم أخر من يتحدث قبل الحكم في الدعوى، وهو ما تم فيها حيث كانت المحكمة قد انتهت في جلساتها السابقة من سماع الشهود، كما عقبت هيئة الدفاع بعد تقديم النيابة المرافعة وأبدوا دفاعهم في موضوعها بأحد محاميهم، ولم ينوه الباقين بأن لديهم دفاع مختلف عما أبداه أو ثمة دفوع جديدة واقتصرت طلباتهم على سماع المتهم، وقد مكنته المحكمة من ذلك إلا أنه وإزاء تلاحظ خروج المتهم بحديثه عن موضوع الدعوى وعدم استجابته لطلبها رغم تكراره بالالتزام بموضوع القضية، فما كان من المحكمة إلا تنفيذ أحكام القانون عملا بحقها المخول لها بالمادة 225/2 من قانون الإجراءات الجنائية بمنع المتهم أو غيره من الاسترسال فيما هو خارج عن نطاق الدعوى، كما وأن القانون لم يوجب على المحكمة أن تؤجل القضية لاطلاع الدفاع على مرافعة النيابة باعتبارها ليست دليل أو مستند جديد في الدعوى، ولكنها مجرد شرح لواقعة الدعوى والأدلة الموجودة بالأوراق بالفعل ولا يمكن لها أن تؤتي بدليل جديد يستلزم رداً من الدفاع عليه.
ثانياً: وعن الإدعاء بعدم تمكن المحامين من زيارته لوقت كافٍ، فإنه وبالرجوع إلى السجلات المنظمة للزيارات التي تمت للمتهم طوال فترة توقيفه فقد بلغت 36 زيارة بمعدل أكثر من أربع ساعات للزيارة الواحدة، منهم ثماني زيارات لمحاميه وهي كل الزيارات التي طالب بها المحامون، ولم يثبت أن تقدم أحد من المحامين بطلب زيارة للمتهم ورُفض طلبه، كما أنه في بعض الزيارات تم زيادة المدة المقررة للزيارة بناء على طلبهم، رغم أنهم في معظم زياراتهم لم يستغرقوا المدة المقررة للزيارة وانصرفوا قبل انتهاءها، كما تم توفير الاتصالات للمتهم خلال تلك الفترة والتي بلغت 185 اتصال قام بها المتهم وفقا لرغبته فيمن يريد الاتصال بهم، وهو الأمر الذي يؤكد تمتع المتهم بكافة حقوقه وحق دفاعه وفقا للمعايير الدولية المقررة في هذا الشأن.
ثالثاً: وعما أثير بشأن شاهد الإثبات وعدم إبلاغ الدفاع قبل الجلسة المحددة للتحقيق معه للحضور ومتابعة إجراءات التحقيق، فإنه من المقرر قانونا بعدم التزام النيابة قانونا بدعوة الدفاع لحضور جميع إجراءات التحقيق باعتباره أمر تقديري لها وفقاً لما تقدره ومقتضيات التحقيق، وعملاً بأحكام المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أنه من المقرر أن التحقيق الذي تجريه النيابة هو تحقيق ابتدائي، وأن التحقيق النهائي هو الذي تجريه المحكمة وهو ما قامت به بإعادة سؤال الشاهد في حضور هيئة الدفاع، فضلاً عن أن النيابة ومنذ بدأت في التحقيق مع المتهم وقد حرصت على حضور محاميه معه كل جلسات التحقيق، وإفساح الوقت أمامه للالتقاء بالمتهم على إنفراد لفترة كافية قبل استجوابه، وكذا الاستجابة له في طلباته بالحصول على راحات أثناء التحقيق سواء بناء على طلب المتهم، أو لأداء الصلاة، كما مكنت محاميه من تقديم كافة المستندات اللازمة لدفاعهم، على مدار جلسات التحقيق.
رابعاً: أما وعن القول بتوفير المحكمة حماية للشاهد حالت دون توجيه الأسئلة إليه فمردود بأن حق الدفاع عند سماع شهادة الشاهد هو طرح السؤال على المحكمة وللمحكمة وحدها الحق في توجيه السؤال إلى الشاهد من عدمه، شريطة إثبات السؤال بمحضر الجلسة حتى يكون تحت نظر محكمة الطعن في تقدير جديته من عدمه، وهو ما قامت به المحكمة حيث قامت بعد انتهاءها من سؤال الشاهد بأن مكنت الدفاع من توجيه ما لديهم من أسئلة تحفظت على بعضها لما رأته من عدم جديته.
خامساً: وعما أثير من تقديم الدفاع بلاغاً ضد شاهد الإثبات بتهمة الشهادة الزور فيما أدلى به من شهادة أمام المحكمة، فإنه ودون التطرق إلى معنى الشهادة الزور المعرفة به قانونا، فإنه من المقرر أن جريمة الشهادة الزور تعد من جرائم الجلسات وفقا للمادة 207 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن لم تقم المحكمة الدعوى فيها من تلقاء نفسها، فيكون نظرها وفقاً للقواعد العامة، وتتبع النيابة العامة تلك القواعد في إجراءات تحقيقها، وكان الثابت أن المحكمة قد استمعت إلى ذلك الشاهد في جلسة 25/3/2015، إلا أن الدفاع لم يتقدم ببلاغه إلى النيابة العامة في سوى بتاريخ 19/5/2015 وهو اليوم السابق على الجلسة الأخيرة، وهو ما لا يستوي معه القول أن النيابة العامة لم تتخذ إجراءاتها في بلاغ لم يمر علي تقديمه سوى يوم واحد.
سادساً: وعن القول باعتماد النيابة العامة على خطب مجتزئة ومقتطعة من الخطبة الإجمالية بما يغير معناها، فمردود بأن النيابة العامة لا تواجه المتهم من أقواله سوى بما تراه يُشكل جريمة قانونا مع احتفاظها بالخطبة كاملة لتكون تحت بصر المحكمة والتي لها مراجعة تلك العبارات وفقا لموقعها من الخطبة وسماع ما سبقها وما تلاها، وللمحكمة وحدها تقدير ما تمثله تلك العبارات من جريمة من عدمه، وأن كافة الخطب كاملة والمحتوية على تلك العبارات مرفقة بملف القضية وتحت بصر المحكمة، وقد سمحت للدفاع بالحصول على نسخة منها.
وتنوه النيابة العامة في ختام بيانها بأن الدفاع عن المتهمين، ونفي التهم عنهم، إنما يكون في ساحات المحاكم، لمقارعة الحجة بالحجة والدليل بالتفنيد والرد عليه، وليس إعلامياً ، وأنه وحتى هذه اللحظة فإن حكما لم يصدر في القضية بعد، كما وأن القانون قد كفل للمتهم في حالة صدور الحكم على غير ما يتمنى، بأن يطعن على الحكم بطريق الاستئناف، ومن بعده التمييز، بما يكون معه القانون قد ضمن له كافة الضمانات اللازمة، ليأنس إلى أن ظلماً لن يطوله، وأن النيابة العامة لا يضيرها عدم إدانة متهم وعقابه، بقدر ما يضيرها عدم مراعاة كافة ضماناته في الدفاع وسلامة الشرعية ومراعاة الاجراءات القانونية.